• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 6 لعام 2023 المتضمن قانون الرسوم والنفقات القضائية

القانون 6 لعام 2023 المتضمن قانون الرسوم والنفقات القضائية — قانون، رقم 6، 2023، نافذ، 86 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها الرسم القضائي: المبلغ الذي يؤدى بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية. التأمي...
  • المادة 2: تقدير قيمة الدعوى وتجزئة الرسم أ- تقدر المحكمة قيمة الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص. ب- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير...
  • المادة 3: تحميل الرسوم والنفقات على الخاسر أ- تترتب جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية على الطرف الخاسر . ب- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبه تقسم الرسوم والنفقات بين الأطراف كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة. ج- للمحكمة أن تقضي بإلزام الطرف الذي ربح الدعوى بالرسو...
  • المادة 4: شطب الدعوى واستيفاء الرسم من جديد أ- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة عند شطب الدعوى. ب- تستوفى الرسوم مجدداً إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد. ج- لا تجدد الدعوى المشطوبة إلا بعد استيفاء رسم قرار الشطب.
  • المادة 5: استيفاء رسم صور الأحكام والوثائق أ- تستوفى رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية عند استخراجها، ولا يعطى أحد الأطراف خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته، ويرجع به على...
  • المادة 6: رسوم المدعي الشخصي عند انتهاء المحاكمة مع مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، يُلزم المدعي الشخصي بالرسوم والنفقات إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم.
  • المادة 7: سقوط الرسوم عند الرجوع المبكر لا تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه خلال المدة المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب إذا تم الرجوع بعد هذه المدة.
  • المادة 8: تحمل المدعي الشخصي عند الرجوع المتأخر تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
  • المادة 9: رسوم الحق الشخصي في الدعوى الجزائية تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على كل ما يعود إلى دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية عدا استيفاء نصف الرسوم سلفاً، وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
  • المادة 10: تطبيق رسوم المدنية بعد زوال الحق العام مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية من تاريخ زوال دعوى الحق العام لأي سبب من الأسباب.
  • المادة 11: إعفاء طعن الحق العام والتنازل من الرسم أ- لا يخضع القرار الصادر استئنافا أو ور نقضا لأي رسم إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط. ب- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة إذا تم التراجع أو التنازل عن الدعوى والحق المدعى به أو عن الاستئناف أو الطعن ف...
  • المادة 12: إعفاء أوراق الدعوى الجزائية من الرسوم لا يستوفي في الدعوى الجزائية أي رسم عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الجهات الرسمية.
  • المادة 13: رسم الوكالة الخاصة في المحكمة أ- يستوفي رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء النظر في الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ب- لا يستوفى الرسم الوارد في الفقرة /أ/ من هذه الم...
  • المادة 14: تحميل الرسم على المستفيد من الحكم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المبلغ المحكوم به مجزا بالنسبة إليهم، ويتم بيان الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
  • المادة 15: الرسم شرط القيد والإجراء تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
  • المادة 16: الاستثناءات القانونية للإعفاء من الرسوم لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات التي نصت عليها القوانين.
  • المادة 17: تعرفات المحاكم واختصاص تطبيقها أ- لا يستوفي في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ، ولا يستوفى تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين. ب- تطبق التعرفة الشرعية على المحاكم المذهبية وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر...
  • المادة 18: تقسيط رسم الدعوى على دفعتين تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية وفق الآتي: أ- يستوفي نصف الرسم مقدماً عند قيد الدعوى المدنية ودعوى الانعدام وإعادة المحاكمة واعتراض الغير وعن أي دعوى إذا كانت مبتدئة، على أن يستوفى باقي الرسم عند اكتساب الحكم الد...
  • المادة 19: رسوم المذكرات والتبليغات والتقارير أ- يستوفي رسم مقطوع قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن: 1- الضبوط والاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء...
  • المادة 20: رسم المصالحة القضائية أ- يستوفى رسم نسبي قدره (1%) واحد بالمئة من كامل المبلغ المصالح عليه عن القرارات المتضملة تصديق المصالحة. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة التي لم تقع على مبلغ معين...
  • المادة 21: رسم الأحكام المحكوم بها أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل القيمة المحكوم بها عن القرارات المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المتقابلة أو للمتدخل بطلباته وللقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة أو التسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير...
  • المادة 22: رسم الدعاوى غير المقدرة يستوفي الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها.
  • المادة 23: رسم التنفيذ وشطب الدعوى أ- يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه عن القرارات المتضمنة إكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ أو التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين أطراف التحكيم. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقر...
  • المادة 24: رسوم تصديق الأحكام الأجنبية والتحكيم يستوفى رسم نسبي قدره (0,01%) واحد بالعشرة آلاف لحساب الرسم في دعاوى ملكية العقار والمتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة المالية الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.
  • المادة 25: رسوم الدعاوى المدنية ذات الرسم النسبي والمقطوع أ- تخضع للرسم النسبي الوارد في الفقرة /أ/ من المادة 21 من هذا القانون الدعاوى الآتية: 1- حل وتصفية الشركات. 2- عقود الاستثمار. 3- التخاصص. 4- صحة التوقيع والبصمة على قيمة المعقود عليه. 5- تثبيت أو إنهاء العلاقة الإيجارية. 6- التخمين. الدعاو...
  • المادة 47: أثر الصلح والإبراء على الرسوم القضائية أ- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفي الرسم بنسبة 1% واحد بالمئة عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً، ونصف ذلك عن المبلغ المبرأ منه (المسقط). ب- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب...
  • المادة 48: رسم الدلالة في المزاد العلني أ- يستوفي رسم دلالة قدره 1% واحد بالمئة من المشتري عن كل ما يباع بالمزاد العلني من الأموال المنقولة وغير المنقولة في الأماكن التي توجد فيها مراكز وحدات إدارية يسدد إلى صندوق الوحدة الإدارية، ويسدد في غير تلك الأماكن إلى الخزينة التي تدفع حص...
  • المادة 49: سلف التأمينات عند الطعون والرد والمخاصمة أ- تستوفى سلف التأمينات القضائية وفق الآتي: 1- يودع مبلغ قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عند طلب الطعن بكافة أشكاله بالدعاوى المدنية والشرعية والجزائية والعسكرية ودعاوى تصفية الأوقاف والمحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل. 2- يودع...
  • المادة 50: رد التأمين أو مصادرته بحسب نتيجة الطلب أ- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه. ب- يقيد التأمين إيراداً للخزينة إذا ظهر أن مودعه غير محق او رد طلبه شكلاً. ج- يعاد نصف التأمين لمودعه إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر ويقيد ال...
  • المادة 51: تقدير سلفة نفقات الخبرة والانتقال تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال، وتعين الطرف المترتب عليه تأديته ومهلة الدفع وذلك في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين أو خب...
  • المادة 52: استكمال السلفة عند عدم كفايتها تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة قراراً بدفع سلفة جديدة إذا تبين لها أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه.
  • المادة 53: جزاء عدم دفع السلفة أو إكمالها عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة مدة مناسبة، فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها الراهنة.
  • المادة 54: قيد السلفة وإعادة الفائض أ- تقيد السلفة المدفوعة لدى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى بعد أخذ وصل من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق...
  • المادة 55: تقدير أتعاب المحكمين والخبراء تقدر المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة أجور المحكمين الشرعيين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.
  • المادة 56: تعويض القضاة والمساعدين عن الأعمال الخارجية أ- تطبق أحكام المادة 55 من هذا القانون بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على ألا يتجاوز التعويض الذي يعطى للقضاة 7500 ل.س سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية وللمساعدين 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عدا مصاريف الانتقا...
  • المادة 57: نفقات ومرتبات هيئة التفليسة أ- تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفق الآتي: 1- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من /1000000 ل.س مليون ليرة سورية، وتنتهي بتقديم الحسا...
  • المادة 58: اقتطاع نصف التعويض لصندوق التعاون يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة إيراداً إلى صندوق تعاون كل من الفئتين.
  • المادة 59: تعويض الشهود عن الانتقال والتغيب أ- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع شهاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال على ألا يتجاوز هذا التعويض 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية...
  • المادة 60: ضوابط أجرة سفر الشاهد أ- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على ألا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر تكلفة للضرورة أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة. ب- تدفع اجرة وسائل ال...
  • المادة 61: مضاعفة تعويضات الشهود في حالات خاصة أ- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة في هذا الفصل وفق الآتي: 1- الشهود المكفوفين أو المقعدين. 2- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أ...