قانون حماية الثروة الحيوانية — قانون، رقم 9، 2019، نافذ، 37 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات أساسية لتنظيم الثروة الحيوانية
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
· الوزارة:
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
· الوزير :
وزير وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
· التحسين الوراثي :
عملية رفع القدرات الوراثية لل...
المادة 2: تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها وجودة منتجاتها
يهدف هذا القانون إلى:
1- تنمية الثروة الحيوانية.
2- وضع الأسس التنظيمية والفنية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والأنشطة المتعلقة بها.
3- التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، والحفاظ على الأصول الوراثية المحلية وتنميتها.
4- تطوير وتحسين ا...
المادة 3: ترخيص منشآت تربية الحيوان خارج المخططات
تمنح الوزارة التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للوحدات الإدارية لأنواع المنشآت كافة.
المادة 4: ضوابط إغلاق المنشآت واستيراد وتصدير الحيوانات
تحدد بقرار من الوزير:
1- حالات إغلاق منشآت تربية الحيوان وإعادة فتحها وإلغاء الموافقة المبدئية والرخصة النهائية.
2- شروط إدخال واستيراد وتصدير الحيوانات بمختلف أنواعها وعروقها .
3- شروط استيراد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق...
المادة 5: تنظيم التحسين الوراثي وتوثيق القطعان
تعمل الوزارة على:
1- تعريف، وتسجيل، وترقيم قطعان الثروة الحيوانية، وتوصيف الأصول الوراثية الحيوانية المحلية مع متابعة تحسينها وتنميتها المستدامة انسجاماً مع الواقع المحلي، وبما يتوافق مع النظم الدولية.
2- التحسين الوراثي للحيوانات وإكثاره...
المادة 6: تنظيم استيراد وتصنيع ومراقبة الأعلاف
تنظم بقرار من الوزير الحالات الآتية:
1- استيراد وتصدير الأعلاف والإضافات العلفية.
2- الموافقة الفنية لتصنيع الأعلاف والإضافات العلفية بقصد التجارة والتداول.
3- مراقبة المواد والإضافات العلفية المحلية والمستوردة.
4- إقامة معامل صناعة الأ...
المادة 7: اشتراطات ذبح الحيوانات وتصنيع منتجاتها
تحدد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات، وإقامة المنشآت الآتية بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية :
1- مسالخ الحيوانات.
2- منشآت تصنيع، وتحويل، وخزن اللحوم والأحشاء.
3- منشآت تصنيع الحليب ومشتقاته.
4- الأسواق والأماكن المعتمدة...
المادة 8: تحديد الأمراض البيطرية وإجراءات مكافحتها
تحدد بقرار من الوزير :
1- الأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2- الأمراض الوبائية والطفيلية الواجب الإعلام عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة البيطرية...
المادة 9: الإبلاغ عن الاشتباه بالأمراض الحيوانية
يجب على أي شخص عند ملاحظة ظواهر أو تغيرات على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها تشير إلى اشتباه أو وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي إعلام الجهة البيطرية المختصة أو أقرب سلطة محلية ، وعلى هذه الجهات إعلام الجهة البي...
المادة 11: إخطار البعثات الدبلوماسية بانتشار الأمراض
يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة مباشرة عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.
المادة 12: الفحص العاجل والتشخيص للحالات المشتبه بها
تتولى الجهة البيطرية المختصة في الوزارة الكشف المبدئي العاجل عن الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، وإجراء التشخيص الدقيق للمرض والفحوصات والاختبارات اللازمة.
المادة 14: إتلاف أو ذبح الحيوانات الخطرة مع تنظيم التعويض
1- يجب إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطراً على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل الوزارة.
2- تحدد الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح وشروط استحقاق التعويض وحالته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض بقرار من مجلس ا...
المادة 15: المرجعية الدولية لضبط دخول وخروج الثروة الحيوانية
تعد المعايير الدولية الفنية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المرجعية الفنية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الث...
المادة 17: تنظيم محطات الحجر الصحي وشهادات السلامة البيطرية
يُنظم بقرار من الوزير الآتي:
1- إحداث محطات الحجر الصحي البيطري الداخلية، ومراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية في المحافظات ، وتحديد مواصفاتها، ونظام عملها.
2- المتطلبات الفنية البيطرية للحجر الصحي البيطري للحيوانات ومنحها الشهادة الصحية ا...
المادة 18: حصر عبور الحيوانات والمنتجات عبر مراكز الحجر الحدودية
يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية بالتنسيق مع كل من ( وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) .
المادة 19: فحص الإرساليات المعادة وإتلاف غير السليمة على نفقة صاحبها
تخضع لإجراءات الحجر الصحي البيطري كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدَّر وتعاد إلى الأراضي السورية، للتأكد من سلامتها وخلوِّها من الأمراض الحيوانية والمشتركة، وتعامل كالآتي:
1- في حال ثبوت سلامتها يتم إدخالها وفق الأسس المعت...
المادة 20: شروط إدخال الحيوانات والمنتجات مع المراقبة والعزل البيطري
1- يشترط لإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها:
· أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الصحية البيطرية الرسمية المخوَّلة في البلاد الواردة منها، تثبت مطابقتها للشروط...
المادة 21: تحميل المالك نفقات الحجز والتغذية والإتلاف عند عدم السلامة
1- تقع على عاتق مالك الحيوانات خلال مدة حجرها أو حجزها نفقات تغذيتها وإيوائها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها.
2- تقع على عاتق مالك المنتجات والمخلفات الحيوانية خلال مدة الحجز نفقات حجزها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال...
المادة 22: حجز وضبط المستوردات غير القانونية وبيع السليم منها
تُحجز الحيوانات ومنتجاتها والمواد العلفية الداخلية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية علفية بطرق غير قانونية ، وتتخذ بشأنها الإجراءات الآتية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة:
1- توضع الحيوانات الحية في الحجر الصحي البيطري ، وتباع في حال ث...
المادة 23: تنظيم أماكن الإيواء وحركة المنتجات الحيوانية داخل البلاد
تنظم الأمور الآتية بقرار من الوزير:
1- أماكن إقامة الحيوانات، وشروط تداول المنتجات الحيوانية (المستوردة والعابرة) ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها.
2-...
المادة 25: ضوابط ترخيص المنشآت البيطرية
تحدد الشروط الفنية للحصول على ترخيص المنشآت الآتية، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بقرار من الوزير:
1- حدائق الحيوان.
2- محلات بيع أو تدريب الحيوانات.
3- المخابر البيطرية .
4- المشافي البيطرية .
5- العيادات البيطرية.
6- معارض الحيوا...
المادة 26: عقوبات مخالفات الأعلاف والغش التجاري
مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى:
1- يعاقب بالغرامة من (25.000 إلى50.000) ل.س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية عن الطن الواحد أو جزء منه كل من:
أ- صنَّع أو باع مواد أو إضافات علفية معبأة...
المادة 27: عقوبات تهريب الحيوانات والمنتجات العلفية
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها ثلاثة أمثال قيمة الأشياء المصادرة بموجب المادة (22) من هذا القانون من يقوم بإدخال الحيوانات أو منتجاتها أو المواد العلفية إلى الدولة بطرق غير قانونية .
2- تشدد العقوبة في الفقرة السابقة...
المادة 28: توزيع حصيلة الغرامات على الخزينة والمنظمين
تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي:
1- (80% ) للخزينة العامة للدولة.
2- (20% ) لمنظمي الضبوط والمشاركين في العمل، وتوزع بقرار من الوزير.
الفصل الحادي
عشر
أحكام عامة
المادة 29: ضبطية عدلية لموظفي الوزارة
1- يخول العاملون في الوزارة الذين يسميهم الوزير بقرار منه صلاحيات الضابطة العدلية لجهة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم:
(أقسم بالله...
المادة 30: الاعتراض على نتائج التحاليل البيطرية
1- يحق لصاحب العلاقة ولمرة واحدة الاعتراض لدى الوزارة على نتائج تحليل العينات التي يتم إجراؤها تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج التحليل .
2- تكون نتائج التحليل الثاني نهائية وملزمة لكل من الوزارة وصاحب العلاقة....