• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المصارف الخاصة

قانون المصارف الخاصة — قانون، رقم 28، 2001، نافذ، 29 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تأسيس المصارف كشركات مساهمة سورية بإشراف مصرف سورية المركزي يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من...
  • المادة 2: شروط تأسيس المصارف: أسهم اسمية ومملوكة لسوريين يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانونوفق الشروط التالية: أولاًً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام ثانياًً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا...
  • المادة 3: مشاركة الأجانب في تأسيس المصارف ضمن حدود معينة يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة أ...
  • المادة 4: إجراءات طلب الترخيص للمصارف ودور مصرف سورية المركزي أ/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والم...
  • المادة 5: اختيار موقع المركز الرئيسي وفروع المصرف يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها
  • المادة 6: تحديد رأس المال ونسب المساهمة في ترخيص المصرف يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي: أولاًً- رأس مال المصرف على ألا يقل عن/ 1500/ مليون ل. سثانياًً- نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرفإذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة ثالثاً- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على أل...
  • المادة 7: طرح الأسهم للاكتتاب العام وشروط السداد تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف
  • المادة 8: طرق تسديد قيمة المساهمات للمواطنين والأجانب أ/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية ب/ تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي
  • المادة 9: قيود التنازل عن الأسهم وحصص رأس المال أ/ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغيرألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة ب/ لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرفإلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية ا...
  • المادة 10: زيادة رأس مال المصرف وتفضيل المساهمين الأصليين يجوز زيادة رأس مال المصرفوفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في ال...
  • المادة 11: استثناء المصرف المشترك من قيود شركات القطاع العام لا تسري على المصرف المشترك المحدثوفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مالالمصرف
  • المادة 12: الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف أ/ يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانونومن هذه الأعمال الأول- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة الثاني...
  • المادة 13: إدارة المصرف ومؤهلات مجلس الإدارة أ/ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم ب/ يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوهبها في الفقرة/أ/أعلاه واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل...
  • المادة 14: تعيين ممثلي القطاع العام في المصارف المشتركة يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهمولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أ...
  • المادة 15: تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط العضوية أ/ يحدد النظام الأساسيعدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التييجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العددحسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك...
  • المادة 16: شرط قانونية قرارات مجلس الإدارة لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشتركعند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي
  • المادة 17: تعيين المدير العام ومنع الجمع بين الوظائف أ/ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة ب/ لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته ج/ لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير ف...
  • المادة 18: إعداد النظام الأساسي للمصرف أ/ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافأتهم وتعو...
  • المادة 19: التزامات المصارف المرخصة حديثاً يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي: أولاًً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتببه ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله ثان...
  • المادة 20: حظر الأنشطة غير المصرفية للمصارف مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة أولاًً- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية وا...
  • المادة 21: شروط التوقف عن النشاط المصرفي لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي
  • المادة 22: رقابة مصرف سورية المركزي على المصارف مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي أولاًً- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما...
  • المادة 23: قوة الإثبات للاتصالات المصرفية تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدره...
  • المادة 24: تحويل الاستحقاقات بالقطع الأجنبي للمصارف يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا أولاًً- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجن...
  • المادة 25: تحديد ضريبة الدخل على أرباح المصارف بنسبة 25% مع استثناءات تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية
  • المادة 26: استثناء المصارف من أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22-4-2000
  • المادة 27: تطبيق قوانين التجارة والنقد على المصارف مع مراعاة التعديلات يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون
  • المادة 28: إصدار تعليمات تنفيذ القانون من قبل وزير الاقتصاد يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي
  • المادة 29: نشر القانون في الجريدة الرسمية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في /23-1-1422/ هـ/16-4- 2001/ م