• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون مزاولة المهن الطبية

قانون مزاولة المهن الطبية — مرسوم تشريعي، رقم 12، 1970، نافذ، 59 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المهن الطبية والصحية أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها : المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الطبيب البشري : كل من حاز...
  • المادة 2: تنظيم مزاولة المهن الصحية أ – لا يجوز لأحد أن يزاول بأية صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائز على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلاً لدى وزارة الصحة وحاصلاً على الترخيص منها ب...
  • المادة 3: شروط التسجيل المهني في الصحة يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية : أ- أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا" على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشه...
  • المادة 4: شروط الترخيص المؤقت للمهن الصحية يمنح الترخيص المؤقت: 1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف . 2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء ع...
  • المادة 5: شروط الترخيص المؤقت للمزاولة يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي : 1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا" لدى وزارة الصحة . 2-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 3-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية . 4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص...
  • المادة 6: ترخيص الأجانب للعمل المؤقت يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت : الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا" أو جزئيا" ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا"...
  • المادة 7: شروط الترخيص الدائم يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1-أن يكون عربيا" سوريا". 2-أن يكون مسجلا" لدى وزارة الصحة . 3-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها . 5-أن يكو...
  • المادة 8: إلغاء الترخيص وتحديد المزاولة الطبية إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا" او جزئيا" يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجن...
  • المادة 9: تسجيل الاختصاص الطبي والصيدلي الاختصاص : يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا" وفق الشروط التالية : 1. أن يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الكليات أو المؤسسات أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية على أن تخول...
  • المادة 10: تنظيم الاختصاصات والاعتراف بالمؤسسات يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .
  • المادة 11: العمل الطبي الاختصاصي في الإسعاف يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .
  • المادة 12: تحديد اختصاصات الأخصائي الصحية ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .
  • المادة 13: ترخيص المختبرات الطبية المختصة تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية : 1-الاطباء . 2-الصيادلة . 3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا" على...
  • المادة 14: تنظيم سجلات الفحوص المخبرية على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا" مرقما" تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة
  • المادة 15: أعمال طبية محظورة لغير الأطباء لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .
  • المادة 16: مختبرات طب الأسنان والتعويضات السنية مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .
  • المادة 17: شروط فتح مختبرات الأسنان ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .
  • المادة 18: تنظيم مخابر صناعة الأسنان يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .
  • المادة 19: شروط فتح الصيدلية والإذن بها لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي : 1-أن يكون طالب الإذن صيدليا" مسجلا" في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا" بمزاولة المهنة . 2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بت...
  • المادة 20: تجديد إذن الصيدلية عند تغير الملكية الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .
  • المادة 21: قيود تعدد الصيدليات والمخابر لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .
  • المادة 22: إلغاء إذن الصيدلية عند التعطيل إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا" خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط
  • المادة 23: ضوابط استعمال الصيدلية ومرافقها لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا" لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية...
  • المادة 24: نقل الصيدليات بإذن الوزارة لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .
  • المادة 25: تعديل أبعاد الصيدلية موافقة الوزارة لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .
  • المادة 26: نيابة الصيدلي عند تعذر الإدارة إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا" مرخصا" يكون مسئولا" عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .
  • المادة 27: إدارة الصيدلية بعد الوفاة إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز الخمس سنوات م...
  • المادة 28: إلغاء الترخيص وإغلاق الصيدلية إذا حكم على الصيدلي حكما" مكتسبا" الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا" من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
  • المادة 29: تصفية محتويات الصيدليات تحت إشراف الوزارة كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .
  • المادة 30: تعارض عمل الصيدلي الحكومي لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .
  • المادة 31: المواد الشديدة التأثير في الصيدليات تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية : 1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية . 2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية . 3-المواد المعزولة...
  • المادة 32: تجهيزات الصيدلية الإلزامية وإغلاقها يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغل...
  • المادة 33: صرف الأدوية السامة المحظورة لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب - جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكور...
  • المادة 34: قيود صرف الوصفات الطبية لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا" مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أ...
  • المادة 35: وسم الوصفة وتسجيلها واستيفاء ثمنها يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .
  • المادة 36: تصحيح أخطاء الوصفة الطبية إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا" مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا" عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا" تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في...
  • المادة 37: لوحة الصيدلية واسم المرخص يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .
  • المادة 38: بطاقات الأدوية الصيدلية ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون...
  • المادة 39: فتح الصيدليات الخاصة التابعة للجهات العامة يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" او للمستشفيات الخاصة وفقا" لأحكام هذا المرسوم التشر...
  • المادة 40: شروط الصيدليات وصرف الأدوية تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .