• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

قانون تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري — قانون، رقم 15، 2012، نافذ، 53 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات في قانون التمويل العقاري يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: - الوزير: وزير المالية. - الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - ر...
  • المادة 2: تأسيس شركات التمويل العقاري وشروطها أ- يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ب- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول. ج- يحق لغ...
  • المادة 3: الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري 1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري. ب- مليارا ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج- ملياران ونصف المليار ليرة سور...
  • المادة 4: إيداع كفالة مصرفية للشركات المرخصة تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
  • المادة 5: شروط التمويل وفق الشريعة الإسلامية إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.
  • المادة 6: ممارسة التأجير التمويلي للشركات يجوز لشركات التمويل ممارسة عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • المادة 7: مساهمة المصارف في تأسيس شركات التمويل أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف. ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات مجلس النقد...
  • المادة 8: إجراءات ترخيص شركات التمويل العقاري أ- تقدم طلبات الحصول على ترخيص الشركات إلى الهيئة وفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية. ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءت...
  • المادة 9: شروط تسجيل شركات التمويل العقاري أ- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقماً خاصاً في السجل المعد لذلك لديها ولا يحق للشركة ممارسة أعمال التمويل العقاري إلا بعد هذا التسجيل. ب- تضع الهيئة المعايير المالية التي يتع...
  • المادة 10: اندماج وتصفية شركات التمويل العقاري يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا...
  • المادة 11: قيود على تلقي الودائع وإصدار السندات للشركات أ- لا يجوز للشركة تلقي الودائع من الجمهور. ب- يجوز للشركة الاستدانة من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقد والتسليف. ج- يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها إليها...
  • المادة 12: التزام الشركات بمتطلبات كفاية رأس المال يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري أن تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
  • المادة 13: توفير السيولة والتمويل عبر شركات إعادة التمويل العقاري أ- توفر شركات إعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها إقراض جهات التمويل العقاري. ب- تقوم ش...
  • المادة 14: ضوابط مجلس النقد للقروض المعاد تمويلها تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات إعادة التمويل العقاري لأسس وضوابط يضعها مجلس النقد والتسليف.
  • المادة 15: اتفاقيات التمويل العقاري للمؤسسة العامة للإسكان يجوز للمؤسسة العامة للإسكان إبرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها أو المكتتبين على مشروعاتها.
  • المادة 16: معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات للشركات أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.
  • المادة 17: التقارير المالية الدورية والإفصاحات المطلوبة تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بالتقارير المالية الدورية والإفصاحات التي تحددها الهيئة.
  • المادة 18: إجراءات وقف وإلغاء ترخيص الشركة أ- إذا تبين أن ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس. ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من رئيس مجلس...
  • المادة 19: شروط اتفاق التمويل العقاري لشراء العقارات أ- يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية. ب- إذا كان التمويل لغرض استثما...
  • المادة 20: التصرف في العقار الضامن بموافقة الممول يجوز للمستثمر أو المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق الحلول محل المستثمر أو المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في ات...
  • المادة 21: تأجير العقار الضامن بشروط الممول يجوز للمستثمر أو المستفيد تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول أن يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في أجرة العقار أو مقابل شغله إليه وفاء لمستحقاته.
  • المادة 22: شروط رفض الممول للتصرف في العقار الضامن لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جوهرية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه إخطار المستثمر أو المستفيد بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الم...
  • المادة 23: فسخ العقد عند مخالفة شروط التصرف في العقار إذا تصرف المستثمر أو المستفيد في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحداً من شغله مخالفاً لأحكام المواد السابقة يجوز للممول أن يفسخ العقد وأن يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته أو باقي أقساط التمويل بحسب الأحوال بإنذار عن طريق الكاتب...
  • المادة 24: تعجيل الوفاء بأقساط التمويل وخفض قيمتها يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.
  • المادة 25: شروط قيد وسطاء التمويل العقاري أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل. ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري. ج- يصدر نظام...
  • المادة 26: إجراءات قيد الضمان العقاري تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب قيد الضمان العقاري على أن يبت بالطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية. ويجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه لجهة قبوله أو استكمال مستنداته أو رفضه معللاً بموجب كتاب مسج...
  • المادة 27: شمول الضمان لملحقات العقار يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشآت وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.
  • المادة 28: بطلان شروط الرهن المخالفة للقانون إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المبنى المرهون إلى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.
  • المادة 29: ضمانات التمويل بالإجارة والاستصناع أ- في حال التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك توضع إشارة الضمان بموجب عقد الإجارة على صحيفة العقار ويعد هذا التسجيل مانعاً للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر. ب- في حال التمويل بطريق الاستصناع يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد إشارة الض...
  • المادة 30: حوالة حقوق التمويل وشروطها أ- يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقاً لأحكام هذا القانون مع ضماناتها بدون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق...
  • المادة 31: مسك سجلات التصرف العقاري تكلف الجهات العقارية بمسك سجلات التصرف العقاري بما فيه الرهن أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وإعطاء الوثائق اللازمة.
  • المادة 32: تنفيذ اتفاق التمويل كوثيقة تنفيذية أ- يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق أحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وله صفة النفاذ المعجل. ب- يتم التنفيذ وفق أ...
  • المادة 33: التبليغ والإنذار في اتفاق التمويل يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر أو المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع إشعار بالوصول وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
  • المادة 34: إجراءات الإنذار عند عدم الوفاء بالأقساط للممول في حالة عدم وفاء المستثمر أو المستفيد بالأقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بوجوب وفائها أو عند ثبوت نقص مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل إهمال المستثمر أو المستفيد أو شاغل العقار أن ينذر المستثمر أو المستفيد بالوفا...
  • المادة 35: إجراءات التنفيذ عند عدم الوفاء بالإنذار إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الأقساط ويكون ملزماً بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقاً لاتفاق التمويل ويكون للممول في هذه الحالة أن يضع ات...
  • المادة 36: حق التسديد بعد وضع اليد على العقار يحق للمستثمر أو المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقاً لأحكام المادة 35 من هذا القانون.
  • المادة 37: إجراءات بيع العقار بالمزاد عند عدم وفاء المدين إذا لم يقم المدين المستثمر أو المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالإخطار التنفيذي يقرر رئيس التنفيذ وبناء على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد أو أ...
  • المادة 38: شروط المزايدة وإرساء البيع على الممول لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد أن يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة. إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ أقل من استحقاقات الممول محسوبة بتار...
  • المادة 39: وقف الإجراءات التنفيذية عند سداد المستحقات إذا قام المستثمر أو المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الأقساط وملحقاتها في أي وقت سابق لقرار الإحالة القطعية وجب إيقاف الإجراءات التنفيذية على أن يلتزم المستثمر أو المستفيد بأن يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية إجراءات التنفيذ وف...
  • المادة 40: شروط استئناف قرار الإحالة القطعية لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها إلى درجة الانعدام في شكل القرار أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.