• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية

قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية — قانون، رقم 2، 2017، نافذ، 82 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: قانون إرث الإنجيلية في سوريا يصدق قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية - المرافق- بما لا يخالف أحكام النظام العام.
  • المادة 2: نشر القانون بالجريدة الرسمية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 7/4/1438 هجري الموافق لـ 5/1/2017 ميلادي.
  • المادة 3: انتقال أموال التركة انتقال أموال التركة : تنتقل أموال تركة الميت إلى ورثته المعينين في القانون أو إلى الأشخاص المبينين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية، وفقاً لأحكام هذا القانون :
  • المادة 4: افتتاح التركة واستحقاق الإرث افتتاح التركة واستحقاق الإرث : تفتتح التركة ويستحق الإرث بموت المورث حقيقة، أو باعتباره ميتاً بحكم القضاء.
  • المادة 5: محل افتتاح التركة في القانون السوري محل افتتاح التركة : 1- محل افتتاح التركة هو محل آخر إقامة دائم في الجمهورية العربية السورية للمتوفى أو محل السجل المدني للمتوفى أينما كان محل وجود أمواله. 2- تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانوناً عن زوجها مقيمة بموطن زوجها، والقاصرون في موطن ول...
  • المادة 6: شروط استحقاق الإرث شروط استحقاق الإرث : 1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء. 2- أهلية الوارث لاستحقاق الإرث. 3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.
  • المادة 7: موانع استحقاق الميراث من لا يكون أهلاً للميراث : 1- الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسية من تاريخ وفاة المورث. 2- الجنين الذي لم يولد حياً.
  • المادة 8: ميراث المتزامنين مجهولي الترتيب هلاك عدة أشخاص : إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
  • المادة 9: ميراث المحكوم عليهم بالإعدام معًا إذا نفذ حكم الإعدام : إذا نفذ حكم الإعدام بيوم واحد بعدة أشخاص يرث كل منهم الآخر، وتطبق القاعدة المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون.
  • المادة 10: اختلاف الجنسية والإرث اختلاف الجنسية والإرث : اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب في الجمهورية العربية السورية.
  • المادة 11: اختلاف الدين والإرث بالمثل اختلاف الدين والإرث : اختلاف الدين لا يمنع من الإرث شرط المعاملة بالمثل.
  • المادة 12: موانع الإرث في القتل والافتراء يُحرم من الإرث : 1- من أقدم قصداً على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو شارك أو تدخل أو حرّض على القتل، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة. 2- من نسب افتراء إلى المورث تهمة أو شهد عليه زوراً من أجل جناية عقابها الإعدام ما لم...
  • المادة 13: حصة المحروم من الإرث حصة المحروم من الإرث : 1- تؤول حصة الوارث المحروم إلى سائر الورثة المستحقين معه فإذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث، إلا إذا ثبت بحكم مبرم أنه قد أقدم على جريمته لكي يرثوا . 2- إن...
  • المادة 14: ردّ المحروم إلى التركة المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة : الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث، وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ربعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
  • المادة 15: ترتيب الحقوق في التركة ما يؤذى من التركة قبل توزيع الإرث : يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي : 1- ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه دون إسراف أو تقتير . 2- ديون الميت. 3- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم وفقاً ل...
  • المادة 16: طبقات الورثة في الميراث طبقات الورثة: يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم. الطبقة الثانية: الأب والأم. الطبقة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب ولأم، وأجداد وجدات المتوفى.
  • المادة 17: الطبقة الأولى من الورثة الطبقة الأولى : 1- أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم دون تمييز بين الذكور والإناث، إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى، فتنحصر التركة به، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة 21 من هذا القانون، وإذا كان الفروع جميعهم من الدرجة ا...
  • المادة 18: الطبقة الثانية في الإرث الطبقة الثانية : 1- تشمل هذه الطبقة والدي المتوفى إن كانا على قيد الحياة عند وفاته ولم يكن له فروع أو زوج فتنتقل التركة إليهما بالتساوي، وإذا كان أحد الوالدين قد توفي قبل المورّث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل، وعند وجود زوج تؤخذ...
  • المادة 19: الطبقة الثالثة من الورثة الطبقة الثالثة: تشمل هذه الطبقة الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب والأم وأجداد وجدات المتوفى وفي حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب الآتي: 1- ال...
  • المادة 20: تعدد جهات الإرث والطبقات نيل الإرث من جهات مختلفة : 1- من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات. 2- في الطبقات الثلاث المحددة في المادة 16 من هذا القانون فإن الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطب...
  • المادة 21: ميراث الأزواج والانتفاع ببيت الزوجية ميراث الأزواج : 1- ميراث الزوج أو الزوجة : أ: في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ربع التركة. ب: في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة الزوج أو الزوجة نصف التركة، والنصف الآخر...
  • المادة 22: تؤول التركة إلى الدولة دون ورثة تؤول إلى الدولة : إذا لم يوجد أحد من الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة.
  • المادة 23: ميراث الولد غير الشرعي الولد غير الشرعي : يرث الولد غير الشرعي من الشخص المعترف به رضاء أو قضاء وتحدد حصته الإرثية كما يلي: - ربع الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذا ترك الأب أو الأم فروعاً شرعية. - نصف الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذ...
  • المادة 24: ثبوت بنوة الولد غير الشرعي ثبوت بنوة الولد غير الشرعي : تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي المؤيد بالواقع وإلا فبالوسائل العلمية الحديثة المتاحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.
  • المادة 25: مفعول الاعتراف الرضائي بالبنوة الاعتراف الرضائي بالبنوة : لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول إلا تجاه الشخص الصادر عنه.
  • المادة 26: الاعتراف بالبنوّة وحق الإرث الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.
  • المادة 27: الاعتراض على الاعتراف بالبنوة الاعتراض على الاعتراف بالبنوة : يجوز لكل من له مصلحة أن يعترض على الاعتراف الصادر عن الأب أو الأم كما يجوز له ضمن مهلة أقصاها سنتان من تاريخ صدور الحكم النهائي أن يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه إلى أب أو أم، شرط أن يثبت علمه بهذا ال...
  • المادة 28: الولد غير الشرعي وأحكامه تعريف الولد غير الشرعي : الولد غير الشرعي المعني في الأحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط أحدهما بالآخر بعقد زواج ولا يربط بينهما قرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط أي منهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على أنه إذا كان أحد الوالدين غير مرتب...
  • المادة 29: إخراج الأولاد غير الشرعيين من التركة إخراج الأولاد غير الشرعيين من التركة : 1- التخارج : أ- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. ب إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. ج- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدف...
  • المادة 30: قانون الأحوال الشخصية المعدل 8/ من قانون الأحوال الشخصية رقم /59 / تاريخ 17/9/1953 والمعدل بالقانون رقم 24 تاريخ 31/12/1975 والمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 2010/5/26.
  • المادة 31 تعريف الوصية : الوصية هي تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد الموت.
  • المادة 32: شروط الموصي في الوصية يُشترط في الموصي : يُشترط في الموصي أن يكون عاقلاً وأهلاً للتبرع وبالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
  • المادة 33: الوصية للوارث وغير الوارث تصح الوصية لوارث وغير وارث : 1- تصح الوصية بمقدار نصف التركة أما ما زاد على النصف فينقذ بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي. 2- إذا زادت الوصايا على النصف وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو إن لم يجزها الورثة وكان النصف لا يفي بها قبع...
  • المادة 34: بطلان الوصية المشتركة بصك واحد لا تصح وصية شخصين بصك واحد : لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر .
  • المادة 35: صحة الوصية وبطلانها صحة الوصية (بطلانها) : لا يجوز الادعاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفذها مختاراً مع علمه بأسباب البطلان.
  • المادة 36: الوصية للطبيب المعالج الوصية للطبيب المعالج : 1- لا تصح الوصية التي يجربها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الموصي. 2- إنما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى به هو إيفاء لخدمات، ويؤخذ بعين الاع...
  • المادة 37: الوصية مع اختلاف الدين الوصية عند اختلاف الدين: 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموسي. 2- إذا كان الموصى له أجنبياً يُشترط المعاملة بالمثل. وبما لا يتعارض مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
  • المادة 38: بطلان وصية غير المؤهل للإرث الوصية لغير المؤهل للإرث : تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً أو ممنوعاً منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار .
  • المادة 39: الوصية لجهات البر والخير تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية : تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية.
  • المادة 40: صيانة الموصى به صيانة الموصى به : يجوز اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به.