• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العمل

قانون العمل — قانون، رقم 17، 2010، نافذ ومعدَّل، 279 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات الأساسية في قانون العمل يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المديرية المختصة: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. العامل: كل شخص طبيع...
  • المادة 2: حظر التمييز وضمان المساواة في فرص العمل أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو...
  • المادة 3: تحديد السنة والشهر في تطبيق القانون تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر 30 يوما إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
  • المادة 4: تطبيق القانون على القطاعات الخاصة والتعاونية أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة. ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الد...
  • المادة 5: استثناءات من تطبيق قانون العمل مالم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون أ- لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. 2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 3- أفرا...
  • المادة 6: بطلان الشروط المخالفة لحقوق العمال أ- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه. ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتف...
  • المادة 38: شروط عقد التدريب المهني وإجراءات تنظيمه أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً وأن يكون المدرب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب. ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل ال...
  • المادة 39: تحديد المهن الخاضعة للتدريب وأجر المتدرب يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها.
  • المادة 40: حالات إنهاء عقد التدريب المهني يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية: أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون. ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما. ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة ع...
  • المادة 41: التزام المنشآت بدعم التدريب بنسبة من الأجور أ- يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه. ب- توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق ب...
  • المادة 42: إلزامية منح شهادة اجتياز التدريب المهني تلتزم المنشأة التي تزاول عمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي نفذته وتبين المستوى الذي بلغه وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه...
  • المادة 43: شروط ترخيص مراكز التدريب في القطاع الخاص يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب ال...
  • المادة 67: حماية العمال من التسريح التعسفي لأسباب غير مبررة أ- لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية: 1- ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها. 2- قيام العامل بنشاط انتخابي. 3- رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد صاحب العم...
  • المادة 68: خيارات العامل عند استدعائه للخدمة العسكرية أ- للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الخيار بين أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب-أما العامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق المكافأة المنصوص علي...
  • المادة 69: تشكيل اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور وتضم كلاً من: 1-وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- وزير المالية. 3- وزير الاقتصاد والتجارة. 4- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. 5- رئيس اتحا...
  • المادة 70: مهام اللجنة الوطنية في تحديد الحد الأدنى للأجور أ- تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون. ب- تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى العام للأس...
  • المادة 71: تشكيل لجان محلية لاقتراح الحد الأدنى للأجور أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية مختصة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في مختلف المهن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتؤلف هذه اللجان على الوجه التالي: 1-مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا. 2- مندوب عن وزارة الصناعة أو وزارة ال...
  • المادة 72: معايير تحديد الحد الأدنى للأجور في المديريات تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية: أ- الحد الأدنى العام للأجور. ب-المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل. ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج. د-ظروف العمل ومكانه. هـ- المستوى العام للأجور...
  • المادة 95: حقوق وواجبات العامل في بيئة العمل أ -يتمتع العامل بـ : 1- الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل. 2- الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. 3- الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية. 4- الحق في تأمي...
  • المادة 96: محظورات على العامل في مكان العمل يحظر على العامل: أ- الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل. ب-العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو دون أجر. ج-العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب...
  • المادة 97: شروط المساءلة التأديبية للعامل يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة (98) من هذا القانون.
  • المادة 98: الجزاءات المقررة لمخالفة العامل تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي: أ-التنبيه. ب-الإنذار الكتابي. ج- حسم أجر يوم واحد. د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام...
  • المادة 99: ضوابط فرض العقوبات على العامل أ- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة. ب- لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون وبين أي عقوبة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد....
  • المادة 100: تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة.
  • المادة 125: إلزامية إعلان نظام تشغيل النساء في أماكن العمل يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.
  • المادة 126: توفير دور حضانة لأطفال العاملات في المنشآت الكبرى على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص...
  • المادة 127: تهيئة مكان لرعاية أطفال العاملات المتزوجات في حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أط...
  • المادة 128: تعريف المعوق في سياق العمل يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
  • المادة 129: تطبيق أحكام تشغيل المعوقين على أصحاب العمل الكبار تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
  • المادة 130: حفظ حقوق العامل المعوق في العمل أ- يحتفظ كل عامل أصبح معوقاً لسبب من الأسباب بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد تأهيله إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من طبيب العمل. ب- يجوز لصاحب العمل عندما يصبح...
  • المادة 170: إجازة مدفوعة لحضور دورات نقابية يحق للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناء على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام.
  • المادة 171: تحديد شروط الإجازات الدراسية المدفوعة تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل.
  • المادة 172: إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً مع مراعاة أحكام المادة 165 من هذا القانون للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة. وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعل...
  • المادة 173: إجازة حج مدفوعة الأجر أ- يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها: 30 يوما للمسلمين 7 أيام للمسيحيين ب- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل. ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة...
  • المادة 174: إجازة زواج مدفوعة لمدة سبعة أيام للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط.
  • المادة 175: إجازة وفاة مدفوعة لمدة خمسة أيام للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه.
  • المادة 214: إجراءات التحكيم بعد فشل الوساطة أ- إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين كلاً أو جزءاً وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك إلى المديرية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع والتوصيات المقترحة وموقف الطرفين منها . ب- يحق في هذه الحالة لأي من الطرفين أن يتقدم إلى المديرية المختصة...
  • المادة 215: تشكيل هيئة التحكيم في المحافظات أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة هيئة تحكيم: 1 - قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا 2 - قاضي صلح يسميه وزير العدل عضوا 3 - محكم ممثلاً عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا 4 -محكم عن أصحا...
  • المادة 216: تحديد جلسات هيئة التحكيم وإخطار الأعضاء تعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر المديرية المختصة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك . أ- يحدد رئيس هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول طلب التحكيم إليه جلسةً للنظر في النزاع . ب - يخطر رئيس الهيئة أعضاءها كتابياً بالموعد المحد...
  • المادة 218: مدة الفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم أ- تفصل هيئة التحكيم في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها. ب- يجوز لهيئة التحكيم عند الضرورة مد هذا الأجل لمدة مماثلة وعلى الهيئة في هذه الحالة الفصل في النزاع على وضعه الراهن ما لم يتفق الطرفان على تمديد مدة التحكيم لفترة أو لف...