قانون العاملين في الدولة — نظام، رقم 50، 2004، نافذ، 172 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات القانونية الأساسية
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها الجهة العامة. . إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى...
المادة 2: إجراءات إحداث الجهات العامة
آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:
1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون
2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم
3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة به...
المادة 3: إصدار ملاك الجهة العامة وتحديد الوظائف
آ / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:
1/ / سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك. .
2/ / تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية. ....
المادة 5: تقسيم الوظائف وشروط التعيين
أ / تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق جداول الأجور المحلقة بهذا القانون.
/ ب/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها /إجازة. . دبلوم تأهيل تربوي. ....
المادة 6: تحديد الأجور لفئات الوظائف
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة / 5 / السابقة والأجور التييتم فيها التعيينوفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
الفصل الثالث
الشروط العامة للتعيين
المادة 9: نشر شروط المسابقة وأسماء الناجحين
أ / تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية /إن وجدت/ إضافة إلى نشره في إحدى صحف ال...
المادة 11: تعيين الناجحين في الوظائف الشاغرة
أ / يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة يعين الأعلى معدلا وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجا.
ب/ يسقط حق غير ال...
المادة 12: استثناءات من إجراءات التعيين
أ / يستثنى من أحكام المواد / 8 /11/ السابقة. .
1/ / خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.
2/ / الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعث...
المادة 19: علاوات الأطباء والصيادلة وحملة الشهادات المهنية
أ /1/ يعطى المعينون مجددا من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدريب عليه علاوة قدرها /9/ بالمئة من الأجور التييحق...
المادة 29: منح علاوة ترفيع استثنائية للعاملين المبدعين
أ / يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى /6/ بالمئة من أجره في الحالات التالية. .
1/ إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكورصفة التجديد والابتكار وعدم النقل.
2/ إذا قدم مؤلفا يت...
المادة 37: استثناءات تطبيق أحكام الندب والإعارة
لا تطبق أحكام هذا الفصل على. . . . / أ / ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم. . . /ب/ ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى...
المادة 39: إجراءات عودة العامل المعار لوظيفته
أ / يجب على العامل المعار أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته وتعتبر الإعارة /حينئذ/ ممددة حكما بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور.
/ب/ يجب على الجهة العامة...
المادة 40: أحكام الأجر والتعويضات للعامل المعار
أ / يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.
/ب/ استثناء من حكم الفقرة / أ / السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والن...
المادة 41: إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها
أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذيتمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الص...
المادة 48: الإجازات الصحية للعاملين
أ / يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة أو منفصلة/ يتقاضى خلالها. . . . /80/ بالمئة من أجره عن الثلاثين يوما الأولى. . . أجرا كاملا عن المئة والسبعين يوما التالية.
/ب/ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات...
المادة 50: إجازات صحية للعاملين خارج سوريا
أ / يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب/ تدخل الا...
المادة 54: إجازات الزواج والوفاة بأجر كامل
أ / يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه.
/ب/ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته.
/ج/ لاتدخل الاجازات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجا...
المادة 55: إجازة الحج للمسلمين والمسيحيين
أ / يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها. . . /30/ يوما للمسلمين. . . /7/ أيام للمسيحيين.
/ب/ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العاملمدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة.
/ج/ لاتدخل هذه ا...
المادة 56: إجازة خاصة بلا أجر لأسباب مقبولة
أ /1/ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب. . /يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي /لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مد...
المادة 67: حق العامل في المطالبة بحقوقه
مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفيتش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو يشرح أية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص أو عن طريق التسلسل الإداري بصورة كتابية وعلى الجهة التي رفعت...
المادة 74: شروط تعيين الوكيل وتحديد أجره
أ / يشترط فيمن يعين وكيلا على احدى الوظائفان تتوفر فيه شروط شغلها
/ب/ يحدد اجر الوكيل باجر بدء التعيين المحددوفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
المادة 78: تعريف الأجر ورد الاشتراكات التأمينية
أ / لايدخل فى مفهوم الاجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانونفى معرض تطبيق احكامه واحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الاجر المعرففى المادة /1/ من هذا القانون.
ب/1/ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول باحكام...
المادة 81: بدء استحقاق الأجر للعامل المعين
أ / يبدأ حق العامل المعين بالاجر اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلا اذا كان مقرها فى محل اقامته او اعتبارا من تاريخ توجهه الى مقر وظيفته بمقتضى اذن سفره اذا كان مقر الوظيفة خارج محل اقامته.
ب/ لايمكن /بأى حال من الاحوال/ ان يسبق حق...
المادة 82: تطبيق استحقاق الأجر للعائدين للخدمة
يطبق الحكم الواردفى المادة السابقة على العامل المسرح او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل المعاد الى الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 84: أجر العامل المنقول أو المندب
يتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب اليها اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول او المندب اليها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله فى الجهة المنقول او المندب منها ونها...
المادة 85: أجر العامل المسرح بعد خدمة العلم
يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية اجره من الجهة العامة التى يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية/.
المادة 88: أجر العامل المدعو لخدمة العلم
يقطع اجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة ايام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التى يعمل لديها. ويبدأ حقه بتقاضى مستحقاته من وزارة الدفاع وفقا للاحكام الواردة فى قوانين خدمة العلم النافذة.
المادة 89: وقف أجر العامل المكفوف اليد
أ / يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ كف يده.
ب/ اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى /اعتبارا من تاريخ وقف اجره/ كامل اجوره الموقوفة فى حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجز...
المادة 90: قطع أجر العامل المسرح تأديبياً
يقطع اجر العامل المسرح تأديبيا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية. مالم يكن مكفوف اليدحيث يقطع اجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الاجر.
المادة 91: أجر العامل عند أداء الشهادة أو المثول القضائي
أ / يتقاضى العامل اجره فى حال دعوته رسميا لاداء شهادة امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى وذلك عن المدة اللازمة لاداء هذه الشهادة.
ب/ يتقاضى العامل اجره كاملا فى حال مثوله امام احد...
المادة 92: قطع أجر العامل المختفي
اذا اختفى العامل يقطع اجره اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اختفائه وعند وجود اسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى اجره لمدة شهرين على الاكثر. اما اذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية اجره الى اصحاب الاستحقاق مادامت اخباره غير منقط...
المادة 93: طلب سلفة على الأجر وشروطها
أ / يجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة يقبلها الوزير المختص او من يفوضه بذلكان يطلب خطيا منحه سلفة على اجره لايتجاوز مقدارها مثلى اجره الشهرى.
ب/ لايجوز طلب السلفة المذكورة اكثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة.
ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من...
المادة 94: حجز أجر العامل للديون والنفقات
أ / لايجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التى عليه الابموجب مذكرة حجز حسب الاصولوفى حدود النسبة التالية:
/10/ بالمئة من الليرة حتى /300/ ل. س من الاجر.
/15/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد عن /300/ ل. سوحتى /600/ ل. س.
/20/ بالمئة من المبلغ الذى...
المادة 95: تعويض التسليم والاستلام بعد انتهاء الخدمة
أ / فى حال اضطرار العامل الذى انهيت او انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا القانون الى اجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لايزيد عن آخر اجر شهرى تقاضاه.
ب/ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الاكثر. فيما...
المادة 98: تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين
أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء. .
1/ الطبيعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم.
2/ صعوبة الاقامة فى منطقة عملهم.
3/ المخاطر التى يتحملونها فى العمل.
4/ الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز الذى تتطلبه الوظيفة.
5/ العمل الفنى ا...
المادة 99: تعويض التمثيل لشاغلي الوظائف الخاصة
أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل.
ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيلب/...
المادة 106: تعويض حضور جلسات المجالس واللجان
أ / يتقاضي رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.
ب/ تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها /بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائه...
المادة 121: تقديم وسائط النقل لنقل أمتعة العامل
تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 و 2 و 3 و 11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.