• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية

نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية — نظام، رقم 1، 1970، نافذ، 129 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: رفع الزواج المسيحي إلى سر مقدس 1) قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين. 2) ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.
  • المادة 2: غايات الزواج وخصائصه في المسيحية 1) للزواج غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم، وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة. 2) للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانحلال، وتكتسب كلتاهما ثبوتاً خصوصياً في الزواج المسيحي لكونه سراً.
  • المادة 3: رعاية القانون لصحة الزواج ينعم الزواج برعاية القانون، ولذا يجب (في حال الريب) القول بصحة الزواج حتى ثبوت خلافه، مع مراعاة منطوق القانون 116.
  • المادة 4: تصنيفات الزواج بين المعتمدين وغير المعتمدين 1) يدعى الزواج الصحيح المبرم بين المعتمدين مقرراً إن كان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له مقرراً ومكتملاً إذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي الذي يترتب له طبعاً عقد الزواج وبه يصير الزوجان جسداً واحداً. 2) إذا تساكن الزوجان معاً بعد عقد زواجهم...
  • المادة 5: ضبط الزواج بين المعتمدين بالحقين الإلهي والقانوني يضبط زواج المعتمدين لا الحق الإلهي فقط، بل الحق القانوني أيضاً، مع مراعاة اختصاص السلطة المدنية بما يتعلق بالمفاعيل المدنية المحضة الصادرة عن الزواج.
  • المادة 6: شروط صحة الوعد بالزواج وتوثيقه 1) الوعد بالزواج، وإن كان مزدوج الأطراف (ويعرف إذ ذاك بالخطبة) باطل في كلتا المحكمتين ما لم يتم أمام الخوري أو أمام الرئيس الكنسي المحلي أو أمام كاهن نال من أحدهما الإذن بحضور الخطبة. 2) 1- من له أن يحضر عقد الزواج حضوراً صحيحاً بموجب منطوق...
  • المادة 7: منح البركة للخطيبين الكاثوليكيين لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة المرسومة في الكتب الطقسية إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
  • المادة 8: توعية الشعب بسر الزواج وموانعه لا يهملن الخوري أن يفقه الشعب بفطنة في ما يختص بسر الزواج وموانعه.
  • المادة 9: التحقق من خلو الزواج من العوائق 1) قبل عقد الزواج يجب أن يتثبت أن ما من عائق يحول دون صحة عقده أو دون جوازه. 2) إذا تعذر الحصول عند خطر الموت على أدلة غير التي ستذكر، يكفي (ما لم تكن هناك قرائن مخالفة) أن يقسم الفريقان الراغبان في عقد الزواج أنهما متعمدان وخاليان من كل ما...
  • المادة 11: تحري العوائق قبل عقد الزواج 1) على الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يسبق في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق. 2) ليسأل الخاطب والمخطوبة باحتراز، وكلا على حدة أن استصوب ذلك، هل يقيدهما مانع ما، وهل هما (ولا سيما المخطوبة) حران في إبداء رض...
  • المادة 11: شهادة المعمودية وسر التثبيت قبل الزواج 1) ليفرض الخوري، ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته، إبراز شهادة المعمودية على كلا الفريقين، أو على الفريق الكاثوليكي وحده في حال زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين. 2) على الكاثوليكيين الذين لم ينالوا بعد سر التثبيت أن ينالوه،...
  • المادة 12: إعلان أسماء طالبي الزواج ليعلن الخوري جهاراً أسماء طالبي التزوج إذا ما ورد ذلك في الحق الخاص.
  • المادة 13: إجراءات مناديات الزواج وشروطها 1) يجب أن يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص. 2) إذا أقام أحد الفريقين في مكان آخر ستة أشهر بعد سن البلوغ وجب على الخوري أن يعرض الأمر على رئيسه الكنسي، وهذا بحسب فطنته إما يطلب إجراء المناديات في ذلك المكان، وإما يأمر بتحصيل أدلة أو...
  • المادة 14: إجراء المناديات في الكنيسة ثلاث مرات متتالية يجب أن تجري المناديات في الكنسية على ثلاث مرات متوالية بين أحد وعيد مفروض، أثناء إقامة فروض إلهية يقصدها عدد كبير من الشعب.
  • المادة 15: استبدال المناديات بعرض الأسماء على أبواب الكنيسة للرئيس الكنسي المحلي في مكان ولايته أن يستعيض عن المناديات بعرض أسماء طالبي الزواج علانية على أبواب الكنيسة الرعوية أو غيرها من الكنائس لمدة لا تقل عن ثمانية أيام شرط أن يتخلل هذه المدة عيدان من الأعياد المفروضة.
  • المادة 16: حظر المناديات في زواج بتفسيح من اختلاف الدين يحظر إجراء المناديات بشأن الزواج الذي يعقد بتفسيح من مانع اختلاف الدين أو اختلاف المذهب، ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي في فطنته السماح بها، على أن يتحاشى العثار وعلى أن يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح، مع مراعاة منطوق القانون 32...
  • المادة 17: الإفصاح عن الموانع قبل عقد الزواج يتحتم على المؤمنين قبل عقد الزواج أن يكشفوا للخوري أو للرئيس الكنسي المحلي عما قد يقفون عليه من موانع.
  • المادة 18: تفويض الرئيس الكنسي في التفسيح من المناديات 1) يحق للرئيس الكنسي المحلي الخاص، حسب فطنته، أن يفسح حتى في غير أبرشيته، من إجراء المناديات لسبب مشروع. 2) إذا تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون، يعود حق التفسيح لمن يعقد الزواج في أبرشيته، أما إذا عقد الزواج خارجاً عن أبرشيات المتعاقدين فلأحد...
  • المادة 19: إبلاغ الخوري المسؤول بنتائج التحري والمناديات إذا قام بالتحري أو المناديات خوري غير الذي له أن يحضر الزواج، وجب عليه أن يطلع الخوري الذي له أن يحضره على ما أفضت إليه المناديات أو التحري، وذلك حالاً وبسند وثيق.
  • المادة 21: شروط حضور الخوري لعقد الزواج بعد المناديات 1) بعد استيفاء التحري والمناديات، ينهى الخوري عن حضور عقد زواج قبل أن يستلم جميع الوثائق الضرورية وقبل أن تمر ثلاثة أيام على المناداة الأخيرة، ما لم يكن هنالك سبب صوابي يستوجب خلاف ذلك. 2) إذا لم يعقد الزواج خلال ستة أشهر وجب تكرار المناديا...
  • المادة 21: التعامل مع الشكوك والموانع في الزواج 1) إذا وقع ريب في وجود مانع ما: 1- وجب على الخوري أن يبحث عن حقيقة الواقع بحثاً دقيقاً مستجوباً بقسم شاهدين على الأقل يوثق بهما، ما لم يكن المانع مما تنشأ عن معرفته فضيحة للفريقين، وعند الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما. 2- عليه أن يجري الم...
  • المادة 22: شروط حضور زواج الدوارين من قبل الخوري ليمتنع الخوري، في ما خلا حال الضرورة، عن حضور زواج الدوارين، أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان، ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة.
  • المادة 23: إفهام الخطيبين قداسة الزواج وواجباتهما لا يهملن الخوري إفهام الخطيبين، على ما تقتضيه حالة الأشخاص المتنوعة، قداسة سر الزواج وواجبات الزوجيين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو أولادهما وليحرضهما شديد التحريض على أن يعينا بالاعتراف بخطاياهما قبل الزواج وبتناول القربان المقدس بتقوى.
  • المادة 24: تحريض الأولاد القصر على استشارة الوالدين قبل الزواج ليحرض الخوري الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم، إذا كان عدم رضاهم صوابيا، وإذا لم يذعنوا، فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.
  • المادة 25: شروط عقد الزواج الشرعية كل إنسان يستطيع عقد الزواج ما لم ينه عن عقده شرعاً.
  • المادة 26: أنواع الموانع في الزواج وآثارها 1) يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج، لكن الزواج لا يضحي باطلاً إذا عقد مع وجود المانع. 2) المانع المبطل ينهى عن عقد الزواج نهياً شديداً ويحول أيضاً دون صحة عقده. 3) المانع يحرم أو يبطل الزواج وإن انحصر في أحد الطرفين فقط.
  • المادة 27: تصنيف الموانع العلنية والخفية يعد المانع علنياً إذا نشأ عن حدث علني أو أمكن إثباته في المحكمة الخارجية بطريقة أخرى، وإلا كان خفياً.
  • المادة 28: صلاحيات السلطة الكنسية في تحديد موانع الزواج 1) يحق للسلطة الكنسية العليا دون سواها أن توضح إيضاحاً أصلياً الحالات التي فيها يحرم الشرع الإلهي الزواج أو يبطله. 2) يحق للسلطة العليا المذكورة دون سواها أن تفرض على المعتدين موانع زواجية أخرى محرمة أو مبطلة وذلك بسنِّ شريعة عامة أو خاصة.
  • المادة 29: صلاحيات الرؤساء الكنسيين في منع الزواج مؤقتاً 1) يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، في حالة معينة، أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وأن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم، على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب. 2) للكرسي الرسول...
  • المادة 31: رفض العادات المخالفة للموانع القانونية تنبذ كل عادة تدخل مانعاً جديداً أو تضاد الموانع الموضوعة.
  • المادة 31: تصنيف الموانع الصغرى والكبرى في الزواج 1) الموانع الصغرى هي: 1- القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف. 2- القرابة الأهلية المذكورة في القانون 67 البند الأول العدد 1، في الوجه الرابع من الخط المنحرف، وكذا القرابة أهلية المذكورة في القانون نفسه البند 1 العدد 2 و 3 في كل...
  • المادة 32: تفسيح الموانع المحرمة والمبطلة في الزواج 1) مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم، لكن لا للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً، أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني، من الموانع المحرمة ما خلا الموانع...
  • المادة 33: تفسيح الزواج في حالات الخطر والضرورة عندما يحرج خطر الموت، يحق للرؤساء الكنسيين المحليين، رغبة في معالجة حالة الضمير، وإذا دعت الحال رغبة في إقرار النسل إقراراً شرعياً أن يفسحوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي جملة وإفراداً، سواء أكانت علنية أم خف...
  • المادة 34: تفسيح الزواج في غياب الرئيس الكنسي المحلي 1) إذا تحققت نفس الظروف التي ورد ذكرها في القانون 33 وتعذر الاتصال أيضاً حتى بالرئيس الكنسي المحلي، ففي هذه الحال وفيه فقط يلي سلطان التفسيح عينه كل من الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يشهد الزواج حسب منطوق القانون 89 العدد 2، والمعرف أيض...
  • المادة 35: تفسيح الموانع في حالات الطوارئ 1) للرؤساء الكنسيين المحليين، ضمن القيود المرسومة في آخر القانون 33 أن يفسحوا من جميع الموانع المذكورة في القانون 33 كلما اكتشف مانع أو كلما بلغ خبرة الرئيس الكنسي أو الخوري ـ ولو كان معروفاً فيما قبل ـ عندما يكون قد أعد كل شيء للزواج ولم ي...
  • المادة 36: إبلاغ التفسيح وتوثيقه في سجل الزواج يتوجب على الخوري ونائبه المعاون أو الكاهن الوارد ذكره في القانون 34 أن يعلموا حالاً الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه من تفسيح نافذ في المحكمة الخارجية ويجب أن يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
  • المادة 37: تسجيل التفسيح من الموانع الخفية في المحكمة الباطنية ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس أو البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما، يجب أن يدون التفسيح من مانع خفي ممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الأوراق السري الت...
  • المادة 38: التصرف في طلبات التفسيح المرسلة للكرسي الرسولي 1) إذا أرسل طلب التفسيح إلى الكرسي الرسولي يحظر على الرؤساء الكنسيين المحليين أن يتصرفوا بما قد يكون لهم من سلطان ما لم يحرجهم ذلك سبب خطير، وعليهم إذ ذاك أن يشعروا حالاً الكرسي الرسولي بالواقع. 2) على الرؤساء الكنسيين المحليين الخاضعين لأح...
  • المادة 39: التفسيح من الموانع المتعددة في الزواج 1) من حاز إنعاماً عاماً للتفسيح من مانع معين، سواء أكان لزواج معقود أم سيعقد، يستطيع أن يفسح من ذلك المانع ولو تعدد، ما لم يرد خلاف ذلك في الأنعام صراحة. 2) من كان له أنعام عام يخوله التفسيح من عدة موانع مختلفة الأنواع، مبطلة كانت أو محرمة،...
  • المادة 41: التفسيح من الموانع العلنية والخفية إذا رافق المانع أو الموانع العلنية التي يحق لأحدهم بقوة أنعام أن يفسح منها مانع آخر لا يحق له التفسيح منه، وجب الالتجاء في شأن جميع الموانع إلى الرئيس الذي له أن يفسح من جميعها، أما إذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس مانع أو موانع أخر يستطيع...