القانون 8 لعام 2012 المتضمن قانون تنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري
القانون 8 لعام 2012 المتضمن قانون تنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري — قانون، رقم 8، 2012، نافذ، 38 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات أساسية لمصطلحات التقييم العقاري
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
· الوزير:
وزير المالية
· الهيئة:
هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون رقم 39 لعام 2009 وتعديلاته.
· المجلس:
مجلس إدارة هيئة الإ...
المادة 2: اشتراط الترخيص لمزاولة التقييم العقاري
لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة.
المادة 3: تصنيف خبراء التقييم العقاري
أ- يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى (مخمنين- مقيمين-مقيمين عامين).
ب- يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا اسميا بتصنيفهم.
المادة 4: شروط منح رخصة التقييم للأفراد والشركات
تمنح الهيئة رخصة بمزاولة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين الحائزين شهادة خبير تقييم عقاري وفقا لأحكام هذا القانون الذين أتموا شروط التدريب كما تمنح الهيئة الرخصة لشركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتع...
المادة 6: ضوابط مشاركة الشركات الدولية في التقييم
يجوز لخبراء التقييم المرخصين وفق أحكام هذا القانون تأسيس شركات تقييم سورية تساهم فيها شركات مهنية دولية وفق الشروط الآتية:
أ- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25% وبما لا يتجاوز 49% من رأس المال.
ب- أن يكون بقية الشركاء في...
المادة 7: حقوق الشريك الأجنبي والمسؤولية المهنية
أ- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى حصته في حقوق الملكية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها خارج سورية بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح.
ب- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن ال...
المادة 9: شروط التقدم لامتحان خبير التقييم
يشترط بالمتقدم لامتحان الشهادة توافر ما يلي:
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه.
2- أن يكون متمتعا بكامل الأهلية المدنية ومقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية.
3- أن يكون حاصلا على إجازة جامعية في الاقت...
المادة 11: تشكيل لجنة القبول والإشراف على الامتحان
أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة القبول والامتحان على النحو التالي..
1- مدير عام الهيئة رئيساً.
2- مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان من حملة الإجازة في الهندسة نائباً للرئيس.
3- مندوب عن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
4- مندوب...
المادة 12: مهام لجنة القبول واعتماد الناجحين
أ- تكون مهام اللجنة:
1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة خبير تقييم عقاري والبت بها.
3- الإشراف على الامتحان.
4- رفع مشروع القرار...
المادة 13: اختبار استثنائي للخبراء القدامى دون تدريب
تحدد الهيئة موعدا لإجراء اختبار لجميع من مارس مهنة تقييم عقاري من الخبراء المحلفين والمقيدين لدى محاكم البداية المدنية قبل نفاذ هذا القانون ممن تتوافر فيه الشروط الواردة فيه وذلك لمرة واحدة ويعفون من شرط التدريب.
المادة 15: القيد في سجل المجازين وإثبات الترخيص
أ- يسجل الناجحون في هذا الامتحان والاختبار في سجل خبراء التقييم العقاري المعتمد لدى الهيئة كمجازين بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية.
ب- يفتح في الهيئة سجل بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخص لهم تدون فيه المعلومات الل...
المادة 17: حفظ أوراق اللجنة وسجلات الهيئة
تحفظ الأوراق والسجلات كافة وما تراه لجنة القبول والامتحان من المستندات في الهيئة.
الفصل الخامس
ممارسة مهنة التقييم العقاري
المادة 19: تحديد مهمة الخبير وضوابط التقرير
أ- تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لأغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية.
ب- يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم.
ج- لا يجو...
المادة 20: حياد الخبير ومنع تضارب المصالح
أ- لا يجوز أن يكون خبير التقييم العقاري من العاملين لدى المؤسسة المالية التي تقوم بالتمويل أو أي جهة ستستخدم تقرير التقييم بغرض الحصول على تمويل.
ب- على خبير التقييم العقاري أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه...
المادة 21: التدريب المستمر وتقييم الأداء الدوري
أ- يجب على خبير التقييم العقاري أن يقدم للهيئة تقريرا دوريا / نصف سنوي / عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب.
ب- لغايات تجديد رخصة التسجيل والاعتماد يجب على خبير التقييم العقاري الالتحاق بدورات تدريبية لمدة 15 ساعة تدريب...
المادة 26: ضوابط ومعايير أداء أعمال التقييم العقاري
أ- تصدر الهيئة لائحة بكيفية أداء أعمال التقييم من حيث (أسس التقييم/ معايير التقييم / الأتعاب / طرق وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها ونماذجها) وغيرها من الشروط.
ب- تعتمد الهيئة المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العق...
المادة 28: اشتراط اعتماد تقارير التقييم وتوقيع الخبير
مع مراعاة أحكام القانون 39 لعام 2009 وتعديلاته لا يجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين.
المادة 30: الالتزامات الضريبية لأعمال التقييم العقاري
أ- يخضع خبراء وشركات التقييم العقاري لضريبة الدخل عن أعمال التخمين والتقييم المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف وشركات التامين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير والشركات الأجنبية والشركات...
المادة 31: تنظيم مهني لخبراء وشركات التقييم العقاري
أ- يحدث تنظيم مهني لخبراء وشركات التقييم الخاضعين لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعتبر جميع خبراء وشركات التقييم السورية حكما أعضاء في هذا التنظيم.
ب- يتولى التنظيم رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل مكاتب...
المادة 32: المساءلة التأديبية وعقوبات مخالفة المهنة
أ- إذا ارتكب خبير التقييم أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير ممارسة مهنة التقييم وآدابها أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانتها يحال إلى لجنة تأديبية تشكلها الهيئة بالتعاون مع التنظيم المهني....
المادة 34: غرامة مزاولة المهنة أثناء مدة الإيقاف
أ- يعاقب بقرار من لجنة التأديب كل من يمارس المهنة خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ب- تعدل السقوف المذكورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ا...
المادة 35: عقوبة انتحال صفة خبير التقييم العقاري
كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة /383/ من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة أن تطالب فيها بالعطل والضرر.
المادة 36: مهلة انتقالية لاستمرار أعمال التقييم
أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31/12/2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم.
ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.