• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 8 لعام 2014 المتضمن قانون الاتحاد الرياضي العام

القانون 8 لعام 2014 المتضمن قانون الاتحاد الرياضي العام — قانون، رقم 8، 2014، نافذ، 61 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: مصطلحات الاتحاد الرياضي وتعاريفه الأساسية يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها: · الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية. · المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السوري...
  • المادة 2: الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي للاتحاد الاتحاد هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري, يُعنى بالتنظيم الرياضي الذي يضم في عضويته جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهي المسؤولة عن النشاطات الرياضية، والاجتماعية والثقافية...
  • المادة 3: مقر الاتحاد وتوسيع فروعه مقر الاتحاد دمشق، ويجوز إحداث فروع له في جميع المحافظات.
  • المادة 4: الديمقراطية وإلزامية القرارات التنظيمية يعتمد الاتحاد مبدأ الديمقراطية أساساً في بنائه التنظيمي، وتعدّ قراراته ملزمة لجميع تنظيماته، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
  • المادة 5: أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية: 1. بناء الإنسان رياضياً، وبدنياً، وخلقياً، وثقافياً، وإعداد الرياضي المؤمن بالأهداف التي تعزز الوحدة الوطنية. 2. تطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين، وتعزيز حضور الجمهورية ال...
  • المادة 6: مهام الاتحاد في رعاية وتطوير الحركة الرياضية يتولّى الاتحاد المهمات الآتية: 1. تنفيذ التوجهات الأساسية، والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية، والإشراف على تنفيذها. 2. توفير الإمكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة. 3. نشر الوعي الرياضي في...
  • المادة 7: الهيكل التنظيمي للاتحاد يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من: 1. المؤتمر العام. 2. المجلس المركزي. 3. المكتب التنفيذي. 4. اللجنة الأولمبية السورية. 5. اتحاد اللعبة. 6. الهيئة الرياضية. 7. فرع الاتحاد. 8. اللجنة التنفيذية. 9. اللجنة الفرعية. 10. الن...
  • المادة 8: المؤتمر العام أعلى سلطة في الاتحاد المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه، وينعقد في دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات، ويمكن دعوته للانعقاد بدورة استثنائية بناءً على قرار من المجلس المركزي، أو بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر...
  • المادة 9: تشكيل المؤتمر العام وتمثيل الجهات المختلفة يتألف المؤتمر العام من: 1. رئيس وأعضاء المجلس المركزي. 2. ممثلي الاتحاد في المكاتب التنفيذية للتنظيمات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية. 3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية. 4. رؤساء وأعضاء قيادات اللجان الت...
  • المادة 10: اختصاصات المؤتمر العام مهام المؤتمر العام: 1. رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية. 2. مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها. 3. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية. 4. انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام...
  • المادة 11: المجلس المركزي بوصفه السلطة القيادية بين المؤتمرين المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.
  • المادة 12: انعقاد المجلس المركزي العادي والاستثنائي يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.
  • المادة 13: الجمعية العمومية للجنة الأولمبية يعدّ المجلس المركزي جمعية عمومية للجنة الأولمبية السورية.
  • المادة 14: اختصاصات المجلس المركزي يتولّى المجلس المركزي المهام الآتية: 1. الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته. 2. مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي، وإقرارها . 3. اعتماد النظام الداخلي للاتحاد. 4. اعتماد النظام ا...
  • المادة 15: إدارة شؤون الاتحاد يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته، ومتابعة أعماله بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه، ويتألف من (13) عضواً، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائه المتفرغين وغير المتفرغين، ومهامهم.
  • المادة 16: صلاحيات المكتب التنفيذي يتولّى المكتب التنفيذي المهام الآتية : 1. تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي. 2. التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد. 3. منح التراخيص الفنية للمراكز الرياضية الخاصة، والبيوتات الرياضية,...
  • المادة 17: منع الجمع بين المنصبين لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي ورئاسة اتحاد لعبة.
  • المادة 18: صلاحيات رئيس الاتحاد مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد: 1. توجيه الدعوة للمؤتمر العام، والمجلس المركزي، واللجنة الأولمبية السورية، للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية. 2. رئاسة اجتماعات المؤتمر العام، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السور...
  • المادة 19: نائب الرئيس يحلّ محل الرئيس ينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه نائب رئيس الاتحاد .
  • المادة 20: الولاية المالية لرئيس الاتحاد يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه. الفصل السابع اللجنة الأولمبية
  • المادة 21: طبيعة اللجنة الأولمبية ومقرها تُعد جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية التي تعنى بشؤون اتحادات الألعاب المنتسبة لها، وتلتزم بأنظمة الحركة الرياضية الأولمبية الدولية، مقرها مدينة دمشق.
  • المادة 22: تشكيل اللجنة الأولمبية ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد. الفصل الثامن اتحاد اللعبة – اللجنة الفرعية
  • المادة 23: تعريف اتحاد اللعبة اتحاد اللعبة هو الجهة المتخصصة والمسؤول عن اللعبة, ويضم جميع المنتسبين إليه من الأفراد والأندية ويشرف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة في الفروع والأندية فنياً وتنظيماً ويديره مجلس إدارة منتخب من مؤتمره.
  • المادة 24: تكوين مجلس إدارة الاتحاد يتكون اتحاد اللعبة من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسؤولياتهم على ألاّ يقل العدد عن (7)، ولا يتجاوز (11).
  • المادة 25: الاستقلال الاعتباري والالتزام بالأنظمة الداخلية يتمتع اتحاد اللعبة بالشخصية الاعتبارية، ويعمل في إطار الأنظمة الداخلية والمالية للاتحاد.
  • المادة 26: الانضمام إلى الاتحادات العربية والقارية والدولية يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.
  • المادة 27: وضع الخطط واللوائح وتنفيذها يعمل اتحاد اللعبة على وضع وتنفيذ الخطط، والبرامج، واللوائح الداخلية التي يعتمدها المكتب التنفيذي.
  • المادة 28: المؤتمر السنوي والانعقاد الاستثنائي يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.
  • المادة 29: الإشراف على مؤتمرات اللجان الفرعية يشرف اتحاد اللعبة على مؤتمرات لجانه الفرعية التي تنعقد سنوياً وفق التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي.
  • المادة 30: تحديد مقر الاتحاد داخل المحافظات يمكن أن يكون مقر اتحاد اللعبة في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. الفصل التاسع فرع الاتحاد- اللجنة التنفيذية
  • المادة 31: المؤتمر السنوي للفرع وصلاحياته يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .
  • المادة 32: اللجنة التنفيذية المنتخبة لإدارة الفرع يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره يحدد عددها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، في النظام الداخلي للاتحاد .
  • المادة 33: مسؤولية اللجنة التنفيذية أمام المكتب التنفيذي اللجنة التنفيذية مسؤولة مباشرة أمام المكتب التنفيذي في مختلف جوانب عملها، وتعمل بإشرافه، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد .
  • المادة 34: تمثيل الفرع أمام القضاء والغير يمثّل الفرع رئيس اللجنة التنفيذية أمام القضاء والغير. الفصل العاشر النادي
  • المادة 35: مجلس إدارة النادي المنتخب يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره، ويتألف من (5- 9) أعضاء يحدد في النظام الداخلي للاتحاد.
  • المادة 36: الشخصية الاعتبارية وملكية أموال النادي يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.
  • المادة 37: تمثيل النادي أمام القضاء والغير يمثّل النادي رئيسه أمام القضاء والغير.
  • المادة 38: سلطة مؤتمر النادي في سحب الثقة يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.
  • المادة 39: ارتباط النادي التنظيمي بفرع الاتحاد يتبع النادي لفرع الاتحاد في المحافظة، تنظيمياً وإدارياً.
  • المادة 51: الإعفاءات المالية والجمركية للاتحاد والمنشآت الرياضية يعفى الاتحاد ومؤسساته كافة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة، والرسوم الجمركية بما يخص تأمين الأدوات والتجهيزات المتعلّقة بالمنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار .