• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون حماية الطفل

قانون حماية الطفل — قانون، رقم 21، 2021، نافذ، 65 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أساسية لحقوق الطفل يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها: القانون: قانون حقوق الطفل. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ال...
  • المادة 2: أولوية المصلحة الفضلى للطفل تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها.
  • المادة 3: الحق في الحياة والنماء لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء.
  • المادة 4: الاسم والتسجيل عند الولادة لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته.
  • المادة 5: الحق في الجنسية لكل طفل الحق في أن يكون له جنسية، وفق أحكام القوانين.
  • المادة 6: الحقوق دون تمييز لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة، والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو على أي أساس آخر.
  • المادة 7: الحقوق الشرعية للطفل لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية.
  • المادة 8: حرية التعبير عن الرأي لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمسّه، وفق عمره، ودرجة نضجه.
  • المادة 9: الانضمام للأنشطة والمنع الحزبي أ- لكل طفل حق الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي. ب- لا يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي.
  • المادة 10: الحق في التعليم والتأهيل لكل طفل الحق في التعليم المجاني، وله الحق في التربية والتنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.
  • المادة 11: تعزيز التربية الأسرية والسلوك تعمل الدولة بجميع الوسائل الممكنة على تعميم ثقافة التربية الأسرية والتقويم السلوكي في نواحي التربية المختلفة، وخاصة في مؤسسات التعليم والرعاية العامة والخاصة والأهلية.
  • المادة 12: الحماية من الإهمال الأسري تكفل الدولة حماية الطفل من الإهمال الأسري وفق القوانين.
  • المادة 13: إجازة أمومة للعاملة تكفل الدولة حق الطفل في منح والدته العاملة إجازة أمومة وفق القوانين.
  • المادة 14: حماية الطفل من العنف والاستغلال أ- للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية، وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من الاستغلال، والإهمال، والتقصير، والتشرد، والأخطار المرورية، والممارسات ا...
  • المادة 15: الرعاية الأسرية للطفل والأم أ- لكل من الجنين وأمه حقُّ الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة. ب- لكل طفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة. ج- لكل طفل الحق في تعويض عائلي وفق القوانين. د- لكل طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والترب...
  • المادة 16: رعاية الأمومة والطفولة أ- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيَم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية. ب- تعمل الدولة على تقديم المساعدات الملائ...
  • المادة 17: أولوية الأسرة في رعاية الطفل أ- الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها. ب- الأسرة الممتدة هي البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة. ج- تكون أشكال الرعاية البديلة الأخرى الملاذ الأخير للطفل، وبما يتفق مع قوانين الأ...
  • المادة 18: مسؤولية الوالدين في التربية والرعاية تقع المسؤولية في تربية الطفل ورعايته على عاتق والديه، ثم على من يقوم مقامهما.
  • المادة 19: سن الرشد للزواج تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر. الفصل الرابع الحقوق الصحية
  • المادة 20: حق الرضاع الطبيعي لكل طفل حق الرضاع على والدته المتمتعة بالأهلية الصحية، وفق قوانين الأحوال الشخصية.
  • المادة 21: تعزيز الرضاعة الطبيعية تعمل الدولة على توعية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية، وعلى استخدام الأغذية الطبيعية لتغذية الطفل، واتباع الطرق السليمة لهذه التغذية.
  • المادة 22: حظر الترويج للحليب الاصطناعي يحظر الترويج والإعلان بأشكاله كافة عن حليب الطفل وأغذيته الاصطناعية كبديل أفضل عن الرضاعة الطبيعية.
  • المادة 23: سلامة منتجات الطفل ومستلزماته أ- لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو مستلزمات خاصة بالطفل أو إضافة مواد كيميائية إليها، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين. ب...
  • المادة 24: منع بيع التبغ والكحول للأطفال يحظر تقديم أو بيع التبغ والنرجيلة والمشروبات الكحولية للطفل في جميع المحلات والمطاعم وجميع الأماكن العامة.
  • المادة 25: الرعاية الصحية الشاملة للطفل والأم مع دعم الوقاية والمتابعة أ- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: 1 الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدهما. 2 تحصين الطفل باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية مجاناً. 3 توفير المراكز الصحية العامة، ورفدها بالعام...
  • المادة 26: البطاقة الصحية والتطعيمات والتزام الوالدين بسلامة الطفل أ- لكل طفل بطاقة صحية تعطى لذويه من المركز الصحي، أو غيره من الجهات الطبية المختصة، تدوّن فيها المعلومات الصحية المتعلقة بالطفل. ب- يلتزم والدا الطفل أو المكلف برعايته قانوناً بالآتي: 1- إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة له، ويُعَدُّ الامتناع...
  • المادة 27: حق الطفل في تعليم مجاني وإلزامي بالمرحلة الأساسية تكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة، وتعمل على رفع السوية العلمية باستمرار، ويكون التعليم في المدارس العامة مجاناً، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.
  • المادة 28: أهداف التعليم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته وقيمه يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحله إلى تحقيق الآتي: أ- صقل شخصية الطفل، وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، في جميع مراحل التعليم، وفي دور الحضانة ورياض الأطفال. ب- تعزيز احترام كرامة الطفل، وشعوره بقيمته الشخصية، وثقته بنفسه، واحترامه لل...
  • المادة 29: تلبية الاحتياجات الثقافية وتنمية المواهب وإتاحة المعرفة تكفل الدولة من خلال الجهات ذات الصلة الآتي: أ- تلبية احتياجات الطفل الثقافية في مجالات المعرفة والآداب والفنون المختلفة، والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة، في إطار احترام التراث الإنساني، ومواكبة التقدم العلمي. ب- توفير الكت...
  • المادة 30: تحديد الفئة العمرية للمحتوى الإعلامي بوضوح تُلزم جميع الجهات القائمة على إنتاج أو عرض أي مادة إعلامية بتحديد الفئة العمرية الموجهة لها هذه المادة، وبالإعلان عن ذلك بشكل واضح، وباللغة العربية.
  • المادة 31: حظر استغلال الطفل في المواد الإعلامية والفنية بما يضر به يحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية استخداماً ينتهك خصوصيته، أو يؤثر سلباً في نمائه.
  • المادة 32: حظر المحتوى المضر بالطفل أو المحرض على السلوك الجانح يحظر إنتاج أو نشر أو عرض أو تداول أو ترويج أو استيراد أو تصوير أو نسخ مواد أو وسائل أو منتجات مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إلكترونية أو غير إلكترونية، خاصة بالطفل إذا كانت تضرُّ به أو تشجع على سلوك جانح.
  • المادة 33: منع إدخال الطفل للعروض الممنوعة في السينما والمسارح يحظر على القائمين على دور السينما والمسارح، العامة والخاصة، إدخال الطفل لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضه عليه.
  • المادة 34: حماية الطفل من المواقع الإباحية عبر منافذ الإنترنت يحظر على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة «الإنترنت»، السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة.
  • المادة 35: منع المواقع المحرضة على العنف والكراهية والإباحية للأطفال تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة «الإنترنت» التي تحرّض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية. الفصل السادس عمل الأطفال
  • المادة 36: ضوابط تشغيل الطفل وحظر استغلاله والعمل الخطر والليلي أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره. ب- يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي....
  • المادة 52: تشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل ووضع السياسات والخطط أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الطفل»، وفق الآتي: 1 الوزير رئيساً 2- رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان نائباً للرئيس 3- مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عضواً مقّ...
  • المادة 53: عدم الإخلال بالعقوبات الأشد لا تُخِلُّ العقوبات الواردة في هذا الفصل بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين.
  • المادة 54: غرامة على مخالفة أحكام حظر محدد كل من يخالف أحكام المادة (22)، يعاقب بالغرامة من /100,000/ مائة ألف إلى /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.
  • المادة 55: حبس وغرامة لمخالفة أحكام التنظيم كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23)، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.