• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الجنسية العربية السورية

قانون الجنسية العربية السورية — مرسوم تشريعي، رقم 276، 1969، نافذ، 35 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات قانون الجنسية السورية يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك : أ ـ القطر: القطر العربي السوري ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية...
  • المادة 2: تثبيت الجنسية السورية وفق المرسوم 67 تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961
  • المادة 3: الجنسية العربية السورية حكماً يعتبر عربياً سورياً حكماً : أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري . ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً . ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في ا...
  • المادة 4: شروط منح الجنسية للأجنبي يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون: أ ـ كامل الأهلية . ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجا...
  • المادة 5: إفرادية منح الجنسية واستثناء العائلة لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .
  • المادة 6: استثناءات منح الجنسية بالمرسوم يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم : أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية . ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة . ج ـ لمن كان...
  • المادة 7: تجنس الأولاد الراشدين يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .
  • المادة 8: إكساب الزوجة والأولاد الجنسية 1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية: أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة . ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب . ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة ....
  • المادة 9: زواج الأجنبية واكتساب الجنسية المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).
  • المادة 10: التجنس بالجنسية الأجنبية وفقدان الجنسية 1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة . 2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل الس...
  • المادة 11: فقدان الجنسية بالتجنس الأجنبي 1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها . 2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكت...
  • المادة 12: احتفاظ السورية بجنسيتها بعد الزواج تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها . وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها ت...
  • المادة 13: احتفاظ الزوجة بالجنسية بعد انتهاء الزوجية إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 - 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .
  • المادة 14: استرداد الجنسية السورية للمرأة المفقودة يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .
  • المادة 15: استرداد الجنسية للأولاد القاصرين إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
  • المادة 16: شروط تجنيس أبناء البلاد العربية يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون: أ ـ كامل الأهلية . ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي . ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . د ـ خالياً من الأمراض ا...
  • المادة 17: جنسية الأولاد القصر خارج القطر يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .
  • المادة 18: اكتساب الزوجة جنسية الزوج يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية : أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد . ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .
  • المادة 19: زواج المرأة بالجنسية السورية المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .
  • المادة 20: التجريد من الجنسية بالتدليس يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.
  • المادة 21: أسباب تجريد الجنسية السورية يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية: أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دو...
  • المادة 22: مصادرة أموال المجرد من الجنسية يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .
  • المادة 23: سقوط الجنسية عن الشخص وحده يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .
  • المادة 24: ردّ الجنسية والأموال المصادرة يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .
  • المادة 25: شهادة المواطن المغترب يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.
  • المادة 26: اكتساب الجنسية وتجريدها واستردادها المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة...
  • المادة 27: الأحكام في مسائل الجنسية حجة ونشرها الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
  • المادة 28: اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية
  • المادة 29: عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.
  • المادة 30: جنسية الأولاد القاصرين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.
  • المادة 31: عقوبة البيانات الكاذبة لإثبات الجنسية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليه...
  • المادة 32: الأوضاع المكتسبة في الجنسية ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.
  • المادة 33: تعليمات الوزير لتطبيق المرسوم يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 34: إلغاء مرسوم الجنسية السابق يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.
  • المادة 35: نشر المرسوم التشريعي رسميًا ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.