• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الزراعة العضوية

قانون الزراعة العضوية — مرسوم تشريعي، رقم 12، 2012، نافذ، 43 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: ·    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·    المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي الخاص بالزراعة العض...
  • المادة 2: أهداف ونطاق المرسوم لتطوير الإنتاج العضوي أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه: يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي ‌أ-   الإطار المؤسساتي للإنتاج العضوي. ‌ب- قواعد...
  • المادة 3: مجال تطبيق المرسوم على المنتجات العضوية مجال التطبيق. . أولاً/ يطبق هذا المرسوم التشريعي على. . أ/ المنتجات الاتية عند عرضها في السوقاذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالانتاج العضويوهي. . 1/ النباتات غير المصنعة والمنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الحيوانات على النحو المقرر في...
  • المادة 4: مبادئ الإدارة المستدامة للإنتاج العضوي مبادئ الإنتاج العضوي: تقوم مبادئ الإنتاج العضوي على إنشاء نظام إدارة مستدامة للزراعة لتحقيق الآتي: ‌أ-  مراعاة الانظمة والدورات الطبيعية والمحافظة على صحة التربة والماء والنبات والحيوان وتحسينها وتحقيق التوازن فيما بينها. ‌ب- المشاركة في ال...
  • المادة 5: دور الوزارة في تنفيذ المرسوم التشريعي ‌أ- تعد الوزارة السلطة المختصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويتولى ذلك كل من: 1.      الوزير. 2.      مدير المكتب. 3.      اللجنة السورية للإنتاج العضوي. ‌ب- تحدد مهام الوزير بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بالأعما...
  • المادة 6: مهام مكتب الإنتاج العضوي مكتب الإنتاج العضوي: يحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي مكتب للإنتاج العضوي كجهاز مختص في إطار عمل الوزارة ويكون تحت إشراف الوزير وتحدد مهامه وفق الآتي: ‌أ- تشجيع الإنتاج العضوي ووصول المشغلين إلى الأسواق العضوية وتسهيل الخدمات المقدمة من جهات...
  • المادة 7: إدارة وإشراف مدير مكتب الإنتاج العضوي مدير المكتب: أ/ يقوم بإدارة المكتب والإشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للإنتاج العضوي.
  • المادة 8: تشكيل اللجنة السورية للإنتاج العضوي اللجنة السورية للإنتاج العضوي: ‌أ-   تشكل اللجنة السورية للإنتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ب-  تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والأنظمة النافذ...
  • المادة 9: وثيقة استراتيجية لخطة الإنتاج العضوي خطة الإنتاج العضوي: تعد خطة الإنتاج العضوي وثيقة إستراتيجية تتضمن توجهات الخطة وأهدافها ومسار العمل في مجال الإنتاج العضوي وتحديد ادوار ومسؤوليات الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بالإنتاج العضوي.
  • المادة 10: تنظيم الإنتاج وفق المقاييس العضوية السورية المقاييس العضوية السورية: ‌أ-   يتم تنظيم الانتاج العضوي وفق المقاييس العضوية السورية التي تبين القواعد والمتطلبات التي تحكم إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية كما تنظم هذه المقاييس عمليات الإنتاج العضوي للمنتجات المضمنة في مجال تطبيق هذا...
  • المادة 11: استخدام المواد المسموح بها في الإنتاج العضوي الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية: يخضع الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية للقواعد الآتية: ‌أ-  يجب الالتزام بقواعد الإنتاج العضوي المحددة في المقاييس العضوية السورية في كامل الحيازة التي يتم فيها الإنتاج العضوي. ‌ب- يسمح بالإنتاج...
  • المادة 13: فترة التحول ومتطلباتها في الإنتاج العضوي التحول: ‌أ-  تبدأ فترة التحول عند إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة منح شهادات مرخصة بعد أن يتم تبليغ ذلك من قبله أو من قبل جهة منح الشهادات للمكتب. ‌ب- تكون مدة التحول للمحاصيل غير المعمرة عامين وللمحاصيل المعمرة ثلاثة أعوام....
  • المادة 14: إشراف ومراقبة منح الشهادات العضوية منح الشهادات العضوية: ‌أ-   تقوم جهات منح الشهادات العضوية المرخصة من المكتب بمنح الشهادات للعمليات العضوية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ‌ب-  يكون المكتب مسؤولا عن الإشراف والمراقبة على جهات منح الشهادات في الجمهورية العر...
  • المادة 15: شروط منح الشهادات للمنتجات العضوية متطلبات منح الشهادات العضوية: ‌أ- لا يجوز أن تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين: 1.      أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية....
  • المادة 16: التزامات المشغلين العضويين المشغلون العضويون: ‌أ- على أي مشغل يرغب في إنتاج وبيع منتجات موسومة كمنتج عضوي أن يخضع عمليات الإنتاج العضوي إلى نظام المراقبة الخاص بجهة منح شهادات مرخصة والحصول على شهادة بذلك. ‌ب- يجب على المشغلين التقيد والقيام بالآتي: 1.      أن يكونوا...
  • المادة 17: شهادات مجموعات المزارعين العضوية منح الشهادات لمجموعات المزارعين العضوية: ‌أ- يجوز منح الشهادة للمشغلين العضويين الذين يملكون حيازات صغيرة ممن لهم أنظمة متماثلة في الزراعة والإنتاج ضمن المنطقة الجغرافية نفسها كمجموعات مزارعين عضوية على أن يكون للمجموعة.. 1.      هيكل تنظيم...
  • المادة 18: ترخيص جهات منح الشهادات ترخيص جهات منح الشهادات: يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات وفقا للشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
  • المادة 19: مراقبة أداء جهات منح الشهادات مراقبة جهات منح الشهادات: ‌أ- يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة. ‌ب-  يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه بإجازة الإجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.
  • المادة 20: متطلبات زيارات التفتيش للعمليات العضوية زيارات التفتيش: ‌أ-  تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها. ‌ب- تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش...
  • المادة 21: التزام السرية في منح الشهادات السرية: ‌أ-  تقوم جهات منح الشهادات بمراعاة السرية التامة للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بنشاط منح الشهادات على مستوى مؤسستها. ‌ب- تحدد التعليمات التنفيذية المعلومات التي يجوز نشرها. ‌ج- لا يجوز لجهات منح الشهادات الإفصاح عن ال...
  • المادة 22: شروط وسم المنتجات كعضوية متطلبات عامة: ‌أ- لا يجوز وسم المنتجات على انها منتجات عضوية وطرحها في أسواق الجمهورية العربية السورية الا اذا كانت مرخصة عضويا وفق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ‌ب- يجب ان يتضمن الوسم متطلبات المواصفة القياسية السورية الخاصة بب...
  • المادة 23: شروط وسم المنتجات العضوية وسم المنتجات.. تحدد التعليمات التنفيذية.. أ/ الحالات التي يجوز فيها وسم المنتجات العضوية غير المصنعة. ب/ الشروط الواجب توافرها من اجل وسم المنتجات العضوية المصنعة والتي يجوز فيها ان تحمل بطاقات بيان المنتجات العضوية المصنعة اشارات تدل على ا...
  • المادة 24: إشارات الإنتاج العضوي في التصدير الإشارات الأخرى ذات الصلة بالانتاج العضوي.. أ/ يجوز للمكتب اجازة قواعد معينة لبطاقات بيان الحاويات المستعملة في نقل المنتجات العضوية او لمحتوياتها التي تتطلب اعادة تعبئتها قبل بيعها للمستهلك الاخير. ب/ يجوز أن تتضمن المنتجات التي تم وسمها ع...
  • المادة 25: استخدام الشعار العضوي السوري الشعار العضوي السوري.. أ/ يتم اجازة الشعار العضوي السوري بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجب عند استعماله المطابقة بالرسوم والحجم والالوان والمواصفات الفنية حسبما هو موضح في التعليمات التنفيذية. ب/ يجوز وضع الشعار العضوي السوري في بطاقات البيان...
  • المادة 26: استخدام الشعارات في المنتجات العضوية العلامات والشعارات الأخرى.. يجوز للمشغلين تضمين شعارهم المميز او علامة جهة منح الشهادات مع الشعار العضوي السوري على أن.. أ/ لا يكون تضمين شعارهم المميز أو العلامة متطلبا الزاميا للمشغلين طالبي الحصول على الشهادة. ب/ لا يعرض هذا الشعار الممي...
  • المادة 27: شروط استيراد المنتجات العضوية الاستيراد.. أ/ يجب ان تستورد المنتجات العضوية بموجب اتفاقية تكافؤ او عندما يكون المورد قد منح ترخيصا من المكتب لاستيراد المنتجات التي اعترف بشهادتها بانها تتطابق مع التعليمات التنفيذية للانتاج العضوي السوري. ب/ يجب على المكتب الاحتفاظ بجدول...
  • المادة 28: إصدار شهادة المطابقة للاستيراد شهادة المطابقة.. تحدد التعليمات التنفيذية.. أ/ كيفية حصول المشغلين الذين يرغبون في استيراد منتجات عضوية من دول لا يوجد معها اتفاق تكافؤ على شهادة المطابقة والشروط الواجب توفرها في الإرسالية. ب/ حقوق وواجبات الموردين.
  • المادة 29: إجراءات تكافؤ الأنظمة العضوية التكافؤ.. أ/ يقوم المكتب بإجازة الاجراءات الموثقة لإقرار تكافؤ الانظمة العضوية للدول العربية والاجنبية التي تكون اسسها وقواعد الانتاج او انظمة منح الشهادات فيها مكافئة لتلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ب/ يجوز للجهات...
  • المادة 30: استخدام الشعار العضوي للمنتجات المستوردة استعمال الشعار في المنتجات المستوردة.. أ/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على المنتجات العضوية المستوردة التي تلتزم بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ب/ يجوز إعادة وضع بطاقات بيان تحمل الشعار العضوي السوري على...
  • المادة 31: إجراءات تصحيح عدم المطابقة عدم المطابقة.. أ/ يجب على جهة منح الشهادات أن تقوم باتخاذ إجراء تحقيق لفحص وتصحيح عدم المطابقة إذا لم يلتزم المشغل بهذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية. ب/ يجب على جهات منح الشهادات أن يكون لديها جدول يبين حالات عدم المطابقة تمتد من...
  • المادة 32: التحقيق في عدم مطابقة الشهادات التحقيق.. أ/ يبدأ المكتب بالتحقيق مع جهة منح الشهادات المعنية في حال عدم مطابقتها وذلك بإرسال إخطار يتضمن.. 1/ وصف عدم المطابقة. 2/ الوقائع التي استند إليها في الإخطار. ب/ إذا تم إثبات عدم المطابقة يقوم المكتب بإخطار جهة منح الشهادات بالآتي...
  • المادة 33: المخالفات المتعلقة بالإنتاج العضوي المخالفات.. أولاً: يعد المشغل مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا.. أ/ تعمد عدم سحب المنتجات المعروضة في السوق التي تعرضت سلامتها العضوية للخطر بسبب عدم المطابقة. ب/ باع منتجات أو وضع بطاقة بيان تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي على منت...
  • المادة 34: الاعتراض على قرارات منح الشهادات الاعتراضات.. أ/ يجوز للمشغلين فيما إذا كان القرار النهائي الصادر من جهة منح الشهادات مخالفا لقواعد الإنتاج العضوي أن يتقدموا بشكوى لمدير المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المشغل القرار المذكور. ب/ يجوز لمدير المكتب عندما يقوم المشغل أو...
  • المادة 35: إعادة النظر في قرارات مدير المكتب أ/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين من قرار مدير المكتب التقدم بطلب لمدير المكتب لإعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار. ب/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين بعد اتخاذ إجراءات إعادة النظر الاعتراض على ق...
  • المادة 36: مسؤولية سحب المنتجات غير المطابقة سحب المنتجات.. أ/ يكون المشغلون الذين قاموا بطرح منتجات في السوق تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي مسؤولين عن سحب تلك المنتجات من البيع على أنها عضوية عندما ينكشف بأن المنتجات لا تتطابق مع هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ب/ يجب ع...
  • المادة 37: إيقاف أو سحب ترخيص الشهادات وقف أو سحب ترخيص جهات منح الشهادات.. أ/ يجوز أن تتضمن قرارات الإيقاف وقف جزء أو كل النشاطات التي تقوم بها جهة منح الشهادات. ب/ يقوم مدير المكتب بعد قيام جهة منح الشهادات بتأكيد أن عدم المطابقة قد تم معالجته بإرسال أخطار مكتوب لها بإقرار الت...
  • المادة 38: شطب أو وقف المشغلين المخالفين يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.
  • المادة 39: عقوبات المخالفات والغرامات العقوبات.. أ/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي. ب/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الت...
  • المادة 40: تطبيق العقوبة الأشد عند وجودها إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.
  • المادة 41: تنفيذ المرسوم وتعليماته في سلامة الأغذية . أ/ يتم تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بسلامة الأغذية والجودة وحماية المستهلك ووقاية النبات وصحة الحيوان والتغذية كما يؤخذ في الاعتبار التعليمات التنفيذية والمقاييس المتعلقة بصناعة الغذاء وبط...