قانون الكهرباء — قانون، رقم 32، 2010، نافذ، 53 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات قانون الكهرباء
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
1- القانون: قانون الكهرباء.
2- الوزارة: وزارة الكهرباء.
3- الوزير: وزير الكهرباء.
4- الوحدة الإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحد...
المادة 2: تنظيم الاستثمار بالكهرباء والطاقة المتجددة
يهدف هذا القانون إلى:
أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني.
ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.
ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المت...
المادة 3: مهام الوزارة في قطاع الكهرباء
تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية:
أ- إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها ع...
المادة 4: ترخيص أنشطة توليد وتوزيع الكهرباء
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة أو تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على...
المادة 5: نقل الكهرباء وفق قواعد الوزارة
ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.
المادة 6: استثمار القطاعات في أنشطة الكهرباء
يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 7: نظام منح الرخص والتصاريح
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص:
أ- قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح.
ب- أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية ال...
المادة 8: أنشطة قطاع الكهرباء الرئيسة
يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من الأنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاول أطراف القطاع هذه الأنشطة طبقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 9: ترخيص مشاريع توليد الكهرباء
أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة كما يحق لها بناء على اقتراح مؤسسة التوليد الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وإد...
المادة 10: تأمين وقود مشاريع التوليد
أ- يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
ب- يحق للمر...
المادة 11: تصديق اتفاقيات مشاريع التوليد
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير وإدارة تشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 12: إحداث مؤسسة نقل الكهرباء العامة
يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.
المادة 13: مهام مؤسسة النقل الكهربائي
تتولى مؤسسة النقل المهام الآتية:
أ- إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة.
ب- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتس...
المادة 14: شراء الكهرباء الفائضة
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعل...
المادة 15: قواعد شبكة النقل الكهربائية
تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الآتي:
أ-المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك...
المادة 16: إدارة الطلب على الخدمات المساعدة
تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.
المادة 17: مراقبة الطلب والتغذية الكهربائية
تتولى مؤسسة النقل:
أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع...
المادة 18: التقرير السنوي وعدم التمييز والسرية
تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة.
المادة 20: إدارة شبكات النقل الكهربائي
ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم احداثهما رقم 14 لعام 1994.
المادة 21: ترخيص نشاط التوزيع الكهربائي
أ- تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقاً لأحكام هذا القانون:
1- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع.
2- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها...
المادة 22: ملكية المنشآت الكهربائية عند انتهاء الرخصة
تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 على اختلاف أنواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.
المادة 23: استخدام شبكة الكهرباء دون تمييز
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده ال...
المادة 24: تداول الكهرباء وفق الترخيص والمعايير
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.
المادة 25: تصديق اتفاقيات مشاريع التوزيع
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 26: التزامات المرخص له بالتوزيع الكهربائي
يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام الاستثمار والتعرفات والتعليمات النافذة.
المادة 28: شراء كهرباء الطاقات المتجددة
يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار م...
المادة 29: مهام توليد الكهرباء المتجددة
مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003 تتولى مؤسسة التوليد المهام الآتية:
أ- المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام...
المادة 30: تنظيم بيع وشراء كهرباء المتجددة
أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
ب- للمستثمر بعد الح...
المادة 31: ربط محطات التوليد بالشبكة
تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها "تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد" على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك...
المادة 32: حقوق المؤسسات والشركات العامة الكهربائية
يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها:
(أ) التملك للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ.
(ب) الاستفادة من الحقوق الآتية:
1- المرور في أراضي الغير غير المنظمة.
2- وضع الأعمدة والأبراج "بما فيه...
المادة 33: حقوق الاستملاك والتعويضات الناجمة
تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد بدلات الاستملاك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون الاستملاك النافذ.
المادة 34: استملاك حقوق مشاريع الكهرباء
تتخذ المؤسسة ذات العلاقة "التوليد النقل التوزيع" في حال حاجة مشروع إلى استصدار قرار استملاك أو إنشاء أي من الحقوق وفق المادة "32" الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك اللازم أو إنشاء هذه الحقوق باسمها ويسمح للمرخص له باستعمال الأراضي ا...
المادة 35: تعويض الأضرار ومراجعة القضاء
أ- إذا نجم عن تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه.
ب- إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له والمتضرر /المتضررين ذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لأي منهما مراجعة القضاء...
المادة 36: تمديد الخطوط وتحمل كلفة الإعادة
على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان...
المادة 37: تنظيم أماكن محطات التحويل الكهربائية
أ- تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق مع مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بتخصيص أماكن لمحطات التحويل ومراكز التحو...
المادة 38: مسافات أمان خطوط الكهرباء
تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية والأرضية.
المادة 39: نظام فض نزاعات القطاع
يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.
المادة 40: ضبط المخالفات والضابطة العدلية
يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن...