قانون الاوقاف — قانون، رقم 31، 2018، نافذ ومعدَّل، 114 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات أساسية للأوقاف والعمل الديني
يُقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرِض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبيَّنة إلى جانب كُلٍ منها:
الوزارة: وزارة الأوقاف.
الوزير: وزير الأوقاف.
الأوقاف: الأموال المنقولة وغير المنقولة المُعدَّة على حكم ملكِ الله تعالى والمخصَّصة للنفع...
المادة 2: مهام الوزارة في التوجيه الديني ومكافحة التطرف
تتولَّى الوزارة ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وخصوصاً المهام الآتية:
أ-الإشراف على كافة الأنشطة الدينية في الجمهورية العربية السورية ومتابعتها.
ب-وضع ضوابط العمل الديني، والرقابة على حسن تنفيذها، وتوجي...
المادة 3: صلاحيات الوزير وإدارة الأوقاف
اختصاصات الوزير:
أ- الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة وسياسة الدولة فيما يختص بالوزارة، وهو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، وله حق التوجيه للعاملين فيها والمكلفين بالعمل الديني، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي، ورفع م...
المادة 4: الهيكل التنظيمي للوزارة
البنية التنظيمية للوزارة:
أ- تتكون الوزارة من الإدارة المركزية ومديريات وشعب الأوقاف، والمدارس الشرعية الإسلامية والمؤسسات والمراكز المحدثة وفق أحكام هذا القانون.
ب- تحدد مهام الوحدات التنظيمية الواردة في الفقرة (أ) السابقة وارتباطها ومست...
المادة 5: تشكيل المجلس العلمي الفقهي
أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمَّى “المجلس العلمي الفقهي”، على النحو الآتي:
الوزير. رئيساً
المفتي العام للجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة. عضواً
معاون الوزير للشؤون الدينيَّة. عضواً
معاون الوزير لشؤون التعليم الشرعي. عضواً
رئيس اتحاد علماء ب...
المادة 6: آليات عمل المجلس وتوسيع عضويته
أ– يُضاف إلى عضوية المجلس ممثلون عن الطوائف المسيحية كافة، تتم تسميتهم من قبل مرجعياتهم عند مناقشة المسائل المشتركة بين الأديان، وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضا...
المادة 7: اختصاصات المجلس العلمي الفقهي
يتولى المجلس العلمي الفقهي ممارسة المهام الآتية:
أ-إعداد البحوث العلمية الفقهية، ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق بالقضايا الدينية المعاصرة وتسهم في تحقيق التكامل بين المذاهب الفقهية، بحسبان أنَّ ما يتوصل إليه المجلس يُعدُّ مرجِعاً فقهيَّاً ج...
المادة 8: ضوابط الخطاب الديني ومقوماته
تُحدِّد الوزارة معايير وضوابط ومرتكزات الخطاب الديني الإسلامي بما يكفل تحقيق أهدافها في نشر الإسلام الصحيح، على النحو الآتي:
1-مرتكزات الخطاب الديني:
أ-التحليل بدلاً من التلقين.
ب-الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن.
ج-...
المادة 9: جزاء مخالفة ضوابط الخطاب الديني
يترتَّب على مخالفة معايير وضوابط الخطاب الديني إنهاء تكليف المخالف أو فرض العقوبة المناسبة بحقه، دون الإخلال بالعقوبات المُقرَّرة في القوانين النافذة.
الفصل الثالث
شروط وأصول التكليف بالعمل الديني الإسلامي
المادة 10: تكليف أرباب الشعائر وأئمة أماكن العبادة
أ- يكلف أرباب الشعائر الدينية، والقائمون على أماكن العبادة بالعمل الديني بقرار من الوزير، أو من يفوضه، وفق أحكام هذا القانون، والأنظمة الصادرة وفقاً له.
ب- لمديري مديريات ورؤساء شعب الأوقاف تكليف الأشخاص المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الت...
المادة 11: شروط التكليف بالعمل الديني
أ- يشترط في من يُكلَّف بالعمل الديني أن يكون مُسلماً، متمتعاً بجنسية الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة أو من هو في حكمه، ومُتمَّاً الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون متماً لسن الثانية والعشرين للمكلف الذي يعمل في الخطابة والتعليم الشرعي حين صدور...
المادة 12: ضم أماكن العبادة إلى الأوقاف
أ- يقصد بضم أماكن العبادة إلى مديريات وشعب الأوقاف، التزام هذه الإدارات بتغطية نفقات وتكاليف إقامة الشعائر الدينيَّة في هذه الأماكن والقائمين عليها، وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.
ب- يتم ضم أماكن العبادة إلى مديريات وشعب...
المادة 13: تكليف العمل الديني في أماكن العبادة غير التابعة
للوزير أو من يُفوِّضه تكليف أيٍ من المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالعمل الديني في أماكن العبادة التي لا يُمكن ضمها إلى مديريات وشعب الأوقاف، أو للإشراف عليها وعلى ممارسة الشعائر الدينية فيها.
الفصل الرابع...
المادة 18: ضمان حق الدفاع في التحقيق
يتم التحقيق مع المكلفين بالعمل الديني من قبل لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير أو مدير الأوقاف، ويجب أن تُتاح للمكلًف بعمل ديني فرصة الدفاع عن نفسه، وتُرفع نتيجة التحقيق إلى المرجع المختص بفرض العقوبة مع الاقتراح المناسب.
المادة 19: تدرج فرض العقوبات التأديبية
تُفرض العقوبات التأديبية على النحو الآتي:
أ- عقوبتا التنبيه والإنذار: وتُفرضان من قِبل مديري الأوقاف أو رؤساء الشعبة الوقفية المسؤولين عن المكلف بالعمل الديني.
ب-باقي العقوبات: وتُفرض بقرار من الوزير.
المادة 20: العقوبة على الحكم الجنائي المبرم
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة وفقاً له، تُفرض بقرار من الوزير عقوبة رفع الصفة الدينية أو الطرد على المكلف بالعمل الديني الذي يصدر بحقِّه حكم قضائي مبرم بعقوبة جنائيَّة أو جنحة شائنة.
المادة 21: ضوابط التأديب والتظلم
أ- لا يُشترط مراعاة التدرُّج في فرض العقوبات التأديبيَّة.
ب- لا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين للمخالفة الواحدة.
ج- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تُحدد أسس فرض العقوبات التأديبيَّة وقواعدها، وإجراءات التظلم منها، بقرار يصدر عن الوزير.
المادة 22: إلغاء العقوبة ورفعها بشروط
أ- يجوز إلغاء العقوبة المفروضة على المكلف بالعمل الديني بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة التظلم، ولا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية.
ب- يشترط لرفع العقوبة عن المكلف الذي تم رفع الصفة الدينية عنه وفق أحكام المادة (20)...
المادة 23: الوقف عن العمل وآثاره
أ- للوزير أن يقرر وقف المكلف بالعمل الديني عن العمل في حال مخالفته لأحكام القانون إلى حين الانتهاء من التحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات أو عند إحالته إلى القضاء، ولا يستحق المكلف أي بدل طوال مدّة إيقافه عن العمل الديني.
ب- لا يجوز لمن ت...
المادة 24: تنظيم الإجازات وبدلاتها
يُصدر الوزير نظام إجازات المكلفين بالعمل الديني، الذي يتضمَّن تحديد أصول منحهم للإجازات بأنواعها والبدلات النقدية التي يتقاضونها خلالها وجميع ما يتَّصل بذلك من شؤون.
المادة 25: الغياب غير الأصولي يسقط البدل
لا يجوز لأيٍ من المكلفين بالعمل الديني أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصوليَّة، وإلا فإنَّه يفقد حقه في البدل النقدي عن مدة غيابه غير الأصولي.
الفصل السابع
البدلات النقدية
المادة 26: استحقاق البدلات النقدية للمكلفين
أ- يتقاضى المكلفون بالعمل الديني في أماكن العبادة المضمومة إلى مديريات وشعب الأوقاف بدلاً نقدياً شهرياً في مقابل أدائهم لمهامهم المكلفين بها، ويُحدَّد مقدار البدل النقدي لكل عمل ديني بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي.
ب...
المادة 27: بدل العمل الأعلى عند تعدد التكليف
إذا تمَّ تكليف أحد أرباب الشعائر الدينية أو القائمين على أماكن العبادة بأكثر من عمل ديني، فيتقاضى المكلف البدل النقدي المخصَّص للعمل ذي البدل الأعلى، وربع البدل النقدي المخصَّص للعمل الديني الثاني فقط.
المادة 29: استحقاق البدل بشغل العمل فعلياً
لا يجوز لأيٍ من المكلفين بالعمل الديني أن يتقاضى البدل النقدي المقرر له ما لم يكن شاغلاً لعمله على وجه قانوني وقائماً به فعلياً، أو متمتعاً بإجازة أصولية وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 55: إصدار النظام المالي وتحديد أوجه إنفاق الأموال
يصدر النظام المالي لمجلس الأوقاف المركزي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس، وتُحدَّد فيه أوجه إنفاق الأموال الموضوعة في موازنته، وأصول إعداد الموازنة وتبويبها وآلية صرف أمواله وأصول تحريك حساباته وتعيين محاسب له وتأمين حاجاته، وجميع ا...
المادة 57: أنواع الأوقاف الداخلة في نطاق التطبيق
تشمل الأوقاف ما يلي:
أ-جميع الأموال والعقارات الموقوفة قبل صدور هذا القانون أو التي كانت تُعدُّ وقفاً بموجب تشريعات سابقة والأوقاف المضبوطة أو المعتبرة منها وقت صدور المرسوم التشريعي رقم /204/ لعام 1961م.
ب-الأوقاف الخيرية وعلى الأخص الأو...
المادة 59: حظر التصرف بالأوقاف وحمايتها من الرهن
أ- لا يجوز بيع الأوقاف، ولا التنازل عنها بالمجان ولا ببدل، ولا انتقالها بطريق الإرث، ولا رهنها، ولا عقد تأمين عليها.
ب- تُطبق الامتيازات المقررة للعقارات المملوكة للدولة المخصصة للنفع العام بمقتضى النصوص القانونية النافذة على عقارات الأوقا...
المادة 60: عدم تقادم حقوق الوقف وامتياز ديونه
أ- لا تتقادم الحقوق المالية المترتبة للوقف بذمة الغير.
ب- لا يُكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفيَّة.
ج- تُعدُّ حقوق وأموال الأوقاف وديونها المستحقَّة على الغير أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة، ويتم تحصيلها وفق أحكام قانو...
المادة 61: اعتبار الشاغل دون عقد صحيح متجاوزاً على الوقف
يكون متجاوزاً ومتعدياً على عقارات الأوقاف، وتنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كل من يشغل أو يستغل عقارات وقفيَّة أو أجزاءً منها بأي صفة كانت من دون عقد صحيح مُوثَّق لدى الوزارة أو مديريات أو شعب الأوقاف المختصة مهما امتد أجله،...
المادة 62: سلطة الوزير في إزالة التعديات على الأوقاف
على الوزير منع التجاوز والتعدي على العقارات الوقفيَّة، وله في سبيل ذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة بإزالة التجاوزات والتعديَّات على العقارات الوقفيَّة، ويُنفذ هذا القرار فوراً بطريق التنفيذ الإداري بمؤازرة الضابطة العدلية التي يقع العقا...
المادة 63: عقوبة التعدي على عقارات الأوقاف وإخلاؤها
أ- يعاقب كل من يتعدى أو يتجاوز على عقارات الأوقاف أو أجزائها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /100000/مئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/مليون ليرة سورية، مع الحكم بإخلاء العقار حتماً دون الإخلال بحق الوزارة في طل...
المادة 64: تسوية أوضاع المتجاوزين على الأوقاف
أ- للوزارة تسوية أوضاع الأشخاص الطبيعيَّين أو الاعتباريَّين المتجاوزين على عقارات الأوقاف أو أجزائها قبل صدور هذا القانون، كالآتي:
1-إبرام عقد إيجار مؤقَّت خاضع لإرادة المتعاقدين بين إدارة الأوقاف المعنيَّة والشاغلين مع مُراعاة طبيعة المخا...
المادة 65: إعفاء العقارات الوقفية من الضرائب والرسوم
تعفى العقارات الوقفية في جميع معاملاتها من الضرائب والرسوم كافَّة أياً كان نوعها، بما فيها رسوم الطوابع والرسوم والضرائب العقارية والمحلية والبلدية بأنواعها ورسوم الحراسة والتنظيم والشرفيَّة والرسوم القضائية والجمركية، وتُعفى من تقديم الكفا...
المادة 89: حضور الوزارة إلزامي في قرارات تنظيم أوقاف العقارات
تُشارك الوزارة مع الجهات المعنيَّة عند تنظيم عقارات الأوقاف، ويتعيَّن تمثيل الوزارة لدى وزارات الإدارة المحليَّة والبيئة، والثقافة، والسياحة، والجهات التابعة لها، ولا يجوز لهذه الجهات اتِّخاذ أي قرار يخص عقارات الأوقاف فيما يتعلَّق بشؤون ال...
المادة 90: مديرية مستقلة للأوقاف بكل محافظة
يكون في كل محافظة، مديريَّة ترتبط بالوزير تُسمَّى “مديريَّة الأوقاف في المحافظة”، تتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.