قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة — مرسوم تشريعي، رقم 62، 2013، نافذ، 104 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات في قانون حقوق المؤلف
يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..
القانون.. قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
التعليمات التنفيذية.. التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة....
المادة 2: حماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية
أ/تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتا على حامل مادي أم لا.
ب/تشمل ا...
المادة 3: حماية المصنفات المشتقة والمجموعات الفكرية
أ/تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص ..
1/الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.
2/مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.
3/العمليات البرمج...
المادة 4: استثناءات من حماية حقوق المؤلف
أ)) لا تشمل الحماية ما يلي..
1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها.
2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة ف...
المادة 5: الحقوق المعنوية الدائمة للمؤلف
أ)) يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية..
1/حق نشر مصنفه لأول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.
3/عدم الافصاح عن هويته أو أن يستعمل اسما مستعارا.
4/منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه.
5...
المادة 6: الحقوق المالية الاستئثارية للمؤلف
يتمتع المؤلف أو خلفه الذي آل إليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثاريه الآتية ..
1/نسخ المصنف بأي وسيلة بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذواكر الالكترونية لجهاز حاسوبي أو ا...
المادة 7: حق تتبع المؤلف في المصنفات الفريدة
أ)) يتمتع مؤلفو الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل يج...
المادة 8: انتقال حقوق المؤلف المالية
أ)) تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها أو بعضها بطريق الارث أو التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها على المصنف.
ب)) يش...
المادة 9: اتفاقيات المقابل المالي لحقوق المؤلف
للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الج...
المادة 13: حقوق المؤلف والناشر في المصنفات
أ)) المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف إلا إذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.
ب)) ويعد مؤلفا الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة أو ينسب إليه...
المادة 21: حماية الحقوق المالية للمصنفات السمعية والبصرية لمدة خمسين سنة
أ)) تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية أو البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لنشرها لأول مرة.
ب)) وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الم...
المادة 22: حماية المصنفات المنشورة دون ذكر المؤلف لمدة خمسين سنة
تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتي...
المادة 23: حماية مصنفات الفنون التطبيقية وقواعد البيانات
أ)) تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.
ب)) تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية الت...
المادة 25: الحقوق المعنوية الأبدية لفناني الأداء
أ)) يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية الاتية..
1/ الحق في نسبة ادائهم سواء اكان حيا أو مثبتا الا اذا كانت وسيلة الاداء المستحدثة تحول دون ذلك.
2/ الحق في منع أي ادخال تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على ادائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمع...
المادة 26: الحقوق المالية الاستئثارية لفناني الأداء
أ)) يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية..
1/ بث ادائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور الا اذا سبق بث الاداء بموافقتهم.
2/ تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد.
3/ النسخ المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة للاداءات المثبت...
المادة 27: حقوق منتجي التسجيلات السمعية والبصرية والمصنفات المعلوماتية
يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الاتية..
1/ نسخ تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية.
2/ توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها الى الج...
المادة 28: حقوق محطات البث في تثبيت ونسخ برامجها
تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن..
1/ تثبيت موادها وبرامجها.
2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة.
3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت.
4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.
المادة 30: مدة حماية الحقوق المالية لفناني الأداء
تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.
المادة 31: مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية والبصرية
أ)) تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية.
ب)) اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري...
المادة 32: مدة حماية حقوق محطات البث على برامجها
تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.
الباب الرابع.. الاستثناءات والتراخيص الاجبارية
الفصل الأول.. الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة 33: النسخ الشخصي للمصنفات دون إذن المؤلف
يجوز دون اذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على..
1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.
2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا أو لجزء...
المادة 54: انعقاد سنوي للهيئة العامة ومشاركة الوزارة
يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.
المادة 56: حل الجمعيات المخالفة وإجراءات الطعن
في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لأحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئ...
المادة 58: صلاحيات جمعيات إدارة الحقوق الجماعية
يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية..
1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.
2/ توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.
3/ اتخاذ جميع ال...
المادة 59: عدم رفض تنظيم العقود دون مبرر
لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.
المادة 60: إبلاغ الجمعيات بالمصنفات المستثمرة وعقود الالتزامات
أ)) يجب ابلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والاداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة احدى حالات النسخ أو التأجير أو العرض أو البث الاذاعي أو التلفزي أو الاتاحة عن طريق الشبكات الالكترونية أو الطرق اللاسلكية أو غيرها...
المادة 62: تقرير سنوي لأصحاب الحقوق وتعديل الإدارة
يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء آرائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الآراء في...
المادة 63: إبلاغ الجمعيات بالأعمال المنشورة بعد التنازل
يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.
المادة 64: توزيع سنوي للمبالغ المحصلة ونسبة الأتعاب
يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.
المادة 65: إلغاء التنازل بشروط وإبلاغ مسبق
أ)) يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للإلغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك.
ب)) ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة...
المادة 86: عقوبات التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من..
1/ عرض للبيع أو استورد أو صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو مادة اذاعية أو تلفزية تنطوي على تعد على أي من...
المادة 87: ملاحقة الجرائم بناءً على شكوى المتضرر
لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.