قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية
قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية — قانون، رقم 34، 2008، نافذ، 65 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات قانونية للمصطلحات المستخدمة
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي:
القانون: قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المديرية: المديرية الم...
المادة 2: أشكال تسجيل الكيانات الأجنبية
يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية:
1- فرع.
2- مكتب مؤقت.
3- مكتب تمثيل.
4- مكتب إقليمي.
المادة 3: شروط ممارسة النشاط التجاري للأجانب
1- لا يجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يزاول نشاطه الرئيسي أو يمارس أي عمل تجاري في سورية أو ينشئء فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام هذا القانون وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
2- يحدد التسجيل...
المادة 4: متطلبات تسجيل الفروع والمكاتب
يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمنا المعلومات التالية:
1- اسمه وعنوانه التجاري.
2- جنسيته ومكان تأسيسه.
3- شكله القانوني.
4- مركزه الرئيسي وموطنه.
5- نوع التسجيل.
6- الغايا...
المادة 5: الوثائق المطلوبة لتسجيل الفروع والمكاتب
يرفق بطلب تسجيل الفرع أو المكتب الوثائق والثبوتيات مصدقة من الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي إضافة إلى تصديقها من السفارة السورية ووزارة الخارجية في سورية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف وهي:
1-...
المادة 6: أنشطة تعتبر تأسيساً لمؤسسة دائمة
1- تعتبر الأعمال التالية أو بعضها بمثابة تأسيس مؤسسة دائمة وممارسة النشاط التجاري أو الخدمي في سورية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
· تعيين عاملين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم من الشخص الاعتباري الأجنبي.
· المباشرة بتنفيذ...
المادة 7: تسجيل المكاتب المؤقتة للشركات الأجنبية
1- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترسو عليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة أن تقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقة الوزير.
2- يتم شطب تسجيل المكتب واغلاقه بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أ...
المادة 9: مسؤولية الشركة الأجنبية عن التزامات المكتب المؤقت
تعتبر الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقتولا يمس شطب التسجيل بالحقوق المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها بمعرض تنفيذ العقد المادة 10:
يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجار العقارات...
المادة 12: تسجيل مكتب تمثيل للشخص الاعتباري الأجنبي
1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية.
2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة واجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المع...
المادة 13: شروط ترخيص مكتب التمثيل في سورية
لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 14: تسجيل مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في سورية
1- يجوز للشركات والموءسسات المالية والمصرفية الأجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على موافقة الهيئات والجهات المختصة.
2- يخضع تسجيل وعمل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للشروط والأوضاع التي تحددها...
المادة 15: شروط تسجيل المكاتب الإقليمية للأشخاص الاعتباريين الأجانب
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب طلب تسجيل مكتب إقليمي في سورية.
2- يجب أن يكون المكتب الإقليمي مرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي.
3- لا يجوز للمكاتب الإقليمية ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلك أعمال الوكلا...
المادة 17: شروط تعيين المدير العام للشركات الأجنبية في سورية
1- يكون المدير العام إما شخصاً طبيعياً من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو شخصية اعتبارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية على أن يكون جميع الشركاء فيها من الجنسية العربية السورية ويمكن أن يكون المدير العام شخصا طبيعياً من غير الجن...
المادة 18: صلاحيات ومسؤوليات المدير العام للشخص الاعتباري الأجنبي
1- للمدير العام وبمجرد تعيينه صلاحية القبض والصرف والتعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يتعاطاها الشخص الاعتباري الأجنبي بموجب تسجيله وكذلك حق تمثيله لدى الجهات العامة أو الخاصة والمحاكم في سورية.
2- يكون المدير العام مم...
المادة 19: إجراءات تعيين مدير عام جديد للشركات الأجنبية
في حال شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي:
1- إبلاغ ذلك إلى أمين السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز.
2- تعيين خلف له خلال ستين يوماً على الأكثر.
3- للوزير منع الفرع أو الم...
المادة 20: إجراءات تسجيل الشُعب التابعة للشركات الأجنبية
1- على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل عند إحداث أي شعبة تابعة له يبين فيه عنوانها الكامل ويرفق به صك تعيين مدير لها على أن يكون شخصاً طبيعياً من الجنسية العربية السورية أو شركة تجارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية ولها مركز...
المادة 21: إجراءات تسجيل فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب
1- يسجل فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي بعد التأكد من استكمال الوثائق الثبوتية والاجراءات القانونية في السجل الخاص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتمنح شهادة تسجيل لقاء الرسم المحدد لذلك.
2- إذا انقضت المدة...
المادة 22: اكتساب الشخصية الاعتبارية للشركات الأجنبية في سورية
1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله.
2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.
المادة 23: إبلاغ الوزارة بالتعديلات في نظام الشخص الاعتباري الأجنبي
1- على الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحاً عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سورية.
2- يرفق بالتصريح صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشخص الاعتباري الأجنب...
المادة 24: تقديم التصاريح الكتابية عن عناوين المراكز والشُعب
يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا الى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.
المادة 25: التزامات المحاسبة والتدقيق لفروع الشركات الأجنبية
1- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في سورية مسك حسابات مستقلة بأعمالها في سورية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب أحكام قانون التجارة.
2-...
المادة 27: توظيف الأجانب في فروع الشركات يتطلب بطاقة عمل
1- لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- لا يخضع العاملون غير السوريون الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في ال...
المادة 28: إجراءات شطب الفرع الأجنبي عند التوقف أو الاندماج
1- على المدير العام إذا توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائيا أو إذا تم حل الشخص الاعتباري الأجنبي لأي سبب من أسباب الانحلال القانونية أو أفلس أو أغلق تقديم تصريح إلى أمين السجل بالواقعة مع طلب شطب الفرع أو المكتب وذلك خلال ثلاثين يوما...
المادة 29: نشر التعديلات على الشركات الأجنبية في الجريدة الرسمية
لا تسري التعديلات التي يدخلها الشخص الاعتباري الأجنبي على صك تأسيسه أو نظامه الأساسي أو أي تعديلات على فرعه وشعبه أو مكتبه أو التغييرات الأخرى بالنسبة للمتعاقدين معه في سورية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 30: متطلبات المراسلات لفروع الشركات الأجنبية في سوريا
على فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب أن تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها اسم الشخص الاعتباري الأجنبي وشكله القانوني ورأسماله في دولة تسجيله وعنوان مركزه الخاص المتخذ في سورية وعناوين شعبها إن وجدت ورقم التسجيل...
المادة 31: حق الاطلاع على السجلات والوثائق الرسمية
يحق لكل شخص الاطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.
المادة 32: المركز القانوني للفرع الأجنبي لتبليغ الوثائق
يعتبر مركز الفرع أو المكتب موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ كافة الوثائق والإنذارات بصدد كل خلاف أو معاملة تتعلق بالشخص الاعتباري الإجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه ويبقى مقر الشعبة الخاص موطناً صالحاً للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.
المادة 33: إجراءات شطب الفرع الأجنبي وإعلان التوقف عن العمل
1- على المدير العام عند توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائياً تقديم شهادات براءة ذمة إلى أمين السجل من الجهات العامة التي كان متعاقداً معها.
2- يجب على المدير العام نشر إعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في العاصمة وفي مركز الفرع...
المادة 34: شروط ممارسة أعمال الوكالة والوساطة في سوريا
1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا إذا كان مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة.
2- يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخصاً طبيعياً عربياً سورياً مقيماً في أراضي الجمهورية العربية السورية أو شركة مؤسسة...
المادة 35: متطلبات تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة
1- يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة ألى أمين السجل خلال ستين يوماً من تاريخ العقد وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
2- يجب أن يتضمن طلب التسجيل البيانات التالية:
أ- اسم الشركة أو المؤسسة الأجنبية وعنوانها التجاري.
ب-...
المادة 36: شروط ارتباط الوكيل أو الوسيط بالشركة الأجنبية
يشترط في الوكيل أو الوسيط طالب التسجيل أن يكون مرتبطاً مباشرة بالشركة أو المؤسسة الأجنبية أو فرعها المعتمد على أنه يجوز للوزارة الموافقة على تسجيل الوكيل أو الوسيط المرتبط بوكيل عام للشركة أو المؤسسة تشمل وكالته عدة دول.
المادة 37: إجراءات تسجيل عقد الوكالة وإصدار الشهادات
1- يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية في سجل الوكالات والوساطة للشركات والمؤسسات الأجنبية وذلك لقاء الرسم المحدد.
2- يصدر أمين السجل شهادة تسجيل الوكالة أو الوساطة ويسلمها إلى الوك...
المادة 38: إجراءات تعديل وتسجيل الوكالة والوساطة
1- على الوكيل أو الوسيط أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل أو عقد التوكيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل.
2- يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن مم...
المادة 39: شروط شطب قيد الوكالة في السجل
1- يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائها لأي سبب كان أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالمستندات المؤيدة لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء والوسطاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الفسخ...
المادة 40: الحصول على معلومات الوكالة من السجل
يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديدها الرسم المحدد.