• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الغرف الصناعية

قانون الغرف الصناعية — مرسوم تشريعي، رقم 52، 2009، نافذ، 48 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات في قانون الغرف الصناعية يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون التعابير الواردة إلى جانب كل منها. ‏ 1/ الوزارة.. وزارة الصناعة. ‏ 2/الوزير.. وزير الصناعة. ‏ 3/الغرفة.. الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون. ‏ 4/الهيئة العامة .. الهيئة العامة للغ...
  • المادة 2: حق تشكيل غرفة صناعية للصناعيين يحق للصناعيين في كل محافظة او اكثر سواء كانوا أشخاصا طبيعيين ام اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا القانون. ‏
  • المادة 3: إصدار نموذج النظام الداخلي للغرف الصناعية يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه. ‏
  • المادة 4: إجراءات إحداث الغرفة الصناعية وشروطها 1/ تحدث الغرفة بقرار من الوزير بناء على طلب يقدمه /25/ خمسة وعشرون من الصناعيين في المحافظة على الأقل. ‏ 2/ يقدم مع طلب الإحداث مشروع نظام داخلي يصادق عليه الوزير ويتضمن بشكل خاص ما يأتي.. ‏ أ. اسم الغرفة.. مركزها.. منطقة عملها الإدارية.. أ...
  • المادة 5: الغرف الصناعية كمؤسسات ذات نفع عام أ. تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ‏ ب.تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء والت...
  • المادة 6: اختصاصات الغرفة الصناعية ودورها يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي او يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الآتية.. 1/تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها. ‏ 2/مساعدة السلطات ال...
  • المادة 8: شروط قبول المعاملات الصناعية لاتقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة. ‏ مادة 9 يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة ان يكون مستوفيا الشروط التالية.. ‏ 1/ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ‏ 2/ ان يحمل...
  • المادة 10: ممارسة المهنة الصناعية وتسجيلها يعد ممارسا للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ويجوز ان يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا القانون وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن. ‏
  • المادة 11: تحديد الأنشطة الصناعية وفق التصنيف الوزاري تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير. ‏
  • المادة 12: تصنيف أعضاء الغرفة الصناعية ودرجاتهم أ / يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب.. ‏ ­ حجم مشاريعهم الصناعية. ‏ ­ الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم. ‏ ­ حجم اليد العاملة. ‏ ­ التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة. ‏ ب/ تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة.. أو...
  • المادة 13: إجراءات التسجيل في الغرفة الصناعية يتم التسجيل في الغرفة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل. ‏
  • المادة 14: دور مدير عام الغرفة في عملية التسجيل يتولى مدير عام الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل لاقرار قبول التسجيل او رفضه. ‏
  • المادة 15: أصول التسجيل والطعن في النظام الداخلي للغرفة تحدد في النظام الداخلي للغرفة أصول التسجيل او رفضه او الطعن به او شطبه. ‏
  • المادة 16: حق العضو في شطب اسمه من جدول الصناعيين يحق للعضو المسجل ان يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشأته او أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة او إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه. الفصل الرابع ‏ إدارة الغرفة ‏
  • المادة 17: تكوين إدارة الغرفة الصناعية تتكون إدارة الغرفة من.. ‏ 1/ الهيئة العامة. ‏ 2/ مجلس الإدارة. ‏ أولا.. الهيئة العامة للغرفة الصناعية ‏
  • المادة 18: تشكيل الهيئة العامة للغرفة الصناعية 1/ تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المنتسبين إليها. ‏ 2/ يمثل العضو المنتسب إلى الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا او أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خط...
  • المادة 19: اجتماعات الهيئة العامة للغرفة وشروطها 1/ تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة او بناء على طلب خطي معلل يقدمه /10/ أوضاع على الأقل من مجموع الأعضاء. ‏ 2/ ينحصر اجتماع الهيئة العامة في الم...
  • المادة 20: صلاحيات الهيئة العامة في الغرفة الصناعية تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي: ‏ 1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏ 2/ إقرار خطط الغرفة. ‏ 3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم. ‏ 4/ اقتراح تعديل الن...
  • المادة 21: تشكيل وانتخاب مجلس إدارة الغرفة الصناعية 1/ يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن /12/ اثني عشر عضوا وألا يزيد على /18/ ثمانية عشر عضوا. ‏ 2/ تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمث...
  • المادة 22: شروط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة.. ‏ أ: ان يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. ‏ ب: ان يكون مسجلا في الدرجة الممتازة او الأولى او الثانية او الثالثة او الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب. ‏ ج: ألا يكون م...
  • المادة 23: حالات انتهاء عضوية مجلس الإدارة تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: ‏ 1/ إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة او الهيئة العامة. ‏ 2/ إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة اشهر او تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس ا...
  • المادة 24: إسقاط العضوية بسبب الإساءة للمصالح 1/ تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب إساءة بالغة ‏ لمصالح الغرفة او ألحق ضررا ماديا او معنويا و صدر بحقه قرار بإسقاط العضوية من الهيئة العامة. ‏ 2/ يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص. ‏
  • المادة 25: انتخاب وتعيين المناصب في مجلس الإدارة 1 / ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر وخازنا وعضوي مكتب. 2/ تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني واصول اتخاذ قراراته. ‏ 3/ يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للغرفة من غير أعض...
  • المادة 26: اختصاصات مجلس الإدارة في تنفيذ القرارات يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية: ‏ 1/ متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ‏ 2/وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة واعداد محاضرها. ‏ 3/ إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير...
  • المادة 27: مصادر تمويل الغرفة وتحديد الرسوم تتألف موارد الغرفة من: ‏ 1/ رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء. ‏ 2/ الهبات والتبرعات والإعانات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏ 3/بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية. ‏...
  • المادة 28: إحداث اتحاد عام للغرف الصناعية يحدث اتحاد عام للغرف الصناعية في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة حمص وفق المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا القانون و في النظام الداخلي. ‏
  • المادة 29: الطبيعة القانونية والمالية للاتحاد العام 1/ يعد الاتحاد العام مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. ‏ 2/ يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء...
  • المادة 30: مهام الاتحاد العام في تمثيل الغرف الصناعية يتولى الاتحاد العام الجوانب الآتية: ‏ 1/ تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية في المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخليا وخارجيا. ‏ 2/ رعاية المصالح الصناعية وخدمتها. ‏ 3/ تنسيق نشاطات الغرف وتوجي...
  • المادة 31: تشكيل إدارة الاتحاد العام تتكون إدارة الاتحاد من: ‏ 1/ الهيئة العامة للاتحاد. ‏ 2/ مجلس إدارة الاتحاد. ‏ أولا.. الهيئة العامة للاتحاد العام. ‏
  • المادة 32: تكوين وعقد اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد 1 / تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة او التي تحدث بالقطر بموجب هذا القانون. ‏ 2/ تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولها ان تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدم...
  • المادة 33: صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد العام الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد العام وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي: ‏ 1/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. ‏ 2/ إقرار خطط الاتحاد. ‏ 3/ تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام. ‏ 4/ إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد العا...
  • المادة 34: تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من: ‏ 1/ رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد العام. ‏ 2/ أمناء سر غرف دمشق وريف دمشق وحلب. ‏ 3/ عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرف صناعة دمشق وكذلك ريف دمشق وكذلك حلب وعضو واحد منتخب من مجلس الإدارة ل...
  • المادة 35: تشكيل واجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام 1/ ينتخب مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس وامينا للسر وخازنا واربعة أعضاء لادارة الاتحاد. ‏ 2/ يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام مرة كل ستة اشهر بدعوة من رئيسه ‏ ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه او بطلب من ثل...
  • المادة 36: مهام وصلاحيات مجلس إدارة الاتحاد العام يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام المهام الآتية: ‏ 1/ تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام وتوصياتها. ‏ 2/ بحث الاقتراحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد. ‏ 3/ استع...
  • المادة 37: إدارة مكتب الاتحاد وصلاحيات المدير العام 1/ تتألف إدارة مكتب الاتحاد العام من المدير العام وجهازه الإداري. ‏ 2/ يكون المدير العام للاتحاد مسؤولا أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية.. ‏ أ.. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمشاركة في مداولاتها دون ان يكون له...
  • المادة 38: مهام إدارة مكتب الاتحاد العام تتولى إدارة مكتب الاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها واعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف او فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد. ‏ رابعا.....
  • المادة 39: تقاضي الاتحاد لبدل الخدمات المقدمة يجوز للاتحاد تقاضي البدل عن الخدمات التي يقدمها ويحدد ذلك البدل في النظام الداخلي. ‏
  • المادة 40: مصادر تمويل الاتحاد العام تتألف موارد الاتحاد العام من: ‏ 1/ اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد. ‏ 2/الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. ‏ 3/ المساعدات والهبات والتبرعات وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏ 4/ قيم النشرات وا...
  • المادة 41: التوقيع على القرارات المالية للاتحاد يقوم الرئيس والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية للاتحاد. ‏
  • المادة 42: تعويضات أعضاء مجلس ومكتب الاتحاد يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومكتب الاتحاد تعويضات انتقال وسفر واقامة تحددها الهيئة العامة. ‏ الفصل السادس ‏ أحكام ختامية وانتقالية ‏