• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 38 لعام 2017 المتضمن قانون البريد الجديد

القانون 38 لعام 2017 المتضمن قانون البريد الجديد — قانون، رقم 38، 2017، نافذ، 54 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أساسية لقطاع البريد تعاريف.. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: • الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. • الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. • المؤسسة: المؤسسة السورية للبريد. • قانون الاتصالات: القان...
  • المادة 2: أهداف تنظيم وتطوير القطاع البريدي الهدف من القانون: يهدف هذا القانون إلى: 1 دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي. 2 دعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية. 3 تشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية و...
  • المادة 3: اختصاصات الوزارة في تنظيم البريد مهام الوزارة: مع مراعاة أحكام قانون الاتصالات والمرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 30/9/2013 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة تتولى الوزارة المهام الآتية: 1 رسم السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه ا...
  • المادة 4: توسيع نطاق الهيئة لتشمل البريد تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات: تعدل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد.
  • المادة 5: صلاحيات الهيئة في تنظيم السوق البريدي مهام الهيئة: أ - إضافة إلى المهام الواردة في قانون الاتصالات تمارس الهيئة مهام تنظيم البريد وعلى الأخص: 1 - وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع البريد وفق أحكام هذا القانون وفي إطار السياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة ويدخل في...
  • المادة 6: تشكيل مجلس المفوضين وآلية تعيينه مجلس المفوضين: أ - تعدل الفقرة أ من المادة 7 من قانون الاتصالات بحيث تصبح على النحو الآتي: يتألف المجلس من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات والبريد والاقتصاد والقانون وال...
  • المادة 7: منح تراخيص الخدمات البريدية التراخيص: أ - تمنح الهيئة التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية. ب- تحدد متطلبات الترخيص وتنظم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص ومحتويات الترخيص والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص في اللائحة ا...
  • المادة 8: إحداث المؤسسة السورية للبريد إحداث المؤسسة: أ - تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة السورية للبريد” اختصارا “البريد السوري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير. ب- يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مد...
  • المادة 9: مهام المؤسسة السورية للبريد مهام المؤسسة: أ - تتولى المؤسسة القيام بالمهام الآتية: 1 تقديم الخدمات البريدية وتطويرها بالاستفادة من منافذها على الأراضي السورية. 2 إصدار وإلغاء وتداول وإهداء الطوابع البريدية والأوراق ذات القيمة المستعملة في خدمات البريد. 3 المشاركة...
  • المادة 10: إدارة المؤسسة بمجلس ومدير عام إدارة المؤسسة: يتولى إدارة المؤسسة: 1 مجلس الإدارة. 2 المدير العام.
  • المادة 11: تشكيل مجلس إدارة المؤسسة مجلس إدارة المؤسسة: أ يسمى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتألف من: · رئيس مجلس الإدارة. · المدير العام للمؤسسة نائبا للرئيس · أحد معاوني المدير العام عضوا · ثلاثة خبراء مستقلين في مجال الب...
  • المادة 12: اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة مهام مجلس إدارة المؤسسة: مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها وتطويرها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وقانون المؤسسات العامة وله أن يتخذ ما يراه ضروريا من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالمؤ...
  • المادة 13: تعيين المدير العام بمرسوم المدير العام: يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
  • المادة 14: اختصاصات المدير العام الإدارية والمالية مهام المدير العام: يشرف المدير العام للمؤسسة على سير العمل فيها ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك ويعد مسؤولا عن شؤون المؤسسة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير وي...
  • المادة 15: النظام الخاص والعاملون بالمؤسسة أنظمة المؤسسة: أ يكون للمؤسسة نظام خاص للعمل والعاملين يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويتضمن بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في المؤسسة أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز ا...
  • المادة 16: استثمار مرافق المؤسسة وخدماتها حق المؤسسة في الاستثمار: أ يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها التابعة لها لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات إيجار يحددها مجلس الإدارة وفقا للأسعار الرائجة. ب يجوز للمؤسسة أن تستثمر المراكز البريدية التابعة لها بهدف تقديم خدمات إضافية...
  • المادة 17: يمين حفظ الأمانة وسرية المراسلات اليمين القانونية: على كل عامل بريدي في المؤسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام قاضي صلح المنطقة اليمين القانونية الآتية: “ أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات وأن أعلم رؤسائي بمخالفات البريد التي تت...
  • المادة 18: تشكيل لجنة الطوابع السنوية لجنة الطوابع: أ تشكل في كل سنة وبقرار من الوزير لجنة برئاسة معاون وزير الاتصالات والتقانة وعضوية كل من: · معاون وزير الدفاع · معاون وزير الثقافة
  • المادة 19: التزامات المشغلين في الخدمة البريدية واجبات المشغلين: تتمثل واجبات المشغلين بالآتي: أ الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة ولا سيما هذا القانون ولائحته التنفيذية وما يتبعه من لوائح تنظيمية. ب التقيد بأحكام المنافسة الحرة والشفافية والنزاهة في إطار تأدية الخدمات البريدية. ج ال...
  • المادة 20: مسؤولية المشغلين واستثناءات الإعفاء مسؤوليات المشغلين: أ يعد المشغلون مسؤولين عن: 1 فقدان البعائث البريدية المودعة لديهم سواء أكان الفقدان كليا أم جزئيا. 2 القيم المالية المرسلة ضمن البعائث البريدية المصرح بها. 3 مبالغ الحوالات البريدية المودعة لديهم لحين تسليمها للمرسل إ...
  • المادة 21: أحكام التعويض عن البعائث والحوالات التعويضات: أ يلتزم المشغلون بدفع التعويضات اللازمة وفقا لأحكام القانون شريطة تقديم دليل كتابي. ب الأصل أن يدفع التعويض للمرسل غير أنه يحق للمرسل إليه بناء على طلب المرسل التقدم بطلب التعويض. ج تشمل التعويضات المدفوعة الآتي: 1 القيم المص...
  • المادة 22: ضوابط الممنوعات البريدية واستثناؤها الممنوعات: أ يحظر على المشغلين تقديم خدمات بريدية تتعلق ببعائث تحتوي على مواد ممنوع إرسالها والموضحة بالآتي: 1 الممنوعات في النظام البريدي العالمي وعلى الأخص: -المواد التي تسبب بطبيعتها أو بحكم تغليفها خطرا على العاملين أو على المواد الأ...
  • المادة 23: الخدمات الحصرية للمشغل العام الخدمات الحصرية: أ تتولى المؤسسة دون غيرها بوصفها المشغل العام تقديم الخدمات الحصرية وفقا للشروط المحددة في الترخيص الممنوح لها وتتمثل هذه الخدمات في: 1 استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل والرزم البريدية التي يقل وزنها عن قيمة تقدره...
  • المادة 24: حق المشغلين في تقديم الخدمات البريدية الخدمات البريدية: باستثناء الخدمات الحصرية المشار اليها في المادة السابقة يتمتع جميع المشغلين بمن فيهم المشغل العام بالحق في تقديم كل الخدمات البريدية بما يشمل الخدمات البريدية الاساسية والخدمات المرتبطة وخدمات القيمة المضافة وفقا لأحكام ا...
  • المادة 25: تقادم الحوالات ومنع التحويل والتظهير تقادم الحوالات البريدية: أ تسقط بالتقادم قيم الحوالات التي لم يتقدم اصحابها لقبضها أو استردادها خلال مدة سنتين من تاريخ ايداعهم للحوالات وتعد حقا مكتسبا للمؤسسة ما لم تكن هذه المدد قد انقطع تقادمها قانونيا قبل انقضائها وعلى أي مشغل اخر تسل...
  • المادة 26: الاستعانة بناقل لنقل البعائث التعاقد لنقل البعائث البريدية: يجوز للمشغل التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها وتحدد اجرة الناقل بموجب العقد المبرم بينهما.
  • المادة 27: إلزام الناقل بنقل البعائث عند الضرورة إلزامية نقل البعائث البريدية: أ في حالة الضرورة يحق للمشغل العام أن يطلب من أي ناقل على وشك التحرك أو الإقلاع أو الإبحار نقل أي بعائث بريدية حتى لو لم يكن هناك عقد مبرم بينهما ولا يجوز للناقل رفض هذا الطلب ما لم يكن رفضه يستند لاسباب موضوع...
  • المادة 28: التزامات الناقل ومسؤوليته عن الأضرار مسؤوليات الناقل.. أ يعد الناقل مسؤولا عن: 1 استلام البعائث من المشغل او من يمثله واعطائه ما يفيد الاستلام. 2 إدراج مواصفات البعائث البريدية في كشف البضائع المشحونة. 3 ضمان سلامة وحفظ البعائث البريدية أثناء عملية نقلها. 4 توصيل البعائث...
  • المادة 29: تحديد ذوي القوة المؤثرة في السوق تحديد القوة المؤثرة في السوق: تقوم الهيئة بتحديد المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة في سوق البريد والالتزامات المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بذلك.
  • المادة 30: ضبط المنافسة وحماية المستهلك في البريد تنظيم المنافسة في سوق البريد وحماية المستهلك: أ مع مراعاة احكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار تطبق احكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في اسواق البريد في الجمهورية العربية ال...
  • المادة 31: تحديد نطاق الخدمة الشاملة وإقرار شروطها نطاق الخدمة الشاملة: تحدد الهيئة نطاق الخدمة الشاملة والشروط الخاصة بتقديم الخدمات البريدية المشمولة بالخدمة الشاملة إلى جميع أفراد المجتمع أيا كان موقعهم الجغرافي وبخاصة من حيث السعر والجودة وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.
  • المادة 32: التزام المشغل العام بأداء الخدمة الشاملة مقدمو الخدمة الشاملة: يقع على عاتق المشغل العام الالتزام بأداء الخدمة البريدية الشاملة في إطار سياسة الخدمة البريدية الشاملة التي تصدرها الوزارة.
  • المادة 33: تمويل دعم الخدمة الشاملة وتعويض أعبائها صندوق دعم الخدمة الشاملة: يجري دعم المشاريع التي تؤدي إلى تعزيز الخدمة البريدية الشاملة أو تعويض المشغل العام عن الأعباء التي يتحملها من جراء تقديمها على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها من صندوق دعم الخدمة الشاملة المحدث...
  • المادة 34: حماية سرية المراسلات البريدية سرية البعائث البريدية: أ سرية البعائث البريدية المختلفة مصونة بالقانون ولا يجوز انتهاكها بأي شكل من الاشكال ولأي سبب كان. ب تعد سرية البعائث البريدية منتهكة في الحالات الآتية: 1 الاطلاع قصدا وبأي وسيلة كانت على محتوى البعائث البريدية أيا...
  • المادة 35: الاستثناءات المحددة على سرية المراسلات الاستثئناءات على سرية البعائث البريدية: يجوز خرق سرية البعائث البريدية في الأحوال التالية حصرا: أ البعائث البريدية التي تحال إلى قسم المهملات. ب البعائث البريدية التي تطلب من قبل السلطة القضائية. الباب الحادي عشر فض النزاعات والشكاوى
  • المادة 36: اختصاص لجنة فض نزاعات البريد لجنة فض النزاعات.. أ تختص لجنة فض النزاعات المنصوص عليها في قانون الاتصالات في فض النزاعات التجارية والمدنية التي تنشأ بين المرخص لهم في نطاق سوق البريد أيضا. ب يضاف الى لجنة فض النزاعات المنصوص عليها في قانون الاتصالات خبير من ذوي الاختص...
  • المادة 37: اللجوء إلى التحكيم في منازعات البريد التحكيم: تخضع النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم في نطاق سوق البريد لأحكام المادتين 52 - 53 من قانون الاتصالات.
  • المادة 38: إجراءات الشكاوى والعقوبات المرتبطة بها الشكاوى: تطبق القواعد المتعلقة بالشكاوى والمنصوص عليها في قانون الاتصالات على الشكاوى المقدمة من المستفيدين او المرخص لهم في نطاق سوق البريد على أن تفرض في هذه الحالة الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال استوجب الامر فرض غرامات مال...
  • المادة 39: الغرامات والتدابير عند مخالفة أحكام القانون الغرامات المالية: أ في حال تبين قيام المرخص له بمخالفة احكام هذا القانون باستثناء الاحكام الواردة في الباب الثاني عشر منه تنظم الهيئة ضبطا بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى المرخص له المخالف. ب للهيئة في حال قيام احد المرخص لهم بمخالفة الالتزا...
  • المادة 40: رقابة الضابطة العدلية على تنفيذ الأحكام الضابطة العدلية: يقوم موظفو الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والاوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه وتنظيم الضبوط وفق الاصول القانونية.