• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 8 لعام 2018 المتضمن قانون مهنة الهندسة الزراعية

القانون 8 لعام 2018 المتضمن قانون مهنة الهندسة الزراعية — قانون، رقم 8، 2018، نافذ، 88 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات أساسية للنقابة والمصطلحات المهنية يقصد بالمصطلحات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.. · الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. · الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي. · النقابة.. نقابة المهندسين الزراعيين. · المؤتمر العام.. المؤت...
  • المادة 2: تحديد مفهوم الهندسة الزراعية وأهدافها مهنة الهندسة الزراعية هي مهنة علمية واجتماعية واقتصادية غايتها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي واستثمارها على اسس علمية في سبيل خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.
  • المادة 3: تأسيس نقابة موحدة للمهندسين الزراعيين يؤلف المهندسون الزراعيون العاملون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا القانون.
  • المادة 4: أهداف النقابة في تطوير المهنة وخدمة الأعضاء تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية.. 1/ المساهمة في تطوير القطاع الزراعي عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة وذلك في المجالات التي تحقق اهدافها. 2/ رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها...
  • المادة 5: صلاحيات النقابة في الاستثمار والخدمات والتنظيم تقوم النقابة وفروعها بالأعمال التي تحقق اهدافها ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ومنها على وجه الخصوص.. 1/ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس النقابة أو فروعها. 2/ العمل على تأسيس ج...
  • المادة 6: حماية حقوق الأعضاء في مزاولة المهنة يحق للنقابة او الفرع المختص الدفاع عن حقوق الاعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.
  • المادة 7: تحديد نطاق اختصاصات ممارسة الهندسة الزراعية يحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات والاعمال الفنية المتعلقة بممارسة مهنة الهندسة الزراعية ومجال ممارستها.
  • المادة 8: اشتراط القيد في النقابة لمزاولة المهنة لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.
  • المادة 9: حصر قيد الخبراء الزراعيين بأعضاء النقابة لا يجوز ادراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضوا في النقابة ويتم تسمية الخبراء بالتنسيق مع النقابة.
  • المادة 10: انتساب المهندسين العرب بشروط محددة / 1/ يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى النقابة بعد تأدية التزاماتهم اليها شريطة المعاملة بالمثل. 2/ يتمتع المنتسب الى النقابة وفق الفقرة /1/ من هذه المادة بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون ب...
  • المادة 11: إلزام المشاريع الزراعية باستخدام مهندسين نقابيين يجوز للوزير المختص عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية ان ينص في دفاتر الشروط الخاصة على الزام الجهات المحلية والعربية والدولية التي تقوم بالدراسات الزراعية او تنفيذ المشاريع الزراعية والعائدة للدولة على استخدام مهندسين زراعيين من ا...
  • المادة 12: شروط الانتساب إلى النقابة يشترط في طالب الانتساب الى النقابة ان يكون.. 1/ من مواطني الجمهورية العربية السورية. 2/ حاصلا على اجازة في الهندسة الزراعية او ما يعادلها. 3/ غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة الا اذا رد اليه اعتباره بقرار قضائي . 4/ غير مشطوب اسمه من أ...
  • المادة 1: شروط الانتساب وآلية الاعتراض على الرفض 1/ يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس الزراعي العمل فيها مع الوثائق المحددة في النظام الداخلي. 2/ يتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط ويتخذ قراره خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 3/ يعد الطلب مقبولا اذا...
  • المادة 14: يمين المهنة أمام مجلس الفرع يؤدي المهندس الزراعي امام مجلس الفرع اليمين القانونية وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وإخلاص وأن أحافظ على كرامة مهنة الهندسة الزراعية واحترم قوانينها وأنظمتها”.
  • المادة 15: تصنيف الأعضاء وفق مراتب نظامية يصنف الاعضاء وفق مراتب وشروط يحددها النظام الداخلي.
  • المادة 16: وثيقة الانتساب كبديل للترخيص والتسجيل / 1/ تعد وثيقة الانتساب للنقابة احدى الوثائق المطلوبة للترخيص في مجال العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة. 2/ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف/الصناعة والزراعة والسياحة/فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.
  • المادة 17: أسباب فقدان العضوية وشطب القيد يفقد المهندس الزراعي عضويته ويرقن قيده من سجلات النقابة في إحدى الحالات الآتية.. 1/ الوفاة. 2/ اذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى احكام هذا القانون. 3/ اذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه اصولا. 4/ اذا فقد شرط...
  • المادة 18: إعادة الانتساب بعد زوال أسباب الفقد يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /2/3/4/ من المادة السابقة أن يطلب إعادة انتسابه في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام الن...
  • المادة 19: تشكيل المؤتمر العام ومدة ولايته / 1/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلى هيئة فيها ويتألف من.. /النقيب واعضاء مجلس النقابة. ·        / رئيس واعضاء مجلس خزانة التقاعد. ·        / رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد. ·        /رؤساء واعضاء مجالس الفروع. ·        /الا...
  • المادة 20: اختصاصات المؤتمر العام للنقابة يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية.. 1/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها. 2/ انتخاب اعضاء مجلس النقابة. 3/ الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة والمقدمة من مجلس النقابة. 4/ تحديد الرسوم النقابية الوا...
  • المادة 21: شروط وإجراءات سحب الثقة يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا تعد جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ويكون سحب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المؤ...
  • المادة 22: دعوات انعقاد المؤتمر العام يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية.. 1/ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد. 2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الما...
  • المادة 23: انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.
  • المادة 24: أغلبية خاصة لسحب الثقة من القيادة يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المؤتمر...
  • المادة 25: إعلان الدعوة لاجتماع المؤتمر العام تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
  • المادة 37: صلاحيات النقيب وتمثيل النقابة / 1/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قرارات المؤتمر العام و مجلس النقابة وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة. 2/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب امين ا...
  • المادة 38: تفريغ الأعضاء للعمل النقابي يجور لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من اعضائه لا يزيد على خمسة وعدد من اعضاء مجالس الفروع لا يزيد على اثنين في كل فرع وعلى الوزارات والجهات العامة التي يعمل فيها هؤلاء تفريغهم للعمل لدى النقابة والاستمرار في دفع اجورهم و تعويضاتهم المت...
  • المادة 39: ملء الشواغر في قيادة النقابة / 1/ إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مكان الشاغر في أول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لاتمام المدة الباقية من ولاية المجلس اذا كانت تزيد على ستة أشهر. 2/ إذا كان عدد الشواغر أكث...
  • المادة 40: استحداث فروع النقابة بالمحافظات يحدث بقرار من النقيب فرع للنقابة في كل محافظة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
  • المادة 41: تكوين الهيكل التنظيمي للفرع يتألف الهيكل التنظيمي للفرع من .. 1/ مؤتمر الفرع. 2/مجلس الفرع. 3/مجالس الوحدات الهندسية الزراعية. الفرع الأول .. مؤتمر الفرع
  • المادة 42: تشكيل مؤتمر الفرع وتمثيله يتألف مؤتمر الفرع من مجلس الفرع الحالي ومجالس وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين لمؤتمر الفرع ويحدد النظام الداخلي نسبة تمثيل الوحدات الهندسية لمؤتمر الفرع.
  • المادة 43: مدة ولاية مؤتمر الفرع مدة ولاية مؤتمر الفرع خمس سنوات.
  • المادة 44: اختصاصات مؤتمر الفرع يتولى مؤتمر الفرع ممارسة الاختصاصات التالية .. 1/ انتخاب أعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2/مناقشة واقرار التقرير المالي السنوي لمجلس الفرع وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موا...
  • المادة 45: بطلان القرارات وإعادة الإجراءات الانتخابية تعد اجتماعات مؤتمر الفرع قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تتوافر الاغلبية المطلوبة يدعى المؤتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد...
  • المادة 46: آلية صدور قرارات مؤتمر الفرع / 1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2/ يصدر رئيس الفرع قرارات مؤتمر الفرع وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة والفرع.
  • المادة 47: دورات انعقاد مؤتمر الفرع يجتمع مؤتمر الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 1/ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد. 2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختا...
  • المادة 48: انتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري ينتخب مؤتمر الفرع من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس الفرع وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد أصوات الحاضرين.
  • المادة 49: آلية حجب الثقة داخل مؤتمر الفرع يحق لمؤتمر الفرع سحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو من أحد اعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مؤتمر...
  • المادة 50: إعلان موعد اجتماع مؤتمر الفرع تتم الدعوة لاجتماع مؤتمر الفرع بالإعلان عنها في مقر النقابة والفرع.
  • المادة 51: ترتيب رئاسة جلسات مؤتمر الفرع يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع أو أمين السر في حال غيابه فالخازن فأكبر أعضاء مؤتمر الفرع الحاضرين سنا.