• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية — قانون، رقم 1، 2016، نافذ، 504 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: سريان القوانين الإجرائية واستثناءاتها أ. تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ب. يستثنى من ذلك: 1. القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى. 2. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل...
  • المادة 2: سلامة الإجراءات السابقة وبدء السقوط أ. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
  • المادة 3: اختصاص القضاء السوري على السوري تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.
  • المادة 4: اختصاص القضاء السوري على الأجنبي المقيم تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.
  • المادة 5: اختصاص القضاء السوري على الأجنبي غير المقيم تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية: أ. إذا كان له في سورية موطن مختار. ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان م...
  • المادة 59: تقدير الدعوى عند تعدد الطلبات من سبب واحد إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.
  • المادة 60: احتساب قيمة الدعوى كاملة عند تعدد الخصوم إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
  • المادة 61: تقدير الدعوى بجزء الحق المطلوب إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
  • المادة 62: اختصاص البداية بالدعاوى غير القابلة للتقدير إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.
  • المادة 63: اختصاص الصلح في الحقوق والمنقولات محدودة القيمة تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى الت...
  • المادة 114: وجاهية المحاكمة كأصل عام لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
  • المادة 115: الغياب اللاحق يوجب الوجاهية إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
  • المادة 116: غياب المدعي وخيارات المدعى عليه أ. إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى أو أي جلسة لاحقة وكان مبلغا أصولا فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها. ب. إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وابلغ المدعي بميعاد...
  • المادة 117: تبليغ الغائب وتأجيل الجلسة أ. إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يكن مبلغا بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية و اخطر بميعادها. ب. إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت الدعوى إلى جلسة ثانية و...
  • المادة 118: إخطار الوجاهية في التبليغ الثاني أ. يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه. ب. أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح...
  • المادة 176: أسباب رد القاضي إضافة إلى الأسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعلق بالنظام العام يجوز رد القضاة أيضا للأسباب الآتية: أ. إذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج. ب. إذا كان خطيبا لأحد الخصوم. ج. إذا وجد ب...
  • المادة 177: تنحي القاضي لوجود حرج أ. على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي. ب. يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غ...
  • المادة 178: تنحي القاضي الفرد إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة الأعلى لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
  • المادة 179: ميعاد طلب الرد يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصلاحية.
  • المادة 180: الجهة المختصة بنظر الرد أ. تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة صلح أو في دائرة التنفيذ أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما. ب. إذا طلب رد عدد من...
  • المادة 234: استدعاء ملف الاستئناف يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
  • المادة 235: تبليغ المستأنف عليه والرد يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق أحكام المادتين 99 و100 من هذا القانون.
  • المادة 236: الغياب وآثار التخلف في الاستئناف أ. إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف أما إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجر...
  • المادة 237: أثر الاستئناف ونطاق نظره أ. ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة. ب. إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا. ج. إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في مو...
  • المادة 238: سلطة محكمة الاستئناف في الأدلة تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
  • المادة 281: بيانات طلب التنفيذ وموطن الأطراف أ. يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي. ب. تطبق أحكام المادة 105 من هذا القانون على قضايا التنفيذ. ج. إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عليه أو...
  • المادة 282: ورثة الدائن وحق متابعة التنفيذ أ. إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم طلب التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم. ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.
  • المادة 283: تنفيذ الدين من التركة وحقوق الورثة أ. إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أينما وجدت. ب. إذا انكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود الترك...
  • المادة 284: إثبات المستندات في محضر التنفيذ على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
  • المادة 285: شروط قابلية السند للتنفيذ أ. لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. ب. إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على طالب التنفيذ أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.
  • المادة 332: ضبط النقود المحجوزة وإيداعها بالخزانة إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
  • المادة 333: استكمال الحجز على مراحل مع حفظ المحجوزات إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
  • المادة 334: ثبوت الحجز بمجرد إثباته في المحضر تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
  • المادة 335: تعيين حارس للمحجوزات وضوابط اختياره أ. يعين المأمور حارسا يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء. ب. يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.
  • المادة 336: تكليف المدين بالحراسة أو نقل المحجوزات أ. إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. ب. إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عن...
  • المادة 392: انضمام الدائنين والجهات العامة إلى إجراءات التنفيذ أ. جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية قبل تاريخ تسجيل الحجز الاحتياطي أو تاريخ قيد الملف التنفيذي واشتركوا فيه يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات على أن يتم هذا الاشتراك في موعد أقصاه قبل يوم جلسة البيع بالمزاد العلن...
  • المادة 393: الاطلاع على قائمة شروط البيع لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.
  • المادة 394: الاعتراض على البطلان وشروط البيع يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في المادة 392 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.
  • المادة 395: وقف أو تأجيل بيع العقار لوفاء الديون أ. للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي...
  • المادة 396: ميعاد تقديم الاعتراضات على قائمة البيع تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.