القانون 9 لعام 2014 المتضمن قانون نقابة مقاولي الإنشاءات
القانون 9 لعام 2014 المتضمن قانون نقابة مقاولي الإنشاءات — قانون، رقم 9، 2014، نافذ، 79 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات المصطلحات والجهات المختصة
يقصد بالمصطلحات الاٌتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها :
· الوزارة: وزارة الأشغال العامة .
· الوزير : وزير الأشغال العامة.
· النقابة : نقابة مقاولي الإنشاءات وهي تنظيم مهني اجتماعي مؤسس وفق أ...
المادة 2: تأسيس نقابة مقاولي الإنشاءات واستقلالها
يؤلف المقاولون في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية اجتماعية تنظيمية ذات شخصية اعتبارية باسم نقابة مقاولي الإنشاءات , مركزها مدينة دمشق , وتتمتع بالاستقلال المالي و الإداري , ويحق لها امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تنشئ ف...
المادة 3: أهداف النقابة ومجالات عملها
تعمل النقابة من خلال أجهزتها وفروعها وبما لا يتعارض مع القوانين و الأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف والمهام التالية:
أ-المساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني .
ب-التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية ل...
المادة 4: شروط القيد في سجلات النقابة
يشترط بطالب التسجيل لدى أحد فروع النقابة تحقيق الشروط التالية :
أولاّ – بالنسبة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم :
أ-كامل الأهلية و أتم العشرين من عمره .
ب-غير محكوم بجناية أو جنحة شائعة .
ج-له مقر مناسب يحدد النظام الداخلي شر...
المادة 5: يمين الالتزام المهني
أن يؤدي أمام رئيس الفرع القسم التالي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة بإخلاص و أمانة و أن أعمل على احترام القوانين والأنظمة ".
المادة 6: تسجيل الأجانب والعرب في النقابة
يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة , ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية , شريطة المعاملة بالمثل .
المادة 7: إجراءات طلب التسجيل والاعتراض
/
أ- على طالب التسجيل أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباّ خطياّ مرافقاّ بالمستندات التي تثبت تحقيقه لشروط التسجيل الواردة في هذا القانون وأن يسدد عن قبوله الرسوم المترتبة عليه .
ب-يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمه .
ج-...
المادة 9: إبلاغ الوزارة والنقابة ببيانات الأعضاء
توافي الوزارة والنقابة بقوائم اسمية بأسماء الأعضاء المسجلين لدى كل فرع وجداول شهرية تضم أسماء المسجلين الجدد والمتوفين والمنقولين والمشطوبين من سجلات النقابة .
المادة 10: أسباب فقدان العضوية
يفقد المقاول عضويته في إحدى الحالات الآتية :
أ-الوفاة .
ب-إذا شطب اسمه من سجلات النقابة بمقتضى هذا القانون .
ج-أذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه لمدة ثلاث سنوات متتالية .
د- أذا فقد شرطاّ من شروط التسجيل الواردة في الفقرات /ب ,ج ,د ,هـ...
المادة 11: تشكيل المؤتمر العام للنقابة
المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها , ويتألف من :
أ-النقيب و أعضاء مجلس النقابة للدورة السابقة الذين انتهت ولايتهم .
ب-النقيب و أعضاء مجلس النقابة المنتخبين للدورة الحالية ,
ج-رؤساء و أعضاء مجالس الفروع .
د-الأعضاء المتممين .
هـ-رئيس وع...
المادة 12: ضوابط عدد الأعضاء المتممين
يحدد عدد الأعضاء المتممين لكل فرع بنسبة واحد لكل مئتي عضو مسجل لديه على ألا يقل عدد الأعضاء المتممين لكل فرع عن اثنين كحد أدنى، ولا يزيد على عشرة كحد أقصى وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي .
المادة 13: صلاحيات المؤتمر العام للنقابة
يتولى المؤتمر العام للنقابة المهام التالية :
أ-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق .
ب-إقرار إحداث فروع للنقابة .
ج- إقرار وتعديل النظام الداخلي والنظام المالي والأنظمة الخاصة بصناديق الضمان الصحي والتكافل ال...
المادة 14: دورات انعقاد المؤتمر العام وآلية الدعوة
/
أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءّ على قرار مجلس النقابة لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الحالات التالية :
1-في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماّ من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وذلك ل...
المادة 15: نصاب الاجتماع واعتماد ممثل الوزارة
/
أ-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام قانونيةّ إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه , فإذا لم يتحقق ذلك يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع الثاني قانونياّ مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين .
ب-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام...
المادة 16: آلية التصويت وانتخاب القيادات
/
أ-تتخذ القرارات في المؤتمر العام بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
ب-يتم انتخاب النقيب من قبل المؤتمر العام مباشرة وبالاقتراع السري، ويفوز المرشح الحاصل على الأكثرية المطلقة من...
المادة 17: الاعتراض على انعقاد المؤتمر وقراراته
يحق لثلث أعضاء المؤتمر أن يعترضوا على صحة انعقاد المؤتمر والقرارات المتخذة فيه، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف بدمشق ويتم النظر بالاعتراض بغرفة المذاكرة ويصدر القرار قيع مبرماً
المادة 18: تشكيل مجلس النقابة
يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة ويتألف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالاقتراع السري وفق ما يلي:
أ- ستة أعضاء ممن يحققون المؤهلات والشروط التي يحددها النظام الداخلي
ب- عضوان من الخبراء والمختصين الذين تم تسميته...
المادة 19: اجتماع المجلس وانتخاب هيئته
/
أ- يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج برئاسة النقيب لانتخاب نائب النقيب وأمين السر والخازن
ب- يجتمع مجلس النقابة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك
ج- يعد مجلس النقابة منحلاً إذا لم يجتمع...
المادة 20: اختصاصات مجلس النقابة
يتولى مجلس النقابة إدارة العمل في النقابة ويمارس بوجه خاص المهام والصلاحيات الآتية:
أ- دعوة المؤتمر العام للانعقاد وإعداد جدول أعماله وتضمينه مقترحات مجالس الفروع التي ترى عرضها على المؤتمر
ب- تنفيذ قرارات المؤتمر
ج- إعادة توزيع المهام ب...
المادة 21: صلاحيات النقيب وتمثيل النقابة
/
أ- يمثل النقيب النقابة أمام الغير، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة وتوكيل من يعتمده لذلك.
ب- ينوب عن...
المادة 22: النصاب وصدور قرارات مجلس النقابة
لا تعد اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
المادة 23: شغور مواقع المجلس وحلول البدلاء
/
أ- إذا شغر مركز النقيب ينوب عنه نائب النقيب بتسيير شؤون النقابة لحين انعقاد أول مؤتمر عام يلي تاريخ الشغور وانتخاب البديل عنه
ب- إذا شعر مركز نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل خلال مدة شهر من تاريخ الشغو...
المادة 24: شروط إحداث فروع النقابة
يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من المحافظات لا يقل عدد المقاولين فيه عن مئتي مقاول، وفي حال عدم كفاية العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة ينضم هؤلاء المقاولون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة
المادة 31: آلية التصويت وترجيح الأصوات
/
أ- تتخذ القرارات في الهيئة العامة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
ب- يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين بالاقتراع السري، ويفوز من نال أكثرية الأصوات وفي حال تسا...
المادة 32: الاعتراض على صحة الاجتماع والقرارات
يحق لكل متضرر شخصياً كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يعترضوا على صحة اجتماع هذه الهيئة والقرارات الصادرة عنها ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة، وتنظر المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة ويكون قرار...
المادة 33: تشكيل مجلس الفرع المنتخب
يتولى شؤون الفرع مجلس منتخب من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي
المادة 34: انتخاب هيئة المجلس وانعقاده وانحلاله
/
أ- يجتمع مجلس الفرع المنتخب برئاسة رئيس الفرع خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب أمين السر والخازن بالاقتراع السري
ب- يجتمع مجلس الفرع اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل خمسة عشر يوماً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
ج- يعد مجلس الفرع منحلا...
المادة 36: اختصاصات مجلس الفرع
يتولى مجلس الفرع المهام التالية:
أ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع
ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة
ج- إدارة شؤون الفرع وتعيين العاملين فيه وفق نظام العاملين والملاك العددي
د- إدارة أموال الفرع واستثمارها وفقاً لما تقرره الهيئة العامة [أكثرية...
المادة 38: صلاحيات رئيس الفرع التنفيذية والمالية
يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس، وله حق التقاضي باسمه وتوكيل من يعتمده لذلك.
المادة 39: شغور مراكز مجلس الفرع وأحكام الحل
/
أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع ينوب عنه أمين سر الفرع لحين انعقاد أول مؤتمر للهيئة العامة للفرع يلي تاريخ الشغور وانتخاب البديل عنه مع مراعاة أحكام المادة /32/ من هذا القانون
ب- إذا شغر مركز أمين سر الفرع أو خازن الفرع يجتمع مجلس الفرع لانت...
المادة 41: لجنة الرقابة والتحقيق واختصاصاتها
/
أ- تتولى أعمال الرقابة والتحقيق في النقابة وفروعها لجنة تتألف من رئيس يحمل الشهادة الجامعية وعضوين يحملان الشهادة الثانوية على الأقل يتم انتخابهم من المؤتمر العام من بين أعضائه وممن يحققون المؤهلات التي يحددها النظام الداخلي
ب- تتولى ال...
المادة 42: تشكيل لجنة التقصي والتحقيق
للوزير ومجلس النقابة تكليف لجنة الرقابة والتحقيق بإجراء التقصي والتحقيق في أي موضوع يحال إليها من قبلها وترفع اللجنة نتائج عملها إلى الجهة التي أحيلت القضية الأساسية من قبلها
المادة 43: التزام المقاول بحسن التنفيذ والسلامة
يجب على المقاول القيام بتنفيذ الأعمال التي يلتزم بها وفقاً لأحكام عقود الأعمال والمخططات والمواصفات الفنية المرتبطة بهذه الأعمال، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حسن التنفيذ وسلامة العاملين
المادة 44: سداد الرسوم النقابية في موعدها
يجب على المقاول تسديد الرسوم النقابية المقررة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها، ويحدد المؤتمر العام الغرامات المترتبة نتيجة التأخير