المادة 2: نفاذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره .
دمشق في 1425/5/9 هـ الموافق 2004/6/27 م
المادة 1ــ تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي
الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المح...
المادة 2: تشكيل المحاكم الروحية الأرثوذكسية وصلاحياتها
تضم البطريركية أبرشيات منتشرة في دو متعددة ويكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الذي ينظم علاقاتهم والقانون الناظم لتشكيلها وإجراءاتها في كل دولة تعمل فيها بما فيه الصلاحية المكانية لمحاكم...
المادة 3: اختصاص المحاكم الروحية الأرثوذكسية بالدعاوى
تكون المحاكم الروحية الأرثوذكسية مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة برعايا الكنيسة الإنطاكية والداخلة في إطار هذا القانون وذلك في البلاد التي تقع في أراضيها أي من الأبرشيات التابعة للبطريركية .
المادة 4ــ يعد أرثوذكسيا كل من ولد من أب أرثوذكسي...
المادة 5: إجراءات الخطبة في الكنيسة الأرثوذكسية
الخطبة صلاة كنسية يتفق فيها ذكر وأنثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً ناب عنه وليه بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلاة خاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على أذن راعي الأبرشية وتسجل الخطبة في سجلات المطرا...
المادة 6: شروط إقامة الخطبة في الكنيسة الأرثوذكسية
يشترط لإقامة الخطبة:
أ- الرضى الصريح بين الخطيبين.
ب- الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون...
المادة 8: إعادة الهدايا والتعويض عند فسخ الخطبة
إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة...
المادة 11: الزواج كسر كنسي واتحاد بين الزوجين
الزواج سر من أسرار الكنيسة وإن اتخذ قانوناً صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأته ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد.
المادة 13: شروط صحة عقد الزواج
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
أ- بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصح...
المادة 14: شهادات الزواج للأجانب وأصحاب المذاهب الأخرى
إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي...
المادة 15: إجراءات توثيق الزواج وحضور الشهود
يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم "وثيقة زواج" يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره واسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الزوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من...
المادة 16: إثبات الزواج بالوثائق والشهادات
يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.
المادة 17: حالات منع الزواج القانونية
الزواج ممنوع في الحالات التالية:
أ- بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا.
ب- في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً.
ج- في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية.
د- في فترات المنع القانونية ما لم يكن قد أذن به راعي الأب...
المادة 18: استثناءات الزواج في قرابة الحواشي والروحية
لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد.
المادة 20: شهادات الزواج للمسيحيين غير الأرثوذكس
إذا كان أحد طالبي الزواج مسيحياً غير أرثوذكسي وجب عليه تقديم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي إليها تثبت عدم ارتباطه بخطبه أو زواج فإذا امتنعت تلك الرئاسة عن إصدار الشهادة المذكورة أمكن صدورها عن دائرة الأحوال الشخصية وعند الضرورة من الم...
المادة 21: النظر في الخلافات الزوجية بعد اعتناق الأرثوذكسية
إذا اعتنق الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين لغيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى النظر في أي خلاف زوجي بينهما من اختصاص محكمة الكنيسة التي أقامت زواجهما إلا إذا اعتنق كلا الزوجين الأرثوذكسية فيخضعان لاختصاص محكمتها.
المادة 22: إقامة المرأة في البيت الزوجي
المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها.
المادة 27: إقامة الأولاد مع الوالد أو الوالدة حسب الظروف
يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة.
أ- عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى.
ب-...
المادة 28: حالات سقوط حق الحضانة أو الحراسة
يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية:
أ- العجز أو التقصير الفادح من الحاضن أو الحارس في التربية والرعاية.
ب- زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق بالقاصر ضرراً تقديره للمحكمة.
ج- اعتناق الحاضن أو الحارس ديناً آخر.
د- إذا كان سلوك الح...
المادة 30: حق مشاهدة القاصر واصطحابه بين الوالدين
يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقتة وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية.
المادة 32: تعريف النفقة ومكوناتها الأساسية
النفقة هي المبلغ الواجب أداؤه لإعالة شخص آخر بما يغطي حاجته من السكن والملبس والمعيشة وصون الكرامة والتعليم والتربية والتطبيب وخدمة العاجز وما إلى ذلك.
المادة 33: أصحاب الحق بالنفقة وترتيب الأولوية
أصحاب الحق بالنفقة:
أ- الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة.
ب- الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين.
ج- الوالد...
المادة 34: فرض النفقة قضائياً وتعديلها حسب الحاجة
إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما.
المادة 35: ترتيب النفقة بين الزوجين والأقارب
تجب النفقة على الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما أما نفقة الأولاد فتقع على أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن تترتب نفقتهم على الأولاد.
المادة 37: عدم نفقة للمرأة الناشز
إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها والناشز هي تلك التي تترك المسكن الزوجي دون موافقة زوجها أو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قانوني أو تلك التي صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن الز...
المادة 38: نفقة الأولاد في غياب الأبوين
في حال عدم وجود الأب والأم تترتب نفقة الأولاد على أصولهم وفي حال عدم وجودهم فعلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب درجة ويقدم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة.
المادة 39: استقلال الذمة المالية للزوجين
لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وله ملء الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل.
المادة 40: الاتفاق على النظام المالي قبل الزواج
يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص.