• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون النقابات العمالية

قانون النقابات العمالية — مرسوم تشريعي، رقم 84، 1968، نافذ ومعدَّل، 59 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات النقابية يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي . وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزارة : 1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الوزير : 2 ـ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مر...
  • المادة 2: حق تشكيل اللجان النقابية يجوز لكل تجمع عمالي تشكيل لجنة نقابية (1)
  • المادة 3: تشكيل النقابات المهنية في المحافظات يحق للجان النقابية في كل مهنة ، تشكيل نقابة لها في المحافظة الواحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية .
  • المادة 4: تحديد المهن والاتحادات بقرارات الاتحاد العام تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع المهنية التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام .
  • المادة 5: تشكيل اتحاد عمال المحافظة يحق للنقابات العمالية في محافظة واحدة ، تشكيل اتحاد لها يسمى اتحاد عمال المحافظة .
  • المادة 6: تشكيل الاتحاد المهني في دمشق يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة او مجموعة المهن . تشكيل اتحاد مهني لها ، يكون مركزه مدينة دمشق .
  • المادة 7: تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق .
  • المادة 8: ملغاة ملغاة (2)
  • المادة 9: ملغاة ملغاة (3)
  • المادة 10: إجراءات ومواعيد الانتخابات النقابية آ ــ تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية . ب ــ تكون...
  • المادة 11: منع الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي ، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت . (2)
  • المادة 12: إجراءات الانتخابات النقابية وشرط سريتها تحدد الاجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخاب وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها . الفصل الثاني في اللجنة...
  • المادة 13: الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وصلاحياتها التعاقدية تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها اما اهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهور بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين .
  • المادة 14: صلاحيات اللجنة النقابية في تحسين ظروف العمل تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية : (3) آ ـ إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع وأداء العاملين ومستويات الأجور والإنتاج وشروط العمل في التجمع وعن نشاطها ، ونشاط المندوبين ومدى تنفيذهم لخطط العمل ، ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام وا...
  • المادة 15: تشكيل مكتب اللجنة النقابية وانتخاب أعضائه آ ــ يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين اليها بالاقتراع السري . ب ــ يقوم اعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع الى مكتب النقا...
  • المادة 16: مقر اللجنة النقابية ووسائل الاتصال بالعمال يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤثثة تلتزم ادارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع ، وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال ، كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز . الفصل الثالث في النقابة
  • المادة 17: تشكيل النقابات لتحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم ، يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي : آ ــ تحقق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية . ب ــ حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثر...
  • المادة 18: حقوق النقابة في إدارة الأموال وإبرام العقود آ ــ تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ماتحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : (1) 1- الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى ، وذلك للتثبت من حسن تنفيذ المهام وممارسة الاخ...
  • المادة 19: حماية أموال النقابة من الحجز لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل :(1) دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي والثقافية والفنية والرياضة ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية ، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور .
  • المادة 20: التزام النقابة بتنفيذ خطط العمل المقترحة تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة الى هذه المستويات وللنقابة ان تقترح على المستويات الاعلى اية خطط جديدة في هذه المجالات .
  • المادة 21: اكتساب النقابة للشخصية الاعتبارية بالتسجيل تكتسب النقابة شخصيتها الاعتبارية بتسجيلها في المديرية وفقاً للأصول التي يقررها مجلس الاتحاد العام ويجب ان تتضمن هذه الأصول القواعد الواجب اتباعها لتشكيل كل من اللجان النقابية والنقابة والمصادقة على النظام الداخلي بما لا يخالف أحكام هذا المر...
  • المادة 22: النظام الداخلي للنقابة وأحكامه الأساسية آ ــ تسير النقابة في اعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي . (2) ب ــ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي : 1- اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها وكيفية تمثيلها 2- اصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات وفرض الغر...
  • المادة 23: حرية العامل في الانتساب للنقابة العامل العربي حر في الانتساب الى نقابة المهنة التي تمارسها شريطة ان يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر. ولا يجوز له الانتساب لاكثر من نقابة واحدة .
  • المادة 24: حقوق المتدرجين والمتقاعدين في عضوية النقابة يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم .
  • المادة 25: انتساب العمال الأجانب للنقابة بشروط المعاملة بالمثل يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب الى نقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل .(1)
  • المادة 34: إجراءات تدقيق واعتماد الحساب الختامي للنقابة آ ــ على مكتب النقابة أن يقدم الى المديرية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من مؤتمر النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام مع صورة عن محضر اجتماع المؤتمر الذي جرى فيه التصديق عليه ، وذلك خلال شهر من تاريخ التصديق المذكور . ب ــ يدقق الحس...
  • المادة 35: إلغاء المادة ملغاة (1)
  • المادة 36: التزام النقابة بوضع ميزانية سنوية للنفقات تلتزم النقابة بما يلي : 1 ــ وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات في ضوء تقدير الموارد السنوية لها (2) .
  • المادة 37: اقتطاع وتسليم اشتراكات النقابة من الأجر 1 ــ على صاحب العمل بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من اجره قيمة اشتراكه الشهري او بدل انتفاعه وأن يسلمه الى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاش...
  • المادة 38: ضوابط الإنفاق ومعاقبة اختلاس أموال النقابة آ ـ لايجوز للنقابة أن تنفق أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . ب ـ يعاقب كل من يختلس اموال النقابة او يبددها او يسيء التصرف بها بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .
  • المادة 38: إعفاء ممتلكات النقابات من الضرائب والرسوم مكرر : (1) تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف انواعها . الفصل السادس في مؤتمر النقابة
  • المادة 39: صلاحيات مؤتمر النقابة كسلطة عليا مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي . وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين م...
  • المادة 40: تشكيل مؤتمر النقابة وانتخاب المندوبين 2) آ ــ يتكون مؤتمر النقابة من جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية في المحافظة . ب ــ يضاف إلى مجموع أعضاء مكاتب اللجان النقابية المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون منتخبون عن كل هيئة عامة للجنة وفق نسب تحدد بقرار من الوزير على أن لا يزيد...
  • المادة 41: اجتماعات مؤتمر النقابة ودعوات الحضور آ ــ يجتمع مؤتمر النقابة بناء على دعوة رئيس النقابة : 1- اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني والخامس عشر من آذار كل عام . 2- اجتماعاً غير عادي بناء على قرار من مكتب النقابة أو على طلب موقع من الأكثرية ال...
  • المادة 42: نصاب قانونية اجتماعات مؤتمر النقابة آ ــ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً اذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأ...
  • المادة 43: جدول أعمال مؤتمر النقابة وقراراته آ ــ يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سابق ادراج في الجدول . ب ــ يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصوي...
  • المادة 44: شروط عضوية مكتب إدارة النقابة آ ــ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة الى تسعة اعضاء ب ــ يشترط في عضو المكتب أن يكون : 1- قد أتم الثامنة عشرة من عمره 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة 3- أن يكون عربي الجنسية 4- ملغاة : (1) 5- يحسن القراءة والكتابة
  • المادة 45: تشكيل مكتب النقابة وآلية انتخاب أعضائه آ ــ ينتخب مؤتمر النقابة مكتباً له لمدة خمس سنوات (2) ب ــ يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ، ثم ينتخبون نائباً للرئيس وأميناً للسر فضلاً عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص...
  • المادة 46: صلاحيات ومسؤوليات مكتب النقابة آ ــ يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها في حدود مانص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي وما جاء في مقررات مؤتمر النقابة . ب ــ للمديرية حق توجيه أي سؤال الى المكتب وعلى...
  • المادة 47: إجراءات حجب الثقة عن أعضاء المكتب آ ــ تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر وفقاً لأحكام النظام الداخلي وذلك بناء على طلب موقع من اكثرية أعضاء المؤتمر المطلقة على الأقل او بناء على قرار من المكتب التنفيذي نفسه يتخذه بأكثريته المطلقة على أن يبلغ العضو لحضور الاجتما...