• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون معاشات العسكريين

قانون معاشات العسكريين — مرسوم تشريعي، رقم 17، 2003، نافذ، 91 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: قانون معاشات العسكريين: نطاق التطبيق والاستثناءات أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين لعسكريي القوات المسلحة من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، بأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق لهذا المرسوم التشريعي. ب. تسري أحكام قانون معاشات العسكريين المرافق على عسكريي ال...
  • المادة 2: إيقاف النصوص المخالفة لقانون معاشات العسكريين اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض...
  • المادة 3: نشر وتفعيل قانون معاشات العسكريين ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 11-2-1424هـ و 13-4-2003م. رئيس الجمهورية بشار الأسد قانون معاشات العسكريين الباب الأول الفصل الأول
  • المادة 1: تعاريف المصطلحات في قانون معاشات العسكريين يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منهما: القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة. الوزارة: وزارة الدفاع. الوزير: وزير الدفاع. تعاريف:
  • المادة 2: تعريف صاحب المعاش في القانون العسكري صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • المادة 3: المستحقون لنصيب من معاش العسكري المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • المادة 4: الحقوق التقاعدية للعسكريين والمستحقين الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.
  • المادة 5: التعويضات الإضافية للعسكريين والمستحقين التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي: 1.الإعانة المالية. 2.مكافأة الخدمة الزائدة. 3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها. 4...
  • المادة 6: التأمينات المستحقة للعسكريين وأقاربهم التأمين: هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون. الفصل الثاني العائدات التقاعدية
  • المادة 7: حسم العائدات التقاعدية من رواتب العسكريين تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد. – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون. – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات...
  • المادة 8: حقوق الدولة في العائدات التقاعدية تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها. الفصل الثالث المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية
  • المادة 9: احتساب مدد الخدمات في الحقوق التقاعدية تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية: أولاً: الخدمات العسكرية: أ. الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة. ب. مدد الندب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على...
  • المادة 10: آلية حسم العائدات التقاعدية من الراتب تُؤدى العائدات التقاعدية المستحقة بموجب المادة السابقة على أقساط شهرية تحسم من الراتب المقطوع بمعدل ( 5% ) خمسة بالمئة منه ويتضاعف هذا المعدل لمن يترتب عليه رد تعويض التسريح ويبدأ الحسم من راتب أول شهر يلي تبليغ العسكري بالمبالغ المترتبة عل...
  • المادة 11: استبعاد الخدمات المفقودة من التقاعد لا تدخل الخدمات المفقودة في حساب الحقوق التقاعدية.
  • المادة 12: حساب المدد الإضافية في المعاش وتعويض التسريح المُدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي: أ. مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها. – مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق...
  • المادة 13: عدم احتساب المدد الإضافية للخدمات المفقودة لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.
  • المادة 14: حدود حساب المدد في المعاش لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة. الباب الثاني تسوية الحقوق التقاعدية الفصل الأول قواعد عامة في تسوية المعاشات
  • المادة 15: أساس تسوية المعاش العادي يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.
  • المادة 39: إثبات الإصابات الحربية بتقرير القائد تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة، موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة. – في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية يكتفى بتق...
  • المادة 40: الاعتراض على قرارات المجلس الطبي العسكري يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد. – تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكر...
  • المادة 41: دور مجلس التحقيق الصحي في قرارات اللياقة يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه، أو إليها وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض ب...
  • المادة 42: تحديد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قرارات...
  • المادة 43: إثبات عدم اللياقة خارج البلاد إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.
  • المادة 44: تسوية الحقوق التقاعدية للإصابات من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون. الفصل الخامس استبدال المعاش
  • المادة 45: استبدال المعاش بنقود للعسكريين يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي: رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر...
  • المادة 46: الإعانة المالية للعسكريين المحالين على المعاش يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي: – راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية / 15 / خمس عشرة سنة وما دون....
  • المادة 47: مكافأة الخدمة الزائدة للعسكريين إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل ع...
  • المادة 48: تعويضات أقارب العسكري المتوفى أو المفقود يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة ( 73 ) من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها. – ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد...
  • المادة 49: تعويضات الإصابات أثناء الخدمة العسكرية يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفقاً لما يلي: أ. / 1500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب ا...
  • المادة 50: تعويض العجز للعسكريين المحالين على المعاش الصحي يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش. حالات العجز العجز الجزئي العجز الكلي 1 – بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر...
  • المادة 51: تعويض الوفاة لأقارب العسكريين حسب حالة الوفاة يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة: حالات الوفاة مقدار التعويض 1 – الاستشهاد في العمليات الحربية للطيارين والركب الطائرة على الطائرات العسكرية. را...
  • المادة 52: تعويض أقارب العسكري المفقود بعد سنة من الفقدان يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها. الباب الرابع التأمين
  • المادة 53: اشتراك العسكريين في التأمين بنسبة 1% من الراتب يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.
  • المادة 54: التأمين للعسكريين المستدعين من الاحتياط يعتبر العسكري الذي انتهت خدمته العاملة، المستدعى من الاحتياط للخدمة العسكرية مشتركاً حكماً بالتأمين طوال مدة استدعائه ويخضع للحسم المقرر بالمادة السابقة. – في حال استحقاق العسكري لمبلغ التامين خلال خدمته الاحتياطية يتقاضى الفرق بين ما تقاض...
  • المادة 55: انتهاء الاشتراك في التأمين ببلوغ سن السبعين ينتهي الاشتراك في التأمين عند إتمام سن السبعين.
  • المادة 7: توزيع تعويضات الوفاة للعسكريين على الأقارب – في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو الفقدان، تدفع مبالغ التامين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي: الأقارب الأنصبة الأرامل الأولاد الوالدان الأخوة والأخوات الأرمل أو...
  • المادة 74: شروط استمرار المعاش للأبناء والأخوة بعد سن 21 يقطع المعاش عن الأبناء والأخوة عند إتمامهم سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية: أ. إذا كانوا عند إتمامهم هذه السن يتابعون الدراسة فيثابر على إعطائهم المعاش حتى نيلهم إحدى الشهادات العالية شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع ويقطع مع...
  • المادة 75: تحديد سن المستحقين بناءً على السجلات المدنية يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك. – إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام المي...
  • المادة 76: قطع وإعادة المعاش للأرامل والأمهات عند الزواج والطلاق يقطع المعاش على الأرامل والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج ويعاد إليهن إذا طلقن أو ترملن. – استثناءً من أحكام المادة ( 71 ) تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث ويشاركن باقي المستحقين ف...
  • المادة 77: منع الجمع بين نصيبين من المعاش باستثناء ذوي الشهداء لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.