• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 17 لعام 2021 المتضمن قانون تحصيل الرسوم العقارية

القانون 17 لعام 2021 المتضمن قانون تحصيل الرسوم العقارية — قانون، رقم 17، 2021، نافذ، 40 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: رسوم الخدمات العقارية ومسكوكية السجلات تستوفي مديرية المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانونا مسك سجلات ملكية . رسوما لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقا لأحكام القانون رقم 17 تاريخ 22/4/2021
  • المادة 2: تصنيف معاملات التسجيل الخاضعة للرسم تعد الخدمات الأتية من الخدمات العقارية المتوجبة للرسوم العقارية: أ- تسجيل معاملات البيع بجميع أنواعه - المبادلة - الاستبدال - الهبة - الوصية -القسمة والاختصاص - الإفراز - تصحيح الأوصاف - التوحيد - الانتقال بالإرث - إحداث وبيع حقوق الارتفاق...
  • المادة 3: رسم الصكوك غير القابلة للعزل يستوفي الرسم المنصوص عليه في القانون عن الصك غير القابل للعزل المنظم أمام الكاتب بالعدل فيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية
  • المادة 4: اعتبار الخدمة الإلكترونية مماثلة للورقية إن الخدمة العقارية المقدمة إلكتروني تعد بمثابة الخدمة العقارية المقنعة ورقية في معرض تطبيق أحكام القانون
  • المادة 5: اعتماد القيمة الرائجة أساساً للرسوم النسبية مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم 2 من القانون، تعد القيمة المالية الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية أساسا وحيدا لحساب الرسوم النسبية وفق أحكام القانون.
  • المادة 6: رسوم معاملات البيع والاستبدال والمبادلة يستوفي رسم 0,01 % وأحد بالألف من القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات أ- البيع الرضائي - الشراء بحكم - فسخ التسجيل لغير المالك السابق - البيع بالمزاد العلني - بيع حصة الانتفاع الزراعي- تخصيص الوحدة الإدارية عقارا لجهة عامة غير معفاة من الرسوم...
  • المادة 7: تخفيض الرسم على الإرث والهبات القريبة يستوفي رسم 15 % خمسة عشر بالمائة من المعدل المنصوص عليه في المادة رقم 6 لقاء تسجيل معاملات أ- الانتقال بسبب الإرث. ب- الهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.
  • المادة 8: رسم رهن العقار ورفع الإشارة يستوفي رسم 0,01% واحد بالألف من بدل الدين سواء أكان الدائن مصرف أو شخصا طبيعية أو اعتباري لقاء تسجيل معاملات أ- وضع إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت. ب- ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت.
  • المادة 9: رسم الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد يستوفي رسم 0,005 % نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات : أ- الإفراز. ب- تصحيح الأوصاف. ج- التوحيد
  • المادة 10: الرسم المقطوع عند غياب الزيادة القيمية إذا لم ينجم زيادة طارئة في القيمة الرائجة في معاملات الإفراز أو تصحيح الأوصاف أو التوحيد فتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون بحيث يستوفى مبلغ مقطوع وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن العقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقا...
  • المادة 11: رسم مخفف للمعاملات السابقة على النفاذ يستوفي ثلث الرسم المقرر في المواد 6 - 7 من هذا القرار إذا استند التسجيل إلى: أ- وكالة عدلية تتضمن بيع منجزا نظمت ووثقت لدي الكاتب بالعدل قبل تاريخ 3/5/2021 ب- عقود الانتقال إذا كانت واقعة وفاة المؤرث تمت قبل تاريخ 3/5/2021 ج- حكم قضائي م...
  • المادة 12: تحديد رسم الإرث بدرجة القرابة درجة قرابة الوارث طالب التسجيل من المؤرٹ المالك قيدا في الصحيفة العقارية في العامل الوحيد في تحديد نسبة الرسم الواجب التطبيق. مهما تعددت الوفيات
  • المادة 13: استيفاء الرسم الأعلى عند اقتران الانتقال بالاختصاص إذا اقترن عقد الانتقال مع عقد الاختصاص يستوفي الرسم الأعلى بينهما.
  • المادة 14: الرسم الأعلى عند اقتران الإفراز بالاختصاص إذا اقترن عقد الإفراز مع عقد الاختصاص يستوفي الرسم الأعلى بينهما على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف حال توجيه
  • المادة 15: رسوم ثابتة للمعاملات العقارية المتنوعة يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية للعقار الأول و 500 خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق في المعاملات الأخرى، ومنها: أ- عقد وضع الإشارة (حجز - دعوى .. ). ب- عقد ترقين الإشارة (حجز - دعوى .. ). ج- عقد وضع أو ترقين إشارة عزل وكالة...
  • المادة 16: رسم تخصيص السكن التعاوني يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية لقاء خدمة تسجيل معاملة التخصيص للعضو المشترك في الجمعية السكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 2011 وتعديلاته.
  • المادة 17: رسوم البيانات والاطلاع العقاري يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية العقار الأول و 250 ل.س مئتان وخمسون ليرة سورية لكل عقار يليه في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد أو لذات المالكين، لقاء الخدمات الاتية: أ- بيان القيد العقاري. ب- بيان خاص بشلل المالكين ج...
  • المادة 18: رسم المخطط المساحي يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن أي مخطط مساحي.
  • المادة 19: رسم البحث عن البيانات في الفهرس يستوفي رسم قدره /50/ ل.س خمسون ليرة سورية عن كل منطقة يراد البحث فيها في طلب الحصول على البيانات الآتية: أ‌-      بيان الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي. ب‌- بيان نفي الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي.
  • المادة 20: رسم مطابقة القيود مع الصحيفة العقارية يستوفي رسم متطوع وقدره 100 ل.س مائة ليرة سورية من العقار الأول و50 ل.س خمسون ليرة سورية لكل عقار يليه، لقاء مطابقة البيان العام أو الخاص أو سند التمليك أو شهادة القيد بحق عيني مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك...
  • المادة 21: رسم تصديق الوثائق والصور العقارية يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية أو تصديق صورة عنها (صورة مصدقة عن العقود العقارية ومحاضر التحديد والتحرير ومحاضر التخوم وغيرها) المحفوظة لدى الجهات المخولة قانون مسك سجلات ملكية، مهما بلغ عدد العقارات...
  • المادة 22: رسوم الأعمال الفنية والوثائق الناتجة عنها أ- يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية من كل مادة عمل، لقاء الأعمال الفنية والوثائق العقارية الناتجة منها. ب - يحدد المدير العام للمصالح العقارية بقرار يصدر من قبله مقدار ساعات العمل الفني اللازمة لإنجاز كل عمل فني على حدة والتي تقوم به...
  • المادة 23: رسم طابع مالي على الخدمات العقارية يستوفي رسم طابع مالي بنسبة 5 % خمسة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مك سجل ملكية
  • المادة 24: رسم إدارة محلية على الخدمات العقارية يستوفي رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجل ملكية.
  • المادة 25: استيفاء الرسوم الإضافية للتسجيل العقاري تستوفي الرسوم الإضافية المقررة على خدمة التسجيل العقاري المنصوص القوانين والأنظمة النافذة
  • المادة 26: وجوب تسديد رسم الخدمة العقارية مسبقاً يسدد رسم الخدمة العقارية مسبقا بموجب إرسالية أو طابع أو أي طريقة مقبولة قانون، ولا يجوز تأخير استيفاء الرسم لأي سبب كان،
  • المادة 27: الرسم العقاري يُستوفى مرة واحدة فقط يسد رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط أمام: أ- مديرية المصالح العقارية ب- مديريات ودوائر السجل المؤقت. ج- أي جهة عامة أخرى مخولة قانون مسك سجل ملكية.
  • المادة 28: عبء الرسم على طالب المعاملة مع جواز السداد من غيره يقع عبء تسديد رسم الخدمة العقارية على طالب التسجيل او البيان أو المخطط حسب الحال، ويمكن تسديده من أي شخص كان إذا كان هذا التسديد يتصرف الصالح من يقع عليه عبه تسديده
  • المادة 29: إشارة التأمين عند عدم سداد الرسوم أو نقصها أ- توضع إشارة تأمين جبرني على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين وذلك بحسب حصة كل منهم لقاء رسوم معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد. ب- إذا تبين وجود نقص في الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء ختمة التسجيل العقارية توضع إشارة تامين حبر...
  • المادة 30: رد الزيادة المسددة بالخطأ في الرسوم ترد الزيادة لصاحبها، إذا استوفيت الرسوم العقارية زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه أو لأي سبب آخر.
  • المادة 31: رد 80% عند تعذر التسجيل لمانع قانوني ترد نسبة 80% من الرسوم المتوفاة إلى أصحابها بناء على طلبهم إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية بسبب مانع قانوني، ولا ترد رسوم المعاملات التالية: أ- الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند ب- البيانات ورسوم الأعمال الفنية. ج ر...
  • المادة 32: تصفية الرسوم قبل نقل وثائق العقار على الجهة المخولة قانونا مسك سجل ملكية، أن تقوم بتصفية رسوم المعاملات الجارية لديها قبل نقل وثائق العقار إلى مديرية المصالح العقارية، وعليها أن تعلمها كتاب خطي أن جميع الرسوم العقارية استوفيت من قبلها وعلى مسؤوليتها.
  • المادة 33: عدم الإعفاء إلا بنص تشريعي صريح لا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة من أداء رسم الخدمة العقارية، إلا بموجب نص تشريعي يذكر فيه صراحة إعفاؤه من ريم الخدمة العقارية، كلية ام جزئية. ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل
  • المادة 34: جهات معفاة من الرسوم مع استثناء النماذج والمستلزمات تعنى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونية والجمعيات التعاونية السكنية وكل جهة عامة أو خاصة نصت القوانين على إعفائها من الرسوم المحددة في ال...
  • المادة 35: إعفاء أعمال المساحة والتنظيم والإصلاح الزراعي تعفي أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتنظيم والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والأعمال الناشئة عنها من الرسوم العقارية المقررة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من المطبوعات والسندات وشهادات القيد بحق عينيه
  • المادة 36: إعفاء تصحيح الأخطاء من الرسوم العقارية تعلى مديريات المصالح العقارية من الرسوم العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانونا من الرسوم المنصوص عليها في القانون.
  • المادة 37: اعتماد نماذج السندات وطلبات القيد العقاري أ- تضع المديرية العامة للمصالح العقارية نماذج السندات وشهادات القيد بحق عيني والبيانات العامة والخاصة والمخططات والمطبوعات والعقود وطلبات الحصول على الخدمة والمصنفات العقارية والسياحية والقضائية لدي القضاة العقاريين، وتعذل هذه النماذج بما ي...
  • المادة 38: إلغاء وتعديل أحكام الرسوم العقارية والمالية يلغى القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته (قانون الرسوم العقارية) ويعد المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي والقانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته (قانون الموازنة المستقلة) معدلين حكم بما يتوافق مع أحكام القانون.
  • المادة 39: النشر في الجريدة الرسمية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه
  • المادة 40: سريان القرار من تاريخ محدد يعد هذا القرار نافذا من تاريخ 3/5/2021 دمشق في 29/4/2021