المادة 2: تعريفات أساسية ومرجع المصطلحات
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:
الدولة:
الجمهورية العربية السورية .
إقليم الدولة:
المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والمجال الجوي الذي يعلوها.
دولة التسجيل:
الدولة التي تكون الطائر...
المادة 3: تحديث التعاريف تلقائياً مع ملاحق شيكاغو
تعتبر التعديلات التي تصدر عن المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن التعاريف والمصطلحات الواردة أعلاه، والتي تنشر في ملاحق اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ما لم تعترض عليها الدولة ، معدلة حكما في هذا القانون ، دون الحاجة لتعديل القانون.
المادة 4: مرجعية ملاحق شيكاغو غير الواردة
تعتبر التعاريف والمصطلحات الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها ، والتي لم يرد ذكرها في المادة (2) هي المرجع المعتمد في معرض تطبيق هذا القانون، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .
المادة 5: نطاق تطبيق أحكام الطيران المدني
يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به في الدولة ، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق بين الوزير والجهة المختصة في الدولة . وتسري أحكام هذا القانون...
المادة 6: إعمال أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها
تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً ، كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها والإضافات عليها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .
المادة 8: صلاحيات المؤسسة في التنظيم والرقابة
تتولى المؤسسة تنظيم وتسيير جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتأمين مراقبة السلامة الجوية ، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير لإصدارها، ولها الحق في التفتيش على الطائرات المسجلة لديها وعلى الطائرا...
المادة 9: تفتيش الطائرات والأشخاص والحمولات
لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي (البشري والحيواني والزراعي) الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة ، ويجري هذا التفتيش تحت إشراف سلطة الطيران المدني ، دون التدخل...
المادة 28: نقل ملكية الطائرة وقيدها
أ- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في الدولة ، و يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (24).
ب - إذا انتقلت الملكية عن طريق الإرث نتيج...
المادة 29: حظر التصرف لغير الأجنبي دون موافقة
لا يجوز إجراء أي عملية بيع أو رهن أو أي تصرف قانوني على أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أجنبي ، إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.
المادة 30: شروط وإجراءات إيجار الطائرة
أ- يتم إيجار الطائرة بعقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع طاقم القيادة أو بدونه ، لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمده معينة وذلك مقابل أجر، ويصبح عقد إيجار الطائرة ساري المفعول بعد موافقة المؤسسة .
ب– يجب تسليم نسخ...
المادة 31: التزام المؤجر بتسليم صالحة للملاحة
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها للمستأجر بحالة جيدة وصالحة للملاحة، وعليه القيام بصيانة الطائرة وإجراء الكشوفات الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة 32: مسؤولية المؤجر عن عيوب الطائرة
مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة ويقع على عاتقه التعويض عنها، ولا يخل ذلك بحقه في الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه .
المادة 33: التزامات المستأجر عند انتهاء الإيجار
يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقاً لخصائصها الفنية وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بحالة جيدة، في الزمان والمكان المتفق عليهما ، كما يجب عليه ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر أو الجهات المختصة لإجراء...
المادة 34: مسؤولية المستأجر عند استئجارها دون طاقم
يعتبر مستأجر الطائرة مستثمراً لها في حالة استئجار الطائرة دون طاقم قيادة أو بطاقم قيادة يخضع لأوامره ، ويكون في هذه الحالة مسؤولاً عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من أعضاء طاقم القيادة.
المادة 35: منع التأجير من الباطن إلا بموافقة
أ- لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره أو أن يؤجر الطائرة إلا بموافقة
خطية من قبل المؤجر الأصلي ، ويصبح عقد الإيجار سارياً بعد موافقة المؤسسة.
ب - يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها.
المادة 61: تنظيم طاقم القيادة والضيافة على الرحلات
أ - للمؤسسة أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى طاقم القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل تشغيل الطائرة .
ب - لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء طاقم ا...
المادة 62: الالتزام بمكان الجلوس وأحزمة الأمان
على كل عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات الآتية:
أ - أثناء عمليات الإقلاع والهبوط .
ب - أثناء الطيران، إلا في الحالات الاضطرارية. وعلى كل عضو من أعضاء طاقم القيادة أن يبقي أحزمة المقعد والأكتاف مربوطة حوله ط...
المادة 63: اللياقة الصحية وحظر الطيران تحت التأثير
أ - يجب على كل عضو طاقم قيادة ألا يستهل عمله على الطائرة إذا كانت حالته الصحية أو النفسية يمكن أن تعوقه عن أداء واجباته .
ب- يعتبر مرتكباً جرماً يعاقب عليه القانون كل عضو طاقم طائرة يمارس عمله أثناء الرحلة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير أي مو...
المادة 65: ضوابط دخول غرفة القيادة أثناء الطيران
أ - لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا استدعي من قبل قائد الطائرة أو كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المؤسسة أو شخصاً مكلفاً من قبل المستثمر أو المؤسسة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في...
المادة 66: الإبلاغ الفوري عن الأعطال والمخاطر
إذا لاحظ قائد الطائرة أثناء طيرانه سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية عن ذلك فوراً .
المادة 67: تدوين الأعطال ومراجعة السجل الفني
يجب على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وكذلك أن يدون بوضوح ما يشير إلى عكس ذلك عند عدم ظهور عطل أو أي شيء غير اعتيادي ، كما عليه قبل بدء الرحلة أن يتأك...
المادة 68: إرشاد الركاب لإجراءات السلامة والطوارئ
أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وقمصان النجاة وأجهزة الأوكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي .
ب- في حالة الطوارئ أثناء الطيران ، ي...
المادة 98: تأهيل الطواقم وبرامج التدريب المعتمدة
أ - على المستثمر أن يضع برامج تدريب أساسية ودورية لأعضاء طواقم طائراته وللمرحلين الجويين والقائمين على أعمال صيانة الطائرات وكوادر العمليات الأرضية، بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الأكمل ويجب أن تعتمد هذه البرامج من المؤسسة حسب ال...
المادة 99: اعتماد مراكز التدريب قبل البدء
أ - يجب على المستثمر إجراء كافة أنواع التدريب المشار إليها في المادة (98) في مراكز تدريب معتمدة من قبل المؤسسة، وأن يبلغ المؤسسة عن عزمه إجراء أي دورة تدريبية قبل وقت كاف من التاريخ المقرر لبدئها، ليصار إلى اعتماد مركز التدريب من قبل المؤسس...
المادة 101: حفظ سجلات طاقم الطائرة
على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضعها المؤسسة، على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد انتهاء فترة الطيران لك...
المادة 102: اشتراط إجازة المدرب للطيران
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى مؤهلاته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة ومعتمدة من المؤسسة تخوله العمل كقائد للطائرة لأغراض التدريب والأحوال التي يقوم...
المادة 103: ترخيص معاهد ونوادي الطيران
أ - لا يجوز لأي معهد أو نادي أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة ، ويحق للمؤسسة سحب هذا الترخيص في حال مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.
ب -...
المادة 104: إجازات واعتماد المراقبين الجويين
أ - تحدد المؤسسة شروط إصدار وتجديد ومدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين والاختبارات النظرية والعملية والدورية لهم.
ب - تصدر المؤسسة الإجازات المذكورة في البند ( أ ) من هذه المادة.
ج - لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحد...
المادة 105: قواعد تشغيل الطائرات التجارية
على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أن يراعى في تشغيلها ما يلي :
أ - بالنسبة للتشغيل في إقليم الدولة، تطبق القوانين والأنظمة الوطنية النافذة، لاسيما قانون الطيران المدني، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحق...
المادة 136: تطبيق اتفاقيات النقل الجوي الدولي
أ - تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 تشرين الأول 1929 وتعديلاتها والاتفاقيات الأخرى، التي انضمت إليها الدولة ، وذلك فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو.
ب- تطبق أحكام الفقرة (...
المادة 137: إبعاد الراكب المخل بالسلامة
لا يكون الناقل مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو من عليها . .
المادة 138: إلزام شركات الطيران بالتأمين
يجب على كافة مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي تعمل من وإلى الدولة أن تقدم وثائق تأمين كاف إلى المؤسسة، لتغطية مسؤولياتهم الناشئة عن تأخير المسافرين والأمتعة والشحن ، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بطواقمهم وطائراتهم والمسافري...
المادة 139: إعفاء إسقاط البضائع لسلامة الطائرة
لا يكون الناقل مسؤولاً تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عند إلقاء البضائع أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة، شريطة أن يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر، أو كان إتخاذها مستحيلاً عليهم.
المادة 140: التحقق من وثائق سفر الركاب
أ- يجب على الناقل الجوي الوطني و الأجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثائق اللازمة لدخولهم إلى الدولة أو خروجهم منها إلى المطار المقصود ، و إلا فإنه يتحمل تبعات ما ينجم عن تقصيره.
ب - تسري أحكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الد...
المادة 141: ضوابط تحميل الحمولة الجوية
على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها، بحيث يضمن ما يلي:
أ - أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال مدة الرحلة.
ب- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصا...
المادة 142: التعويض عن أضرار الطائرة
لكل من أصيب بضرر جسدي أو مادي ناتج عن طائرة في حالة طيران أو سقوط أجسام أو أجزاء منها الحق بالتعويض ، دون أن يقع عليه إثبات خطأ أو إهمال مستثمر الطائرة أما في حال وقوف الطائرة فتطبق أحكام القوانين النافذة.