قانون الجمارك — مرسوم، رقم 109، 2026، نافذ، 267 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 19: نطاق عمل الدوائر الجمركية
تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 23: خضوع البضائع للرسوم والضرائب عند الدخول والخروج
تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى النافذة، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا المرسوم أو النصوص القانونية الأخرى.
المادة 57: إثبات العجز غير المبرر خلال مهلة بضمان
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابته الدلا...
المادة 58: إلزام البضائع البرية بأقرب مكتب جمركي
أ - ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية.
ب - يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا...
المادة 59: قائمة شحن معتمدة للبضائع البرية
أ - على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (53) من هذا المرسوم على أن...
المادة 61: إدراج بضائع الطائرات في بيان الحمولة
يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا المرسوم.
المادة 62: إبراز بيان الحمولة ووثائق الطائرة للجمارك فور الوصول
على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /53/ من هذا المرسوم إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب، وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.
المادة 96: نقل البضائع الأجنبية بوضع العبور
يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر
المادة 98: إعفاء بضائع العبور من القيود
لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
ب- العبور العادي
المادة 99: العبور العادي على الطرق المحددة
يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.
المادة 100: شروط العبور العادي والمعاينة
تسري على البضائع المشار إليها في المادة /99 / من هذا المرسوم الأحكام
الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في المرسوم.
المادة (ا0ا): تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها
إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود...
المادة 102: العبور الخاص عبر الناقلين المرخصين
أ - يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات.
ب - يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للت...
المادة 103: تحديد مسالك العبور وشروط النقل بقرار إداري
تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.
المادة 139: مرور البضائع عبر بلد مجاور
إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى المرور عبر أراضي بلد مجاور تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.
الباب الثاني عشر
الفصل الأول
الإعفاءات
المادة 140: إعفاء الهبات والتبرعات الرسمية
يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:
1- ما يرد من هبات وتبرعات من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها للوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية شريطة ألا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة ش...
المادة 141: إعفاءات البعثات الدبلوماسية والقنصلية
أ - يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية
1 - ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السو...
المادة 142: ضوابط التصرف في البضائع المعفاة
لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك.
لا توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة (141) من هذا المرسوم بعد...
المادة 143: بدء سريان الإعفاء الدبلوماسي
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (141) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.
المادة 144: الإعفاء بالمثل للبعثات الأجنبية
لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (141 و 142)
من هذا المرسوم إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأع...
المادة 145: إعفاء أمتعة الدبلوماسيين عند النقل
على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخاله...
المادة 170: شروط تنظيم محضر الضبط ونقل المضبوطات
أ - ينظم محضر الضبط عاملان على الأقل من الجمارك أو من القوى العامة الأخرى.
ب - يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله.
ج - يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستع...
المادة 171: البيانات الواجب تضمينها في محضر الضبط
يذكر في محضر الضبط:
- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
- أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم.
- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.
- البضائع المحجوزة وأنواعها ووضعه...
المادة 172: القوة الثبوتية لمحضر الضبط وحدود الطعن
أ - يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين / 170 - 171 /من هذا المرسوم ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا المرسوم.
أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومع...
المادة 173: إثبات المخالفات الجمركية بجميع وسائل الإثبات
يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى ا...
المادة 191: مسؤولية أصحاب العمل والناقلين
يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة / 102/ من هذا المرسوم مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل الادارة وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها...
المادة 192: التزام الكفيل بحدود الكفالة
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم.
المادة 193: مسؤولية شركات التخليص والنقل
أ- تعد شركات التخليص مسؤولة عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها العاملين لديهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
ب - يكون ناقلو البضائع بما فيه...
المادة 194: مسؤولية الأولياء والقيمين
يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم.
المادة 197: تحصيل الرسوم والغرامات بالتضامن
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
ا...
المادة 198: تشكيل المحكمة الجمركية واختصاصها كدرجة بداية
أ- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحكمة الجمركية النظر في المخالفات الجمركية وتتألف هذه المحكمة من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن
قاض بدائي يسميه وزير العدل ومقرها مدينة دمشق.
ب - تعتبر المحكم...