• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الأحوال الشخصية للموسويين

قانون الأحوال الشخصية للموسويين — قانون، نافذ، 420 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: اتفاق الخطبة وشروطه الشرعية الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها.
  • المادة 2: خطبة القاصرة وصلاحيات ولي الأمر القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها.
  • المادة 3: خطبة الراشدة ودور ولي الأمر الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها.
  • المادة 4: صلاحيات الخاطب في الخطبة الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل.
  • المادة 5: فسخ الخطبة بإرادة الطرفين يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما.
  • المادة 6: شرعية الخطبة بالعهد المعروف لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.
  • المادة 7: توثيق الخطبة بعقد كتابي يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين.
  • المادة 8: التزام الغرامة عند نقض الخطبة ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة.
  • المادة 9: أسباب سقوط غرامة الخطبة ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها: أولاًـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر. ثانياًـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة. ثالثاًـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء. رابعاًـ...
  • المادة 10: بطلان الخطبة عند وفاة أحد الخاطبين إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة (14).
  • المادة 11: استحقاق الغرامة بعد وفاة الملزم بها إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته.
  • المادة 12: استمرار العقد بعد وفاة المتعهد بالغرامة وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة.
  • المادة 13: حق الخاطب في عدم الانتقال مع الآخر إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط.
  • المادة 14: رد الهدايا بين الخاطبين إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب.
  • المادة 15: عدم صحة الخطبة المخالفة للأحكام الدينية للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية.
  • المادة 16: فرضية الزواج على الإسرائيليين الزواج فرض على كل إسرائيلي.
  • المادة 17: شرط الدين والمذهب لصحة الزواج الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً.
  • المادة 18: صحة الزواج بعد اعتناق الدين يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً.
  • المادة 19: صحة عقد الزواج بعد الارتداد إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي.
  • المادة 20: السن المناسب لزواج الرجل لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً.
  • المادة 23: شروط الزواج المبكر للرجل والمرأة يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين.
  • المادة 24: زواج الصغيرة بولاية الأب أو الأم أو الأخ يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت.
  • المادة 25: عدم نقض عقد زواج الصغيرة إلا بالطلاق الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها.
  • المادة 26: انتهاء ولاية الأب في تزويج الصغيرة بالطلاق أو وفاة الزوج تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها.
  • المادة 27: حق فسخ العقد للصغيرة اليتيمة للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد.
  • المادة 28: كيفية فسخ عقد زواج الصغيرة يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر.
  • المادة 29: فسخ زواج اليتيمة دون إشهاد قبل سن السادسة يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.
  • المادة 30: حدود حق الفسخ للحمل ونمو شعر العانة لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الاثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة.
  • المادة 31: سقوط حق المهر عند فسخ الصغيرة الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق.
  • المادة 32: منع زواج الصغيرة لتجنب الفسخ يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من الفسخ فيما بعد.
  • المادة 33: فسخ زواج القاصر وعدم الطلاق إلا بعد الرشد القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته.
  • المادة 34: عدم ولاية على العاقدين عند بلوغ سن الرشد لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 23.
  • المادة 35: شروط الزواج: خلو المرأة من الزواج السابق لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة زوجها.
  • المادة 36: حقوق الزوجة المتوفى زوجها بدون أولاد المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43.
  • المادة 37: عدم صحة الزواج مع وجود قرابة تحريم لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي.
  • المادة 38: أنواع قرابة التحريم وأثرها على الزواج قرابة التحريم نوعان: نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين، ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين.
  • المادة 39: المحرمات من النساء في النوع الأول من القرابة محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة، والخالة، وامرأة الأب، وامرأة الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة.
  • المادة 40: المحرمات من النساء في النوع الثاني من القرابة محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن الابن، وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة الع...
  • المادة 41: استثناء المحرمات من القياس الشرعي لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما عداهن حلال.
  • المادة 42: الزواج بأخت الزوجة المتوفاة يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت.