قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة
قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة — قانون، رقم 16، 2012، نافذ، 75 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها. .
الوزارة. . وزارة الصحة.
الوزير. وزير الصحة.
النقابة. . نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.
النقيب. . نقيب التمريض والمه...
المادة 2: تأسيس نقابة التمريض في سوريا
يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخص...
المادة 4: أهداف نقابة التمريض والمهن الصحية
تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية. .
1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمس...
المادة 5: شروط التسجيل في نقابة التمريض
يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون. .
1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.
2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوبوفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.
3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات...
المادة 6: إجراءات تقديم طلب التسجيل في النقابة
أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
ب/ على مجلس الفرعانيبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.
ج/ في حال قبول الطلب او اعتب...
المادة 7: الاعتراض على رفض طلب التسجيل
أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيلان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.
ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديو...
المادة 9: جدول الأعضاء المسددين للرسوم
ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنواتحسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدولان يزاول...
المادة 10: نقل تسجيل العضو بين الفروع
للعضو المسجلان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرعبعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابقحتى تاريخ طلب النقلولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله ال...
المادة 11: حالات فقدان العضوية في النقابة
تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية. .
1- في حالة الوفاة.
2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة: بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3- إذا تأخر عن ت...
المادة 12: استثناءات استمرار التسجيل خارج سوريا
يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة ا...
المادة 13: إعادة تسجيل العضوية بعد فقدانها
يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعيان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التيأدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذيكا...
المادة 14: واجبات وحقوق أعضاء النقابة
أ/ واجبات العضو:
1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة: المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.
2- الالتزام بآداب المهنة: وتقاليد المهنة: وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاريوعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسان...
المادة 15: حل الخلافات المهنية بين الأعضاء
على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختصاذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.
الفصل الرابع
المؤتمر العام للنقابة وصلاحيات...
المادة 16: تشكيل المؤتمر العام للنقابة
أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1- أعضاء مجلس النقابة.
2- أعضاء مجالس الفروع.
3- الأعضاء المتممين من كل فرع.
ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.
المادة 17: اجتماعات المؤتمر العام للنقابة
أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية. .
1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة ب...
المادة 18: رئاسة اجتماعات المؤتمر العام
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة 19: شروط قانونية اجتماعات المؤتمر العام
أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الابحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي...
المادة 20: اختصاصات المؤتمر العام للنقابة
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي. .
أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.
ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب...
المادة 21: تشكيل مجلس النقابة وولايته
أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.
ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.
ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.
د/ ينتخب مجلس النقابة...
المادة 23: اختصاصات مجلس النقابة
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة: وعلى الأخص ما يلي. .
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2- الحفاظ على مبادئ المهنة: وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون م...
المادة 24: شروط قانونية اجتماعات مجلس النقابة
أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذيفيه رئيس المجلس.
المادة 25: صلاحيات النقيب في تمثيل النقابة
أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقي...
المادة 26: إجراءات انتخاب البدلاء في حالة شغور المناصب
أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.
المادة 27: حالات اعتبار المركز شاغراً في النقابة
يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية. .
1- الوفاة.
2- الاستقالة وقبولها.
3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.
4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس ال...
المادة 28: إنشاء فروع النقابة في المحافظات
أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.
ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة....
المادة 29: تشكيل الهيئة العامة لفرع النقابة
تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دور...
المادة 32: اجتماعات واختصاصات هيئة الفرع السنوية
تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية. .
1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.
3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع....
المادة 37: اختصاصات مجلس الفرع وإدارة شؤونه
يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية. .
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.
3- ادارة العمل في الفرع.
4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.
5-...