• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس — قانون، رقم 10، 2004، نافذ، 116 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تصديق قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس يصدق قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس المرافق . المادة 2 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره . دمشق في /1425/2/16 هـ و / 4/6 /2004 م الأسباب الموجبة أعلمنا غبطة البطريرك زكا الأول عيواص بطريرك إنطاكية...
  • المادة 1: تطبيق أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل أو كانت أرثوذكسيته حادثة مهما كان م...
  • المادة 3: تعريف الخطبة وشروطها في الزواج الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وانثى غير مرتبطين بعقد سابق والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
  • المادة 4: السن القانونية للخطبة والزواج يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.
  • المادة 5: شروط موافقة ولي الأمر والخطيبين 1- لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها. 2- يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة
  • المادة 6: ترتيب الولاية في الخطبة الولاية الولاية في الخطبة تكون للأب فالجد لأب ثم الأخ فأبن الأخ ثم العم فأبن العم ثم الجد لأم ثم الخال فأبن الخال ثم مطران الأبرشية أو نائبه ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم مع الأخوة والأعمام لأب وإذا استوو...
  • المادة 7: شروط الوالي والوكيل في الزواج يشترط في كل من الوالي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.
  • المادة 8: دور القسيس كوكيل في الزواج يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته ولا يصح أن يكون شاهداً لها.
  • المادة 9: مدة إجراء عقد الزواج بعد الخطبة إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين ولم يعين زمن لإجراء العقد وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد وإذا كانا في بلدين فسنتين إلا إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة فتقدر المح...
  • المادة 10: حقوق الخطيبين في حالة عدم إتمام الزواج لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وإن لم يكن من شرط فبالعط...
  • المادة 11: شروط صحة عقد الزواج يشترط لصحة العقد: 1- أن يكون كل من المرأة والرجل أهلا للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي. 2- أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرت...
  • المادة 12: حالات فسخ الخطبة الرسمية تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر. 2- إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها. 3- إذا اتفق الخطيبان على الفسخ. 4- إذا انتسب أحدهما إلى الترهب. 5...
  • المادة 13: حق فسخ الخطبة غير الرسمية يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية . الفصل الخامس في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة
  • المادة 14: رد العربون والهدايا في حالات فسخ الخطبة يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب بعد الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا حصل الفسخ بالتراضي. 2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة. 3- الوفاة. 4- حدوث عاهة في أحد الزوجين تمن...
  • المادة 15: حالات رد الهدايا والعربون المضاعف ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية : -1إذا كان الراًغب في الفسخ هي الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالما بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة. -2إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في الماد...
  • المادة 17: سقوط الحقوق بعد سنة من فسخ الخطبة تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
  • المادة 18: شروط صحة عقد الزواج الكنسي لا يصح عقد الزواج ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.
  • المادة 19: إجراءات عقد الزواج الكنسي تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل . المادة 20: يجري عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة...
  • المادة 24: الإكليل في أيام الصيام بشروط خاصة لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلا بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى.
  • المادة 25: شروط الطعن في عقد الزواج لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلا للأسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج.
  • المادة 26: النظر في الخلافات الزوجية بعد الانضمام للكنيسة إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقدت زواجهما أما إذا انضم إليهما الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان...
  • المادة 27: أثر تغيير الدين على عقد الزواج إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر ويبقى خاضعاً فيما يتعلق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية.
  • المادة 28: حالات بطلان الزواج تلقائياً يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية: 1- إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق. 2- إذا كان أحد الزوجين مترهباً قبل العقد ولم يستحصل على الإذن في الزواج من البطريركية. 3- إذا ادعى أحد الزوجين المسيحية فظه...
  • المادة 29: بطلان الزواج في حالات الخطف من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها وإذا جرى العقد يعتبر باطلا ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية . أما لإذا كانت الفتاة غير راشدة وعد...
  • المادة 32: عدم اعتراف الكنيسة بزواج التابعية الأجنبية لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.
  • المادة 33: التزامات الزوجين في السكن والنفقة الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعقد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها . المادة:34 يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والض...
  • المادة 36: استقلال الزوجين بثروتهما الخاصة تعتبر دارا شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتاده وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي . المادة:37 لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل على أن لا...
  • المادة 38: عدم تغيير اتفاق الزواج بشكل منفرد لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق.
  • المادة 39: ملكية الزوجة لما تكتسبه بجهودها الخاصة كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها . الفصل التاسع في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة
  • المادة 40: تعريف المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد ماعدا الطعام والشراب ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد والجهاز هو ما تجهز به ال...
  • المادة 41: أنواع البائنة وشروط التصرف بها البائنة نوعان إما أن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق فيكون الزوج حراً بالتصرف بها. وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.
  • المادة 42: دفع البائنة نقداً لتجنب المشاكل تدفع البائنة نقداً دفعاً لمشاكل يمكن حدوثها.
  • المادة 43: المهر ليس شرطاً لعقد الزواج ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة.
  • المادة 44: إثبات المهر أو الجهاز بشهادة شاهدين يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عادلين.
  • المادة 45: إثبات المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية عرفية كانت أم رسمية.
  • المادة 46: استحقاق المهر المعجل قبل الإكليل تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ذنباً في ذمة الزوج.
  • المادة 47: ملكية متاع البيت بين الزوجين إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حق له ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.
  • المادة 48: حالات الحكم بالهجر أو الفراق يحكم بالهجر أو الفراق في الحالات الآتية: 1- إذا تحقق للمحكمة تعمد أحد الزوجين الإضرار بالآخر أو الامتناع عنه لمدة سنة واحدة ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة وأصر على خصامه وامتناعه عن إعطاء حق...
  • المادة 49: سقوط نفقة الزوجة المعتدية إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرة زوجها طوال مدة الفراق . المادة:50 إذا تبت لدى المحكمة الكنسية نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقته شهرية لزوجها تقدرها المحكمة .
  • المادة 51: نفقة الزوجة على الزوج المعتدي تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.