• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون تنظيم وزارة الأوقاف

قانون تنظيم وزارة الأوقاف — مرسوم تشريعي، رقم 204، 1961، نافذ، 87 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: الأوقاف الإسلامية في سورية أ – الأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية هي ملك المسلمين وتتولى إدارة شؤونها والإشراف عليها ( وزارة الأوقاف ) . ب – تشمل الأوقاف الإسلامية وأموالها ما يلي : 1. الأوقاف الخيرية وعلى الأخص الأوقاف المنشأة لجهة من جهات الخير ال...
  • المادة 2: مهام وزارة الأوقاف الإسلامية تمارس وزارة الأوقاف الإسلامية الأعمال التالية : ‌أ- صيانة أموال الأوقاف وأعيانها وأملاكها والمحافظة عليها من الاندثار والعمل على تطويرها وتنمية وارداتها وبصورة عامة إدارتها أداة تساعد على دوام استغلالها . ‌ب- العناية ب...
  • المادة 3: اختصاصات الوزير والأمين العام الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال والمناهج ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة وهو أمر الصرف الأساسي لنفقات الوزارة والممثل الشرعي للأوقاف الإسلامية ، وله بهذه الصفة أن يقيم الدعاوى بنفسه أو...
  • المادة 4: دور الأمين العام في الوزارة يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة أمين عام يرأس جميع إداراتها وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال والتوجيهات فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير كما يشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في ال...
  • المادة 5: هيكل وزارة الأوقاف تتألف وزارة الأوقاف من : 1. الإدارة المركزية . 2. دوائر المحافظات والمناطق والنواحي . 3. مجالس ولجان الأوقاف .
  • المادة 6: مكوّنات الإدارة المركزية تتألف الإدارة المركزية من : 1. أمين سر الوزير . 2. مديرية التعليم الشرعي . 3. مديرية هيئة التفتيش . 4. دائرة الشؤون المالية والمحاسبة . 5. دائرة الشؤون الفنية والعمرانية . 6. دائرة الشؤون الذاتية . 7. ديوا...
  • المادة 7: دوائر المحافظات الوقفية تتألف دوائر المحافظات من : 1. مديرية أوقاف دمشق . 2. مديرية أوقاف حلب . 3. دائرة أوقاف حمص . 4. دائرة أوقاف حماه . 5. دائرة أوقاف اللاذقية . 6. مصلحة أوقاف دير الزور . 7. مصلحة أوقاف درعا . 8. مصلحة أ...
  • المادة 8: تنظيم مجالس ولجان الأوقاف تتألف مجالس ولجان الأوقاف من : 1. مجلس الأوقاف الأعلى . 2. مجالس الأوقاف في كل المحافظة ومنطقة وناحية فيها دائرة للأوقاف . 3. لجان الأوقاف في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة للأوقاف .
  • المادة 9: أعمال أمانة سر الوزير يتولى أمين السر جميع الأعمال المتعلقة بأمانة السر الخاصة بالوزير والقيام بسائر الأعمال التي يكلفه بها . 2 – مدير التعليم الشرعي
  • المادة 10: مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية تؤلف هذه المديرية وتمارس أعمالها وفاقاً للنظام الأساسي للمدارس الشرعية الإسلامية المصدق بالقانون رقم / 226 / لسنة 1959 . 3 – مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية
  • المادة 11: هيئة التفتيش والشؤون الإدارية تتألف مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية من : ‌أ- قسم التفتيش ويختص بالتفتيش والتحقيق في المركز والملحقات من جميع النواحي التي تدخل في مهمة الوزارة وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية ومكتب تفتيش الدولة . ‌ب- قسم الشؤون...
  • المادة 12: دائرة الشؤون المالية والمحاسبة تتألف دوائر الشؤون المالية والمحاسبة من رئيس دائرة الشؤون المالية ومحاسب الإدارة المسؤول يساعدهما عدد من الموظفين وتمارس أعمالها التالية وفقاً لقواعد المحاسبة العامة المعمول بها في الدولة وطبقاً للأصول المرعية في وزارتي المالية والأوقاف مع...
  • المادة 13: دائرة الشؤون الفنية والعمرانية تتألف دائرة الشؤون الفنية والعمرانية من مهندس يساعده عند اللزوم مهندسون أو موظفون فنيون وإداريون ، وتقوم باقتراح ووضع تخطيط وتتبع تنفيذ ودرس وتدقيق جميع مشاريع الإنشاء والتعمير التي تكلف بها في الجوامع والمؤسسات الوقفية وعقارات الأوقاف وإصل...
  • المادة 14: ديوان الوزارة واختصاصاته تتألف من رئيس الدائرة وعدد من الموظفين وتمارس أعمالها التالية وفقاً لأحكام القوانين الناظمة لمهمتها : 1. إدارة شؤون موظفي الإدارة ومسك سجلهم الخاص ومسك السجل العام لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في المركز والمحافظات والمناطق والنواحي ....
  • المادة 15: أعمال ديوان الوزارة يتولى ديوان الوزارة الأعمال الآتية : 1. تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها وتسجيلها ونسخها وحفظ الاضبارات . 2. نسخ مشاريع الرسائل والقرارات والأنظمة العائد للوزارة . 3. جميع وتصنيف القوانين والأنظمة العائدة للوزارة . 4. وبصو...
  • المادة 16: تنظيم دوائر الأوقاف المحلية دائرة الأوقاف في المحافظة أو المنطقة أو الناحية شخصية حقوقية ذات استقلال مالي وإداري . ترتبط مديريات الأوقاف في المحافظات بالوزارة مباشرة وترتبط شعب الأوقاف في المناطق والنواحي والقرى بدوائر مراكز المحافظات التابعة لها ، على أنه يجوز لوزير...
  • المادة 17: تنظيم دوائر الأوقاف بالمحافظات تتألف دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق من : ‌أ- في دمشق وحلب : 1. المديرية . 2. الديوان الإداري . 3. قسم المحاسبة . 4. قسم القضايا . 5. قسم الهندسة . ‌ب- في بقية مراكز المحافظات : 1. الدوائر...
  • المادة 18: مسؤوليات مديري الأوقاف الإدارية مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات مسؤولون مباشرة أمام وزير الأوقاف عن جميع أعمالهم ويتولون الإشراف على دوائر الأوقاف في المحافظة والمناطق والنواحي والقرى التابعة لهم ويكونون أعضاء طبيعيين في مجالس الأوقاف ولجانها وهم...
  • المادة 19: تنظيم وظائف موظفي الأوقاف يقوم موظفو دوائر الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي بوظائفهم وفقاً للأصول المعينة في المواد / 12 و 13 و 14 و 15 / من هذا المرسوم التشريعي وغيره من القوانين والأنظمة .
  • المادة 20: اجتماع مديري الأوقاف الدوري يجتمع مديرو الأوقاف ورؤساء الدوائر والمصالح والشعب في المحافظات اجتماعاً دورياً في السنة مرة على الأقل يعقد في وزار الأوقاف برئاسة الوزير وبدعوة منه وحضور الأمين العام ومدير التفتيش للتداول في شؤون الأوقاف عامة وشؤون كل محافظة على حدة والمذ...
  • المادة 21: تشكيل مجلس الأوقاف الأعلى يؤلف مجلس الأوقاف الأعلى من : المفتي العام رئيساً الأمين العام لوزارة الأوقاف نائباً للرئيس رئيس دائرة الأحوال الشخصية في محكم...
  • المادة 22: شروط عضوية مجلس الأوقاف الأعلى يشترط في العضو المنتخب لعضوية مجلس الأوقاف الأعلى عن المحافظات ما يأتي : 1. أن لا تقل سنه عن خمسة وثلاثين عاماً . 2. أن يكون من حاملي الإجازات العليا أو أن تكون له خدمة في وظائف الإدارة أو التعليم لا تقل عن عشر سنوات . 3. لا...
  • المادة 23: انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى تنتخب مجالس أوقاف مركز المحافظة والمناطق الداخلة في ملاك الدوائر الوقفية مجتمعة عضواً عن المحافظات في مجلس الأوقاف الأعلى لمدة سنتين . يجري الانتخاب في مراكز الأوقاف بالمحافظات برئاسة مفتي المحافظة وبحضور ممثل دائرة الأوقاف وبإشراف ممثل عن...
  • المادة 24: اختصاصات مجلس الأوقاف الأعلى يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالنظر في المسائل الآتية : 1. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالأوقاف وإبداء الرأي فيها . 2. التدقيق في موازنات الدوائر الوقفية وإدخال ما يراه من تعديل عليها وتصديقها . يشترط حضور مدير أو رئيس مصلح...
  • المادة 25: قرارات مجلس الأوقاف العليا القطعية إن القرارات الصادرة عن مجلس الأوقاف إلاعلى تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة غير أنه يجوز إعادة النظر فيها خلال خمسة عشر يوماً من تبلغها بطلب من وزارة الأوقاف أو صاحب العلاقة إذا ظهر دليل جديد لم يكن ظاهراً عند اتخاذ القرار الأ...
  • المادة 26: اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى ينتخب المجلس في نهاية كل دورة من دوراته ثلاثة من أعضائه يؤلفون (اللجنة الإدارية لمجلس الأوقاف الأعلى ) ويعهد إليها بالبت في القضايا المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها حتى اجتماع المجلس .
  • المادة 27: اجتماعات المجلس السنوية والاستثنائية يجتمع المجلس في كل سنة مرتين ، الأولى في الربع الأول من السنة ، والثانية في الربع الأخير منه ويجوز دعوته لدورات استثنائية بقرار من وزير الأوقاف.
  • المادة 28: تنظيم دورات وزارة الأوقاف تحدد مدة كل دورة وبدايتها ونهايتها بقرار من وزير الأوقاف .
  • المادة 29: موازنة المجلس والدوائر الوقفية ينظم المجلس في دورة الربع الأخير من كل سنة موازيته ويحدد فيها تعويضات أعضائه وسائر النفقات وتوزيع هذه الموازنة على الدوائر الوقفية بنسبة وارداتها ، ويجوز إعفاء الدوائر الوقفية الفقيرة مما يصيبها .
  • المادة 30: تقييد واردات الأوقاف في الأمانات تقيد واردات ميزانية مجلس الأوقاف الأعلى في حساب الأمانات لدى الوزارة وتصرف منه ويكون آمر الصرف لها الأمين العام للوزارة .
  • المادة 31: تشكيل مجالس الأوقاف تؤلف مجالس الأوقاف في المحافظات والمناطق والنواحي للدوائر الداخلة في الملاك على الوجه الآتي : ‌أ- في مراكز المحافظات : المفتي رئيساً مدير الأوقاف ورئيس الدائر أو المص...
  • المادة 32: تشكيل الهيئة الناخبة للأوقاف تؤلف الهيئة الناخبة لأعضاء مجالس الأوقاف برئاسة المفتي وبحضور ممثل إدارة الأوقاف وإشراف ممثل عن السلطة الإدارية من الفئات الآتية : في المراكز المحافظات : المفتي النواب المسلمون في مركز المحافظة مدير الأوقاف أو رئيس الدائرة أو المصلحة ا...
  • المادة 33: قصر الدعوة على الحاضرين يقتصر على دعوة الفئات المذكورة في المادة السابقة الموجودة في مراكز الانتخاب ويصرف النظر عن دعوة الفئات غير الموجودة . لا يشترك في الانتخاب من الناخبين عن كل هيئة من الهيئات المنوه بها في المادة السابقة إلا من كان حاضراً عند المباشرة به في...
  • المادة 34: تبليغ مندوبي الهيئات الناخبة ترسل الهيئات المنوه بها في المادة / 32 / اسم مندوبها إلى إدارة الأوقاف ليجري تبليغ كل منهم التاريخ المعين لاجتماع الهيئة الناخبة قبل أسبوع على الأقل والهيئة التي لا تراعي هذا الشرط لا تمثل في الهيئة الناخبة .
  • المادة 35: انتخاب مجلس الأوقاف تجتمع الهيئة الناخبة بمقر دائرة الأوقاف في اليوم والساعة والمكان المعين بالاتفاق بين المفتي ومدير الأوقاف أو مأمورها حسب الحال ومندوب السلطة الإدارية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس الأوقاف غير الطبيعيين ويستعاض عن المفتي بأكبر الأعضاء سناً في ا...
  • المادة 36: انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف تباشر الهيئة الناخبة في جلستها الأولى انتخاب أعضاء مجلس الأوقاف بين أعضائها أو غيرهم وعلى كل ناخب أن يعين في انتخاب العضو ضعف العدد المطلوب انتخابه من كل فئة ، ليكون منهم أصلاء وردفاء وأن يجري انتخاب كل فئة على حدة وبالتتالي .
  • المادة 37: النصاب القانوني للاجتماع الانتخابي لا يعتبر اجتماع الهيئة الناخبة قانونياً إلا إذا حضر ثلاثة أرباع الناخبين في أول مرة فإذا لم يستكمل هذا العدد في المرة الأولى يؤخر الاجتماع لتاريخ آخر لا يتجاوز العشرة أيام وفي هذه الحالة يكتفي بالأكثرية المطلقة وإذا لم تحضر فتدعى للمرة الثا...
  • المادة 38: فرز الأصوات وانتخاب الأعضاء ترتب أسماء المنتخبين عن كل فئة من الفئات التابعين لها وفقاً لعدد الأصوات التي نالوها ، ويكون الشخص الذي حاز في كل فئة من الفئات العدد الأكثر من الأصوات عضواً أصيلاً والذي بعده رديفاً وإذا تساوى شخصان أو عدة أشخاص في الأصوات فالرجحان للأكبر...
  • المادة 39: مدة المجالس والانتخابات الوقفية مدة الأعضاء المنتخبين في مراكز المحافظات والمناطق والنواحي سنتان ويجوز إعادة انتخابهم ، وإذا شغر مركز عضو أصيل أو تغيب بمعذرة مشروعة لمدة تزيد على الشهر يقوم محله العضو الرديف . تباشر الدوائر الوقفية إجراءات الانتخاب الجديدة خلال شهرين قبل...
  • المادة 40: طعون الانتخاب وقرار الوزير ينظر وزير الأوقاف في طعون الانتخاب ويصدر قراره المبرم بالتثبيت أو بالنقض .