• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون المحكمة الدستورية العليا

قانون المحكمة الدستورية العليا — دستور، رقم 7، 2014، نافذ، 71 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: الاستقلال والمقر المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية العربية السورية مقرها مدينة دمشق .
  • المادة 2: التعريفات الاصطلاحية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا ، وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .
  • المادة 3: تشكيل المحكمة وآلية عملها ‌أ- تؤلف المحكمة من أحد عشر عضواً يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويبدأ حساب المدة من تاريخ أداء العضو القسم الدستوري . ‌ب- تمارس المحكمة اختصاصاتها بحضور رئيسها وأعضائها ، ويكون انعقادها قانون...
  • المادة 4: شروط العضوية يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية : ‌أ- متمتعاً بالجنسية العربية السورية ، ولا يحمل جنسية أخرى. ‌ب- أن يكون متماً الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين . ‌ج- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية...
  • المادة 5: منع قرابة الأعضاء لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى ، أو المصاهرة ، حتى الدرجة الرابعة .
  • المادة 6: حظر الجمع بين العضوية والمناصب لا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة وبين الوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة .
  • المادة 7: يمين الأعضاء يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي : " أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة".
  • المادة 8: تكوين الهيئة العامة تتألف الهيئة العامة للمحكمة من كامل أعضائها .
  • المادة 9: اختصاصات الهيئة العامة الهيئة العامة بما يلي : ‌أ- النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها والعاملين فيها وجميع الشؤون الخاصة بهم وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي. ‌ب- النظر في المسائل المتعلقة بمساءلة أعضائها والتحقيق...
  • المادة 10: انعقاد الهيئة العامة وقراراتها ‌أ- تجتمع الهيئة العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائها ‌ب- يرأس الهيئة العامة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه . ‌ج- تصدر الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية...
  • المادة 11: اختصاصات المحكمة الدستورية تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : ‌أ- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة . ‌ب- إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية . ‌ج-...
  • المادة 12: إجراءات الرقابة السابقة على القوانين تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للآتي : ‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره فور تسجيل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ‌ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خم...
  • المادة 13: الرقابة القضائية على دستورية المراسيم التشريعية تتولى المحكمة الرقابة على دستورية مرسوم تشريعي وفقاً للآتي : أ‌- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ب‌- تبت المحكمة في الاعتراض...
  • المادة 14: الرقابة القضائية على دستورية اللوائح والأنظمة تتولى المحكمة الرقابة على دستورية اللوائح أو الأنظمة وفقاً للآتي : أ‌- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية اللوائح أو الأنظمة خلال خمسة عشر يوماَ تلي تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ب‌- تبت...
  • المادة 15: أثر الحكم بعدم الدستورية وإلغاء النص المخالف إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة أو النظام للدستور عد لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر ، ويتم تبليغ هذه الأحكام لجميع السلطات العامة في الدولة وينشر في الجريدة الرسمية. الفرع...
  • المادة 16: الرأي الدستوري في مشروعات القوانين والمراسيم تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية وفقاً للآتي : ‌أ- لرئيس الجمهورية أن يقوم بإحالة مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي إلى المحكمة لإبداء الرأ...
  • المادة 17: الرأي الدستوري في اقتراحات القوانين تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس مجلس الشعب وفقاً للآتي : أ‌- لرئيس مجلس الشعب أن يقوم بإحالة مشروع اقتراح القانون إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافقه مع أحكام الدستور . ب‌- تبدي المحكمة رأيها مسب...
  • المادة 18: شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي : أ‌- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره . ب‌- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة . ت‌- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسيا...
  • المادة 19: موعد الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب .
  • المادة 20: تقديم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني وفق النموذج الذي تعده المحكمة ، ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده ، خلال مدة عشرة أيام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات .
  • المادة 21: الوثائق المطلوبة لطلب الترشيح الرئاسي يرفق مع طلب الترشيح الوثائق التالية : أ‌- إخراج قيد مدني للمرشح . ب‌- إخراج قيد مدني لوالدي المرشح . ت‌- إخراج قيد مدني لزوجة المرشح . ث‌- خلاصة سجل عدلي . ج‌- سند إقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة مت...
  • المادة 22: فحص طلبات الترشيح وتأييدها النيابي ‌أ- تتولى المحكمة دراسة قانونية طلبات الترشيح بعد استلامها لتأييدات أعضاء مجلس الشعب وتبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها على الأكثر . ‌ب- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلا...
  • المادة 23: إعلان أسماء المرشحين المقبولين تعلن المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم .
  • المادة 24: التظلم من رفض الترشيح الرئاسي ‌أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه . ‌        ب- تبت المحكمة في هذا التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه بقرار مبرم .
  • المادة 25: سرية تأييدات الترشيح واستثناء الطاعن أ‌- يحظر على أعضاء المحكمة إعلان أو إشهار أو تسريب مضمون كتب التأييد الخطية ، وتحفظ تلك الكتب لدى رئيس المحكمة الدستورية العليا . ب‌- يستثنى من الحظر السابق الطاعن الذي رفض طلب ترشيحه بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب قانوناً من كتب التأييد...
  • المادة 47: الأحكام تصدر باسم الشعب تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب في سورية
  • المادة 48: نهائية أحكام المحكمة أحكام المحكمة مبرمة وغير قابلة للطعن .
  • المادة 49: حجية الأحكام وأثر عدم الدستورية ‌أ- أحكام المحكمة والقرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة . ‌ب- تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية بغير رسوم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها . ‌ج- يترتب على الحكم بعدم دستورية قانون أو مرسوم ت...
  • المادة 50: عدم قابلية العضو للإقالة عضو المحكمة غير قابل للإقالة إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
  • المادة 51: استقالة العضو وقبولها ‌أ- يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها . ‌ب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه . ‌ج- عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة .
  • المادة 52: إقالة العضو لأسباب قانونية للهيئة العامة للمحكمة إقالة عضو المحكمة بقرار معلل في الأحوال التالية : ‌أ- إذا فقد ما يتطلبه منصبه من شروط . ‌ب- إذا نسب لعضو المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو إخلال جسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته .
  • المادة 53: إجراءات مساءلة الأعضاء ‌أ- تجتمع الهيئة العامة للنظر في مساءلة أحد أعضائها . ‌ب- إذا قررت الهيئة – بعد دعوة العضو لسماع أقواله – أن هناك سبباً للسير في إجراءات مساءلته ندبت أحد أعضائها للتحقيق ، ويعد العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ قرا...
  • المادة 54: تعيين بديل للمقال أو المستقيل يسمى رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفي لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه .
  • المادة 55: الملاحقة الجزائية للأعضاء يخضع عضو المحكمة في ملاحقته الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية ، وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرماً مشهوداً يعلم رئيس المحكمة فوراً بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك .
  • المادة 56: قيود وممنوعات العضو يحظر على عضو المحكمة ما يحظر على القضاة .
  • المادة 57: امتيازات الأجر والتعويضات ‌أ- يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الأجر والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى ‌ب- يحدد الراتب الشهري المقطوع لعضو المحكمة الدستورية العليا بمبلغ قدره ثمانون ألف ليرة سورية ، وتعويض تمثيل قدره عشرة آلاف ليرة سورية . ‌ج- يستف...
  • المادة 58: رد ومخاصمة أعضاء المحكمة تفصل الهيئة العامة للمحكمة في الطلب المقدم برد أو تنحية أو مخاصمة رئيس وأعضاء المحكمة عدا العضو المشكو منه ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء ، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد...
  • المادة 59: تنظيم الإجازات والعطل القضائية تحدد الإجازات والعطل القضائية للمحكمة في النظام الداخلي لها .
  • المادة 60: العودة للوظيفة بعد انتهاء الولاية يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته في المحكمة إلا إذا أتم سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة .
  • المادة 61: احتساب العضوية وأثرها الوظيفي والتقاعدي ‌        أ- إذا سمي عضو المحكمة من القضاة المشمولين بقانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ، عددّت عضويته في المحكمة خدمة فعلية تدخل في حساب الترقية أو الترفيع أو التقاعد . ‌ب- إذا سمي عضو المحكمة من المحامين المقيدين في السجل امتنع عن...