قانون التجارة البحرية — مرسوم تشريعي، رقم 29، 1970، نافذ، 381 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف السفينة وتبعاتها القانونية
السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها. السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ...
المادة 2: شروط اعتبار السفينة سورية
تعتبر السفينة أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ سوريا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية.
المادة 3: السفن السورية ورفع العلم السوري
تنزل منزلة السفن السورية: 1 ـ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري. 2 ـ السفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية. على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم السوري في أثناء السفر مع مراعاة أح...
المادة 4: حقوق السفن السورية في الصيد والملاحة
للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.
المادة 5: علامات التعريف على السفن السورية
على السفن السورية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية: 1 ـ السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها. 2 ـ السفن الشراعية ا...
المادة 6: تحديد سعة السفن وإجراءات التسجيل
على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافاً إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى مصلحة المرفأ فتنظم شهاد...
المادة 7: نقش رقم المحمول على السفن
ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.
المادة 8: دفتر تسجيل السفن في المرافئ السورية
يتخذ دفتر للتسجيل في كل مرفأ من المرافئ السورية يسميه ويعين حدوده الوزير المختص. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع، ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. تعرف السفينة باسم المرفأ الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي...
المادة 9: عقوبات مخالفة علامات السفن
لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاءها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تتراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة أو لإحدى هاتين العقوبتين. وكذ...
المادة 10: تسجيل السفن الأجنبية في سوريا
إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في سورية يمكن تسجيلها في سورية بإجازة من الوزير المختص إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ سوري دون أية ملاحة أخرى. يمكن نزع هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاح...
المادة 11: محتويات دفتر تسجيل السفن
يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها: 1 ـ اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل). 2 ـ رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل). 3 ـ تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه. 4 ـ نوعها...
المادة 12: إجراءات تسجيل السفن في المرافئ
يجري التسجيل في أحد المرافئ المعينة بموجب المادة الثامنة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لرئيس الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر فيه حصته من السفينة ومنشأ ملكيته لها. إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريح...
المادة 13: إجراءات تعليق المحضر في مكاتب المرافئ
يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب مرفأ التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ إلى سائر المرافئ وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة ف...
المادة 14: عدم جواز الطعن بعد ثلاثة أشهر من التعليق
لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض، وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.
المادة 15: إجراءات المطالب والاعتراضات في مهلة الثلاثة أشهر
إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الأشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وديوان المحكمة يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة خمسة عشر يوماً من ت...
المادة 16: تسجيل السفن وإجراءات التحويل بين المرافئ
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إنشائها أو امتلاكها. وإذا كانت منشأة أو ممتلكة في الخارج، فتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخولها المياه السورية. والسفينة الممتلكة أو المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة...
المادة 17: إعادة سند التمليك عند بيع أو هلاك السفينة
إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند تمليكها إلى مكتب مرفأ التسجيل ليصير إلغاؤه صحيفة السجل المختصة بالسفينة. ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً إذا و...
المادة 18: إيقاف السفن غير المسجلة في المرافئ السورية
كل سفينة سورية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ إنشائها أو بيعها إلى مرفأ تسجيلها توقف في أول مرفأ سوري تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى أقرب مرفأ سوري حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة...
المادة 19: مصادرة السفينة عند التهرب من التسجيل لأغراض جرمية
إذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم إلى مديرية الشؤون البحرية. وفضلاً عن ذلك يسته...
المادة 20: تسجيل الحقوق العينية على السفن في دفتر التسجيل
كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية، وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. إن الحق في...
المادة 21: إثبات الحقوق في السفينة المسجلة وشروط الاعتراض
كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه. إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق أن يقيم على مسبب الض...
المادة 22: إلغاء أو تعديل التسجيل غير المشروع للسفينة
للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاءها أو تعديلها. فإذا لم يقع التعديل أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات...
المادة 23: إجراءات تسجيل السفينة وشروط التصريح والقبول
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضراً. ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى رئيس الميناء...
المادة 24: مسؤولية التحقق من هوية المستدعين في السندات
إن رئيس الميناء أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في المحضر أو في السند. أما فيما يختص بالسندات في المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت التواقيع بذيل السند...
المادة 25: إجراءات الاعتراف بمضمون المحضر للمتعاقدين غير القادرين
إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون المحضر يجري أمام رئيس الميناء أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع. ويثبت الرئيس أو الكاتب العدل الاعتراف بمضمون المحضر أو الس...
المادة 26: السجل اليومي لتسجيل التصريحات وتحديد الأفضلية
يتخذ رئيس الميناء سجلاً يومياً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له. وهو يسلم المستدعي إشعاراً بالتسليم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وإن تاريخ التسجيل هذا يحد...
المادة 27: المطالبة بقيد احتياطي لحفظ الحقوق في السفينة
لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتاً. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول ال...
المادة 28: شطب التسجيل والقيود الاحتياطية لعدم وجود الحق
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت، تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.
المادة 29: أحكام الشطب وتوثيق الأسباب في السجل
تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن المحضر أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه: 1 ـ تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2 ـ بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3 ـ بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.
المادة 30: تدوين الشطب وتوثيقه في صحيفة السفينة
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الإلغاء. يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.
المادة 31: إجراءات تسجيل الحجز والدعاوى العينية على السفينة
إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة التنفيذ إلى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها لرئيس مينا...
المادة 32: تسجيل الحقوق العينية على السفينة بعد وفاة المتصرف
إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق على أن يكون توقيعه مصادقاً عليه في الحالتين. وإذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان...
المادة 33: شروط تسجيل الحقوق العينية على السفينة بالإرث
إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مؤرثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث. أما إذا كان الإرث معيناً ب...
المادة 35: حق صاحب السفينة في الحصول على نسخة كاملة من الصحيفة
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته. وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.
المادة 36: إجراءات تسجيل القيود على الصحيفة ونسختها
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض رئيس الميناء التسجيل إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الح...
المادة 37: إلغاء الصحيفة السابقة عند إنشاء صحيفة جديدة
إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.
المادة 40: مسؤولية رئيس الميناء عن الإغفال والأخطاء في السجلات
إن رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج: 1 ـ من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول. 2 ـ من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيداً أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في...