قانون السير والمركبات — قانون، رقم 31، 2004، نافذ، 214 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات المركبات وأنواعها
تعتمد في تطبيق احكام هذا القانون التعاريف الآتية:
1 المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية او جسمية.
2 المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية.
3 السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الاشخاص او الاشياء او كليهما او...
المادة 4: الالتزام بالجانب الأيمن أثناء القيادة
على السائق في حالة السير العادي ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في مثل الحالات الآتية:
أ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة.
ب عندما يريد سائق آخر أن يتجاوز...
المادة 5: قواعد السير على المسالك المحددة
أ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.
ب إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن...
المادة 6: واجبات السائق لضمان السلامة
يجب على السائق:
أ أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
ب أن يتجنب الإضرا...
المادة 7: محظورات على السائقين والمشاة
أ يحظر على أي كان:
1 قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
2 التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.
3 استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات...
المادة 8: التزامات المشاة على الأرصفة
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر.
المادة 9
إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأ...
المادة 10: استثناءات السير للطلاب والجند
يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.
المادة 11: التزامات المشاة عند حمل أشياء
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.
المادة 12: عبور المشاة للطريق بشكل آمن
على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.
المادة 13: قواعد عبور المشاة عند الممرات
على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:
1 إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات.
2 إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا...
المادة 16: إضاءة حيوانات السير ليلاً في الطرق غير المعبدة
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير...
المادة 17: ضبط سرعة المركبات والحيوانات وفق ظروف الطريق
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:
أ عند اجتياز المناطق المأهولة.
ب إذا ظهر له الطري...
المادة 18: استثناءات حدود السرعة للمركبات الخاصة
على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى:
قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف ك...
المادة 19: مسافة الأمان بين المركبات لتفادي الحوادث
أ على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة، أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري....
المادة 22: تحديد السرعات على الطرق بقرارات رسمية
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:
أ بقرار من الوزير خارج حدود المدن.
ب بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه.
الفصل الخامس
التلاقي والتجاوز
التلاقي :
المادة 23...
المادة 25: شروط التجاوز الآمن للسائق
على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
أ التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه.
ب التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحي...
المادة 26: إجراءات إنهاء التجاوز بأمان
على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين طريقه بعد اتمام التجاوز وبعد التاكد من قيامه بذلك دون اي محظور.
المادة 27: التزامات السائق المراد تجاوزه
على السائق المراد تجاوزه:
أ¬ ان يلتزم اقصى يمين الطريق.
ب¬ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.
ج¬ ان ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك.
المادة 28: حالات السماح بالتجاوز من اليمين
خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة :
أ¬ اذا اشار سائق المركبة المراد تجاوزها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 من هذا القانون .
ب¬ في المسالك التي تحتوي ع...
المادة 29: حظر تجاوز القطارات والحافلات أثناء التوقف
يحظر على السائق تجاوز القطارات او الحافلات الكهربائية اثناء وقوفها لنزول الركاب او صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الاشارات الضوئية الخاصة بها .
المادة 30: مواقع محظورة للتجاوز
يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى :
أ¬ في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط .
ب¬ اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية.
ج¬ عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق...
المادة 31: استخدام المسرب المتوسط في الطرق ذات الاتجاه المزدوج
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.
المادة 32: أفضلية المرور لمركبات الطوارئ
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.
الفصل السادس
أفضلية المرور عند تقاطع ال...
المادة 33: حذر السائق عند الاقتراب من التقاطعات
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من التقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور لل...
المادة 34: إجراءات تغيير الطريق بأمان
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:
أ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.
ب إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتع...
المادة 35: أفضلية المرور عند تقاطع الطرق
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.
المادة 36: أفضلية المرور على الطرق الرئيسية والثانوية
خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.
المادة 37: أولوية المرور في التقاطعات غير المنظمة
عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:
أ مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.
ب قوافل المركبات الآلية العسكر...
المادة 38: التقيد بإشارات المرور عند التقاطعات
على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
أ بإشارة منظم المرور في حال وجوده.
ب بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.
ج بإشارات المرور ال...
المادة 39: عبور ممرات الخط الحديدي بأمان
أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.
ب إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب الت...
المادة 40: حظر الوقوف على الخطوط الحديدية
يحظر:
أ الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.
ب استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.
المادة 44: قواعد النزول والصعود الآمن من المركبات
يحظر على سائق المركبة او اي من ركباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ايقاف المركبة والتأكد من امكانية اجراء ذلك بامان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب اليها.