قانون الأحوال المدنية — قانون، رقم 13، 2021، نافذ، 77 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريف المصطلحات القانونية الأساسية
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:
الدولة: الجمهورية العربية السورية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوز...
المادة 3: تعيين رئيس ومعاوني مركز السجل المدني
أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون من العاملين المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية.
ب- يُسمّى معاون أو أكثر لرئيس المركز ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفني...
المادة 4: مهام مركز السجل المدني
يتولى المركز المهام الآتية:
أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها، ومنح وثائق عنها.
ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون.
ج- تسجيل واقعات الأ...
المادة 5: أسس نظام السجل المدني وسريته
أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:
1- إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه.
2- إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية، وتخزينها واستخراج بيانات عنها، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في...
المادة 7: الحفاظ على السجلات المدنية وحمايتها
تعد السجلات المدنية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة، ويتوجب اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.
المادة 8: تدوين المعلومات في السجلات المدنية
لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هو م
حدد في هذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيح.
المادة 9: نقل السجل المدني في حالات الطوارئ
يجوز نقل السجل المدني إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة الوزير، بناء على طلب الإدارة المركزية وإشرافها، وذلك في حال تعرضه أو تعرض برامجه أو نسخه الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما...
المادة 10: استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية
تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات، وذلك في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني.
الفصل الثالث
أحكام التسجيل في السجل ال...
المادة 11: مكونات القيد المدني للمواطن
يتكون القيد المدني للمواطن من البيانات الآتية: الرقم الوطني واسمه ونسبته واسم والده واسم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلي وديانته، وتاريخ تسجيله، وعنوانه الرقمي، ويضاف للقيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات...
المادة 12: الرقم الوطني للمواطن واستخدامه
يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماًوطنياًخاصاًبه ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
المادة 14: تقديم شهادة الواقعة ووثائقها خلال مدة محددة
أ- عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.
ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث...
المادة 17: تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين في الخارج
أ- تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية، أو السفا...
المادة 18: شروط قبول شهود وقائع الأحوال المدنية
أ- يشترط في شهود واقعات الأحوال المدنية، أن يكون الشاهدقد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها.
ب- تقبل شهادة من أتم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهادة على الواقعة، في حالتعذر وجود شهود أتموا الثامنة عشرة...
المادة 19: تدقيق وتسجيل شهادة الواقعة في السجل المدني
أ- يجب على المركز المختص تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها إليه وتسجيلها في السجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناًعنها.
ب- يُسجل تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيق...
المادة 20: شروط تسجيل الولادات والوفيات بعد مرور سنة
أ- لا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها، وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها، إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التيتُثبت بحكم قضائي قطعي.
ب- لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصح...
المادة 22: حق الحصول على وثائق الأحوال المدنية
أ- يحق لصاحب القيد أن يطلب من رئيس المركز منحه أي وثيقة خاصة بالأحوال المدنية المتعلقة به، وللأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم (أزواجهم وأولاًدهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق.
ب- لا يجوز تدوي...
المادة 23: واجب التبليغ عن واقعات الولادة وتوقيع الشهادة
أ- يقع واجب التبليغعن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجوز لأقرباء المولود البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة التبليغ عن ولادته، وتوقّـع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ، بالإضافة لتوقيع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحا...
المادة 28: تسجيل المواليد من زواج غير مسجل أو غير شرعي
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كان المولودغير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولودغير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولاد...
المادة 29: إجراءات التعامل مع مجهولي النسب
أ- يجب على من يعثر على مجهول النسب، أن يقوم بتبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه ليتم تنظيم الضبط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحدى المؤسسات، أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكو...
المادة 30: شروط تسجيل الزواج والطلاق في السجل المدني
لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين، أو بين مواطن وشخص غير سوري، إلا إذا تم إجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة، طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا...
المادة 31: إلزامية إرسال وثائق الزواج والطلاق للسلطات المختصة
يجب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسل بالبريد الرسمي إلى رئيس المركزفي المكان الذيتم فيه العقد، أو صدر فيه الحكمضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (14): من هذا القانون، نسخة من وثائق الزواج أو الطلاق، أو الحكم ا...
المادة 32: تسجيل الزواج والطلاق للأجانب
أ- لا يسجل الزواجإلا بموافقة الوزارة،
في حالكان أحد الزوجين أجنبياً.
ب- تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدنيدون الحصول على موافقة الوزارة، في حال وفاة أحد الزوجينمع وجود أولاًد، أو حصول الطلاق بينهما قبل تسجيل الزواج.
المادة 34: استثناء زواج وطلاق الأجانب من الأحكام المحلية
أ- الأحكام المدرجة في هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاًلأحكام قوانين بلادهم.
ب- إذا كان أحد الزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوز...
المادة 36: مسؤولية التبليغ عن الوفاة
يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفّى، أو فروعه، أو زوجه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.
المادة 37: تسجيل الوفاة بشهادة المختار وتقرير طبي
تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختاربأن الوفاة طبيعية.
المادة 38: تسجيل وفيات السجون والمستشفيات بشهادات المديرين
تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استناداً إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات، أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص، وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.
المادة 39: تنظيم محضر وفاة عند تنفيذ حكم الإعدام
يقوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكم الإعدامبحق المحكوم عليه، بتنظيم محضر بواقعة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المركز لتسجيل الوفاة لديه.
المادة 40: إجراءات تسجيل الوفيات أثناء السفر بحراً وجواً
يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحراً، مماثلاً للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الط...