• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا

قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا — مرسوم تشريعي، رقم 37، 2012، نافذ ومعدَّل، 66 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات المصطلحات الأساسية في قانون خزانة تقاعد المهندسين التعاريف: يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها: أ- ‏ النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية. ب- الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين. ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية. د- المؤتمر...
  • المادة 2: أهداف خزانة التقاعد للمهندسين تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.
  • المادة 3: الشخصية الاعتبارية لخزانة التقاعد تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني. الفصل الثاني إدارة الخزانة- المؤتمر العام
  • المادة 4: تشكيل المؤتمر العام لخزانة التقاعد يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.
  • المادة 5: اختصاصات المؤتمر العام لخزانة التقاعد أ- يختص المؤتمر العامبما يلي: 1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها. ‏ 2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير....
  • المادة 6: اجتماعات المؤتمر العام للخزانة يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة, ووفق الأحكام التيينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.
  • المادة 7: رئاسة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين. مجلس الإدارة
  • المادة 8: تشكيل وإدارة مجلس إدارة الخزانة أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساًومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناًللسر وخازناً. ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساًلمجلس الإدار...
  • المادة 9: تفرغ أمين السر والخازن في مجلس الإدارة يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاًكلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
  • المادة 10: أحكام اجتماعات مجلس إدارة الخزانة تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
  • المادة 11: مهام مجلس إدارة خزانة التقاعد يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاًلأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام. ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. د- اقتر...
  • المادة 12: صلاحيات مجالس فروع النقابة المتعلقة بالخزانة يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.
  • المادة 13: إعداد الموازنة السنوية ومناقشتها أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في ال...
  • المادة 14: تشكيل لجنة رقابة الخزانة وصلاحياتها أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء. ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها. ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع...
  • المادة 15: إجراءات سحب الثقة من لجنة الرقابة يمكن للمؤتمر العامسحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة. الفصل الثالث موارد الخزانة
  • المادة 16: مصادر تمويل الخزانة تتألف موارد الخزانة من: أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة. ب- الرسم السنوي. ج- رسم إعادة التسجيل. د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر. ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون. و- الغرامات التي تف...
  • المادة 17: المحاسبة الخاصة بأموال الخزانة يكون للخزانة محاسبة خاصة بها, وتقيد أموالها باسمها.
  • المادة 18: إيداع وسحب أموال الخزانة تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة. ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.
  • المادة 19: قيود التصرف بأموال الخزانة أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة. ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي. الفصل الرابعمدد المزاولة والمعاشات والتعويضات
  • المادة 20: تاريخ انتساب المهندس للخزانة يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.
  • المادة 21: تثبيت مدد مزاولة مهنة الهندسة أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيتوفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة. ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاًهندسية في الجمهورية العربية...
  • المادة 22: عقوبات التأخر في تسديد الرسوم تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التيينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.
  • المادة 23: تحديد المعاش التقاعدي الكامل أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة. ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكاملوضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المائة من مواردها. ج-...
  • المادة 24: شروط إحالة المهندس على التقاعد أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعدإذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين. 2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر. 3- أن يكون مسدداًال...
  • المادة 25: شروط استحقاق معاشات المهندسين المتقاعدين يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضاتكما يلي: أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاًكاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة: وفقاًلأحكام هذا القانون. ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خ...
  • المادة 26: تحديد المعاش التقاعدي للمهندسين المتقاعدين من الجهات العامة أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاًمقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندسهذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالما...
  • المادة 27: إعانة مؤقتة للمهندسين المصابين بعاهة أو مرض إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة: لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة...
  • المادة 28: إحالة المهندس للتقاعد لأسباب صحية واستحقاق المعاش أ- يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة: نهائياً. ‏ ب- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعدوفق أحكام الفق...
  • المادة 29: إثبات العجز النهائي عن مزاولة المهنة أ- يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة: بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة حسب نوع العاهة أو المرض. ب- يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب أحكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً، ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من است...
  • المادة 30: أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ استحقاق المعاش يحدد النظام الداخليأسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.
  • المادة 31: شطب وتسجيل المهندسين المتقاعدين وشروط مزاولة المهنة أ- تشطب أسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين. ب- لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء: 1- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من الجهات العامة. 2...
  • المادة 32: قطع المعاش التقاعدي للمهندس المتقاعد العامل بأجر مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.
  • المادة 33: عدم جواز التنازل عن الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداًللنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.
  • المادة 34: تقادم المعاشات الشهرية بعد خمس سنوات تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها. الفصل الخامس انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها
  • المادة 35: انتقال الحقوق التقاعدية بعد وفاة المهندس تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب أحكام هذا القانونبعد وفاته إلى أصحاب الاستحقاق وفقاًلما يلي: 1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات. 2- الأولاًد الذكور الذينلم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين أكملوا هذه السنولم يتجاوزوا الساب...
  • المادة 36: التحقق من شروط استحقاق الحقوق التقاعدية أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (...
  • المادة 37: توزيع المعاش التقاعدي للمهندس المتوفى على المستحقين مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون توزع نسبة 90 بالمائة من المعاش التقاعدي الذيكان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذيكان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على أصحاب الحقوق وفقاًلأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على أن تخصص حصة...
  • المادة 38: توزيع تعويض المهندس المتوفى غير المستحق للمعاش إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على أصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذيكان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.
  • المادة 39: شروط قطع وإعادة استحقاق المعاش التقاعدي أ- يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحقعند زوال أسباب فقده. ب- يقطع معاش الزوجة نهائياًعند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من أولاًد المهندس المتوفى بموجب...
  • المادة 40: إعادة توزيع حصة المستحق المتوفى إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاًمكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاًد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.