• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية — قانون، نافذ، 113 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريف الخطبة كوعد زواج مستقبلي الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل.
  • المادة 2: إجراءات الخطبة في الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص.
  • المادة 3: شروط وموانع الخطبة ومدتها شروط الخطبة هي الآتية: أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكرا أو الرابعة عشرة إذا كانت نثى. ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم ج- موانع الزيجة هي القانونيين.ً موانع الخطبة أيضا.ً د- يجب...
  • المادة 4: مكونات عربونات الخطبة إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما.
  • المادة 5: بطلان تعويضات رفض الزواج إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.
  • المادة 6: إجراءات التصريح بالخطبة قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن ي...
  • المادة 7: تسجيل الخطبة في السجلات الرسمية من يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقا لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال. يجب أن يوقع القيد من قبل الخطي...
  • المادة 8: أسباب فسخ الخطبة تنفك الخطبة: أ- باتفاق الطرفين المتبادل. ب- بوفاة أحد الخطيبين. ج- بظهور مانع يمنع الزيجة. د- باعتناق أحد الخطيبين دينا آخر. ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة. و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم. ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفا...
  • المادة 9: إعادة العربونات عند فسخ الخطبة بالاتفاق إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزما بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.
  • المادة 10: إعادة العربونات عند وفاة أحد الخطيبين إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة الطرفين.
  • المادة 11: حقوق الخطيب المرفوض وتعويضات الفسخ لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج. ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعا للأحكام الآتية: أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مش...
  • المادة 12: حق إقامة الدعوى وورثة الخطيب إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب. وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.
  • المادة 13: مهلة رفع دعاوى فسخ الخطبة تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.
  • المادة 14: شروط صحة عقد الزواج يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح. لا يكون الاتفاق حرا أو صريحا إذا حصل بإكراه أو بخدعة. لا زواج بدون اتفاق.
  • المادة 15: السن الأدنى للزواج والاستثناءات لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا. إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمر...
  • المادة 16: التمييز العقلي كشرط للزواج لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز. إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتا.ً
  • المادة 17: الفحص الطبي قبل الزواج على الرجًل والمًرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعا طبيا للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.
  • المادة 18: الحرية من الزواج السابق على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.
  • المادة 19: مهلة زواج الأرملة بعد الفسخ يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقا يؤخذ بعين الاعتبار. تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم...
  • المادة 20: زواج الغائب يتطلب فسخاً قضائياً في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.
  • المادة 21: موافقة الوالدين على زواج القاصرين إن الرجل أو المرآة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية. وعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي، وإذا كان الأب والأم في...
  • المادة 22: المحرمات في الزواج بسبب القرابة إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين: أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين....
  • المادة 23: استثناءات الزواج في حالات خاصة في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة
  • المادة 24: شروط الزواج وفق الطقوس الأرمنية لأجل الزواج وفقا لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.
  • المادة 25: التزام الزوجين بالانتماء للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهدا خطيا مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.
  • المادة 26: متطلبات الحصول على ترخيص الزواج لأجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج م...
  • المادة 27: شهادة إطلاق الحال لغير المنتمين للطائفة الأرمنية إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليها. وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينة. إذا لم...
  • المادة 28: محتوى شهادة إطلاق الحال للمتزوجين سابقاً إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.
  • المادة 29: حفظ وثائق الزواج في ملف مخصص يجب أن توضع الإثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وأن تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجلات الأبرشية.
  • المادة 30: تسجيل تراخيص الزواج في سجل الأبرشية يجب أن تسجل التراخيص بالزواج في سجل الأبرشية المخصوص.
  • المادة 31: إعلان الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.
  • المادة 32: كيفية الإعلان عن الزواج في القرى والمدن يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبًل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلا.ً وفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج. ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولا...
  • المادة 33: إعفاء أو تقصير مهلة الإعلان لأسباب مهمة لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.
  • المادة 34: حق الاعتراض على الزواج خلال مهلة الإعلان يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.
  • المادة 35: تقديم الاعتراضات خطياً لمطران الأبرشية يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطيا، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.
  • المادة 36: عدم اعتبار الاعتراضات غير المتعلقة بموانع الزواج على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملا بهذا القانون.
  • المادة 37: إجراءات الاعتراض على الزواج إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه. وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض.
  • المادة 38: إحالة الاعتراض إلى محكمة البداية إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.
  • المادة 39: شروط إقامة الإكليل خارج الكنيسة يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.
  • المادة 40: صحة الزواج بمباركة الكاهن إن زواج الكنيسُة الأرمنية هو سر يصبح صحيحا بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقا للطقوس المفروضة من الكنيسة.