قانون الاحداث الجانحين — قانون، رقم 18، 1974، نافذ، 62 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعريفات أساسية لقواعد قضاء الأحداث
يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
2- المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة ال...
المادة 3: تدرج المسؤولية والتدابير الإصلاحية للأحداث
أ-إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية. معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003
ب- أما في الجنايات الت...
المادة 4: أنواع التدابير الإصلاحية المقررة للحدث
تدابير الإصلاح هي:
أ- تسليم الحدث إلى أبوية أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.
ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
د- وضعه في مركز الملاحظة.
ه- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
و- الحجز في م...
المادة 5: سلطة المحكمة في اختيار التدبير الأنسب
للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.
المادة 6: تسليم الحدث للوالدين أو الولي بشروط
للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليّه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.
المادة 7: إحالة الحدث إلى أحد أفراد الأسرة
أ- إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلّم إلى أحد أفراد أسرته.
ب- على الشخص الذي يسلّم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.
المادة 8: إيداع الحدث لدى مؤسسة تربوية ومتابعة الإرشاد
أ- إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث.
ب- على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.
المادة 9: غرامة إهمال رعاية الحدث وتسليم التنفيذ مباشرة
أ- يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية وليّ الحدث أو الشخص الذي سلِّم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية.
ب- تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناءً على تقرير مراقب السلوك، ولا...
المادة 11: الإيداع في معهد الإصلاح ومدده ومراجعته
أ- يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك.
ب- على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث، وله أن يقترح...
المادة 12: وقف الولاية أثناء التدبير الإصلاحي
أ- إن تدابير الإصلاح، ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي، توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض.
ب- يمارس واجب الرعاية والتربية، باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي وضع الحدث فيه....
المادة 15: الالتزام بتدابير المحكمة واستبدالها عند التمرد
على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيّد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة، وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.
المادة 16: العلاج أو الإيداع عند الاعتلال المؤثر في الجنوح
أ- كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته.
ب- إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصحّ ملائم حتى يتم شفاؤه.
المادة 18: حظر ارتياد الخمارات والملاهي ومخالفته
أ- يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات (آ- ب- ج) من المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- إذا ارتكب الحدث جرماً، بسبب ارتياده الملاهي أو سواها من الأماكن العامة والخاصة، ج...
المادة 20: قيود إضافية على الحدث تحت الحرية المراقبة
للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه، ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة أو أي أمر آخر تراه...
المادة 21: مدة الحرية المراقبة واستمرارها بعد الرشد
أ- مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ب- لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 22: مهام مراقب السلوك وصفته القضائية
أ- يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل.
ب- يقسم مراقب السلوك، عند تعيينه، يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته...
المادة 23: تقارير مراقب السلوك ومقترحاته للمحكمة
أ- على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه.
وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدلّ على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها....
المادة 24: إنهاء الحرية المراقبة بعد ستة أشهر
للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها، بناءً على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناءً على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.
المادة 26: رعاية إصلاحية بالتأهيل والتعليم وإشراف المحكمة
أ- يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة.
ب- على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية و التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.
ج- على المعهد تقديم تقر...
المادة 27: تدبير الرعاية للحدث المتشرد أو المنحرف سلوكاً
للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:
أ- متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش.
ب- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدع...
المادة 28: تشغيل الحدث تحت الرقابة عند تعذر إيداعه بالرعاية
إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملاً في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة واتخاذ ما يلائمه من التدابير الإصلا...
المادة 29: عقوبات مشددة لجنايات الأحداث فوق الخامسة عشرة
تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
أ- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
ب- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشا...
المادة 31: محاكم أحداث متخصصة للجنح والجنايات والمخالفات
أ- يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:
1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.
2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القض...
المادة 32: تشكيل محاكم الأحداث من قاض وخبراء بحضور النيابة
أ- تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومن...
المادة 32: تعويضات خاصة لأعضاء محاكم الأحداث المتفرغين
مكرر
يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم، تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975. وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتي...
المادة 34: اختيار قضاة متمرسين لقضاء الأحداث وترقيتهم
يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية وتجري ترقيتهم في محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.
المادة 35: تخصيص قضاة نيابة وتحقيق لملفات الأحداث سنوياً
في المراكز التي يوجد فيها أكثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص فيه قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث.
يتولى هذان القاضيان كل...
المادة 36: ترتيب الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث
أ- يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:
1- محل وقوع الجرم
2- موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه
3- معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث
ب- إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى مح...
المادة 50: نهائية أحكام الأحداث والطعن فيها
أ- تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة. ولها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه، أيُّهم دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي
ب- أما قراراتها...
المادة 51: إحالة الملفات ومواعيد النقض
أ- ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
ب- تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تار...