• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العقوبات العسكري

قانون العقوبات العسكري — مرسوم تشريعي، رقم 61، 1950، نافذ، 170 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تشكيل المحاكم العسكرية وصلاحياتها 1- ينظر في القضايا العسكرية : آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة. ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر. يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناء...
  • المادة 2: إنشاء محاكم عسكرية زمن الحرب يمكن زمن الحرب انشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر وفقا لقواعد الصلاحيه والاصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش...
  • المادة 3: اختصاصات القاضي الفرد في زمن الحرب ينظر القاضي الفرد : 1- كافة المخالفات والجنح. 2- في كافة جرائم الاسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الانواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الاحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه ا...
  • المادة 4: محاكمة الضباط أمام المحكمة العسكرية أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند اليه يدخل باختصاص القاضي الفرد
  • المادة 5: مكان انعقاد جلسات القاضي الفرد يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.
  • المادة 6: تطبيق الأصول الموجزة في المخالفات يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.
  • المادة 7: إجراءات الحكم في المخالفات وجنح السير 1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه. 2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.
  • المادة 8: تفاصيل القرار القاضي بالعقوبة يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه ايضا: 1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه. 2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاع...
  • المادة 9: إجراءات التبليغ والاعتراض على القرارات 1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبه ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الاحوال المبينه في المادة 8. 2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ اليه. 3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية الا أنه يحق ل...
  • المادة 10: جلسة علنية للنظر في الاعتراضات ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمة العادية مالم يرجع المحكوم عن اعتراضه.
  • المادة 51: تحديد صلاحية السلطات القضائية العسكرية السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا ٬ وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى. فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإ...
  • المادة 52: استقصاء الجرائم العسكرية ومسؤوليات القادة 1- ان من واجب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء االجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية العسكرية وبهذه الصفة ترفع اليهم ٬ كل فيما يتعلق باختصاصه...
  • المادة 53: إجراءات إصدار أوامر الملاحقة زمن السلم والحرب تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي : 1- زمن السلم : آ- بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة. ب- بحق الضباط الأعوان والموظفين وا...
  • المادة 54: تفويض إصدار أوامر الملاحقة زمن السلم والحرب يحق لكل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس الأركان العامة زمن السلم كما يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب أن يفوض آمر المنطقة أو آمر اللواء أو الوحدة المماثلة بإصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي يعود النظر فيها الى ق...
  • المادة 55: التحقيق في الجرائم المشهودة وإجراءات النائب العام في حالة الجرم المشهود ٬ للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أيا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقا للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فورا عن القض...
  • المادة 56: متطلبات الشكوى والإخبار في الحوادث العسكرية على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار : آ - تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث. ب- نسخة عن سجل الخدمات. ج- لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية. تقريرا عن سلوكه المعتاد.
  • المادة 57: إجراءات الشكوى في حالات التخلف عن الخدمة في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى : آ- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه. ب- صورة عن الاوراق المبين فيها أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له. ج- بيانا عن الظروف الت...
  • المادة 58: إجراءات الشكوى في حالات الفرار العسكري في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم إلى الشكوى فضلا عن الأمور المبينة ى في المادة 56 : آ- جدولا بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الأق...
  • المادة 59: ملاحقة المحالين أمام المحاكم العسكرية يعهد إالى النائب العام بملاحقة المحالين أمام المحاكم العسكرية.
  • المادة 60: إبلاغ قرار المحاكمة الجنائية للمتهمين يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إالى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.
  • المادة 101: عقوبات الفرار العسكري خارج البلاد 1- يعد فارا خارج البلادزمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركا القطعة التي ينتسب لها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوما واحداُ زمن الحرب 2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج...
  • المادة 102: الإعدام للفرار إلى العدو 1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. 2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد ٬ وإذا كان الفار ضابطا فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.
  • المادة 103: فرار بمؤامرة وعقوباته 1- يعد فرارا بمؤامرة ٬ كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ٬ مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطا فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات. 3- يعا...
  • المادة 104: مصادرة أموال الفارين زمن الحرب 1- إذا صدر حكم غيابي على الفار ألى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة وتامستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة...
  • المادة 105: التقادم في جرائم الفرار العسكري لايجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 السابقة لايجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.
  • المادة 106: عقوبات إخفاء أموال المحكوم 1- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وباغرامة مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها ومع الاحتفاظ بحقوق الآخرين حسني النية تلغى جميع العقود والأعمال الجارية...
  • المادة 107: تحريض على الفرار وعقوباته كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أيا كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.
  • المادة 108: إخفاء الفارين وعقوباته كل شخص يخفي فاراً أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.
  • المادة 109: التلاعب لتجنب الخدمة العسكرية يجكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالإعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن السبع سنوات. وإذا كا...
  • المادة 110: تطبيق عقوبات الفرار على جيوش حليفة إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك. - لايجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.
  • المادة 111: عقوبة عدم طاعة الأوامر العسكرية كل من لم يطع أمرا يتعلق بواجبه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
  • المادة 132: عقوبات تجريد العسكريين في مناطق القتال كل شخص او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب : آ- بالإعتقال المؤقت اذا اقدم على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت. ب- بالإعدام اذا اوقع بعسكري جريح او مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.
  • المادة 133: عقوبات فقدان أو إساءة استخدام ممتلكات الجيش آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه. ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او...
  • المادة 134: عقوبات عدم إعادة ممتلكات الجيش بعد الفرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيءآخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.
  • المادة 135: عقوبات سرقة أو حيازة ممتلكات الجيش من قبل المدنيين يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهز...
  • المادة 136: عقوبات السلب والإتلاف الجماعي من قبل العسكريين 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب او اتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح او باستعمال القوة الظاهرة او بواسطة كسر الابواب والحواجز ٬ ام باستعمال العنف على الأشخاص. 2- وفي الحالات ال...
  • المادة 137: عقوبة الإعدام لحرق أو إتلاف ممتلكات الجيش يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حرق او هدم او اتلاف ابنية او انشاءات او مستودعات او مجاري الماء او خطوط حديدية او خطوط ومواكز البرق والهاتف او مراكز الطيران او سفن وبواخر ومراكب او شيء غير منقول من اشياء الجيش او من ال...
  • المادة 138: عقوبات محاولة ارتكاب جرائم ضد ممتلكات الجيش زمن الحرب 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصدا ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة زمن الحرب او امام متمردين. 2- واذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 3- واذا قضي على الضابط بالحبس من ج...
  • المادة 139: عقوبات إتلاف وسائل الدفاع زمن الحرب 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه اوبواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. 2- واذا...
  • المادة 140: عقوبات إتلاف ممتلكات الجيش من قبل العسكريين يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من اشياء الجيش سواء كانت بتسلمه او بتسلم سواه.