• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون النقد الأساسي

قانون النقد الأساسي — قانون، رقم 23، 2002، نافذ ومعدَّل، 139 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في سوريا 1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجيهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء: أ- تنمية ال...
  • المادة 2: تشكيل مجلس النقد والتسليف النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة-- 4 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء: أ- الحاكم. . . . . . . . . . . . ....
  • المادة 3: استعانة المجلس بالخبراء والاجتماعات الاستشارية للمجلس أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذينيرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
  • المادة 4: سرية مداولات وقرارات المجلس تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية.
  • المادة 5: مصرف سورية المركزي كأمانة سر المجلس يقوم مصرف سورية المركزي بأمانة سر المجلس.
  • المادة 6: مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف يمارس أمين مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.
  • المادة 7: صلاحيات المجلس وواجبات الجهات العامة 1- يتمتع المجلس - ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون - بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه. 2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف والصيرفية العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها...
  • المادة 8: اجتماعات المجلس وشروط قانونية المداولات النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 18 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجتمع المجلسمرة في الشهر على الأقلكما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من...
  • المادة 9: حظر إفشاء المعلومات على أعضاء المجلس 1- بالإضافة إلى الواجبات الأخرى التي يفرضها هذا القانون يحظر على أعضاء مجلس النقد والتسليف إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم ما لم تتم دعوتهم لأداء الشهادة أمام القضاء. 2- يسري هذا الحظر على الأشخاص والعاملين الذين يستعين...
  • المادة 10: تقديم التقارير والمعلومات لرئيس الوزراء النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه رئيس مجلس الوزراءكما يقدم...
  • المادة 11: تحمل مصرف سورية المركزي لنفقات المجلس يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلسكما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلسوفق أحكام المادة 3 من هذا القانون. الباب الثاني - النقد: : القسم الأول - أحكام عامة
  • المادة 12: الوحدة القياسية للنقد السوري 1- الوحدة القياسية للنقد السوريهي الليرة السورية، ويشار إليها بحرفي (ل. س) 2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي (ق. س)
  • المادة 13: تحديد نظام وسعر الصرف لليرة السورية النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- مع مراعاة أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الد...
  • المادة 14: احتكار الدولة لإصدار النقد وإعفاءات مصرف سورية المركزي 1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزيهذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون. 2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من...
  • المادة 15: قوة إبرائية للأوراق النقدية السورية 1- تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون. 2- يكون لهذه الأوراقصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.
  • المادة 16: فئات الأوراق النقدية وتوقيعاتها الرسمية النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 115 لسنة 2011 بشأن تعديل قانون مصرف سورية المركزي الصادر بتاريخ 18 / 09 / 2011 نشر بتاريخ 18 / 09 / 2011 في الجريدة الرسمية 1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية (ل...
  • المادة 17: تحديد أوصاف الأوراق النقدية وإجراءات التداول النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من رئيس مجلس...
  • المادة 18: سحب وتبديل الأوراق النقدية غير الصالحة 1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التييرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول. 2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة. أ- أن تكون مساحة الو...
  • المادة 19: إجراءات سحب وتبديل فئات الأوراق النقدية 1- يجري سحب فئة أو أكثر من فئات الأوراق النقدية أو تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السح...
  • المادة 20: فقدان الأوراق النقدية لقوتها الإبرائية بعد المهلة المحددة 1- أن الأوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الإبرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة. 2- با...
  • المادة 21: شروط إصدار القطع النقدية وتغطيتها 1- لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية: أ- الذهب. ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية. د- الإ...
  • المادة 22: شروط التغطية الذهبية للنقد النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك...
  • المادة 23: تقييم الموجودات الذهبية في التغطية 1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل. 2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا. 3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الأ...
  • المادة 24: شروط التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل 1- لا يجوز أن يقبل في التغطية من العملات الأجنبية سوى الموجودات التالية: أ- الأوراق النقدية الأجنبية القابلة للتحويل. ب- الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الأجنبية في حساب تحت الطلب...
  • المادة 25: تقييد العملات القابلة للتحويل بسعر الصرف المحدد 1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون بتاريخ الشراء. 2- لا يجوز أن تختلف أسعار بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصر...
  • المادة 26: تحويل أرباح وخسائر تعديل سعر الصرف للدولة تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة. الباب الثاني - النقد: : القسم الثاني - الأوراق النقدية: : الفصل الثاني - التغطية...
  • المادة 27: الموجودات المقبولة في التغطية من عمليات التسليف 1- لا يجوز أن تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية: أولاً- السفاتج وجميع الأسناد التجارية الأخرى المحررة للأمر بالليرات السورية. ثانياً- القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك...
  • المادة 28: شروط التوقيعات والرهون للسفاتج والأسناد التجارية النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجب أن تحمل السفاتج والأسناد التجارية المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة...
  • المادة 29: ضمان القروض والسلف بتوقيع مليء أو رهن 1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المادة 27 مضمونة بتوقيع مليء أصليا كان أم إضافيا. 2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة 27 بتوقيعين مليئين.
  • المادة 30: نظام مجلس النقد والتسليف لتحديد الأصول والرهون النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه ما يلي: أ- الأصول...
  • المادة 31: تقييد الأسناد التجارية بقيمتها الاسمية يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة 27 حسب قيمتها الاسمية.
  • المادة 32: شروط وضع القروض والسلف في التغطية مع مراعاة أحكام المادة 27 والمواد التي تليها ومراعاة القانونرقم 177 لعام 1958 الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لعام 1975 الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 المعدل بالق...
  • المادة 33: تحديد سقوف ومعدلات الفائدة لعمليات الخصم والقروض يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي: أ- المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى، كما يعين إذا اقتضى الأمر، توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع الس...
  • المادة 34: المطاليب المقبولة في التغطية من عمليات التسليف العام لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العامسوى المطاليب التالية: 1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون. 2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات...
  • المادة 35: تقييد الأسناد العامة بسعر الشراء أو التسديد تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها إذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها أو ناقصا عنها، وتقيد بقيمة تسديدها إذا كان سعر الشراء زائدا عنها. الباب الثاني - النقد: : القسم الثالث - النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية
  • المادة 36: صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بمصرف سورية المركزي 1- مع مراعاة أحكام المادة (14): ينحصر صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي. 2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضيصفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.
  • المادة 37: إجراءات سك وتداول النقود الذهبية والفضية النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 1- يجرى سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف...
  • المادة 38: تكاليف سك المعادن على عاتق المصرف المركزي تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.
  • المادة 39: وضع النقود الذهبية والفضية في التداول النص النهائي للمادة تبعاًلآخر تأثير بـ مادة 1 من مرسوم تشريعي رقم 21 لسنة 2011 بشأن تعديل القانونرقم 23 لسنة 2002 بشأن النقد الأساسي. نشر بتاريخ 09 / 02 / 2011 يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس...
  • المادة 40: شروط تداول النقود الذهبية والفضية 1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداولإلا بعد التحقق من عيارها ووزنها. 2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السكلدى مصرف سورية المركزي، كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.