قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية — قانون، رقم 8، 2018، نافذ، 83 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: دور الهندسة الزراعية في تنمية المجتمع
مهنة الهندسة الزراعية هي فن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستثمارها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع، وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ونقابية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع واستمرار...
المادة 2: تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا
تتألف في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إحداثها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي.
المادة 3: استقلالية نقابة المهندسين الزراعيين
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد المهندسين الزراعيين العربوفي الاتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية.
المادة 4: أهداف نقابة المهندسين الزراعيين
تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف الآتية:
المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بحل المشاكل التي يعاني منها الريف العربي...
المادة 5: أنشطة نقابة المهندسين الزراعيين
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص.
امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط الأوضاع التي يحددها مجلس النقابة.
العمل على إحداث...
المادة 6: حق التقاضي للنقابة باسم أعضائها
آ – للنقابة حق التقاضي باسم أعضاءها جماعات وأفراد في كل ماله علاقة بممارسة المهنة: ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك.
ب – يحق للنقابة متابعة الدعوى بعد وفاة العضو ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك.
الفصل الثاني:
مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاول...
المادة 7: شروط اعتبار المهندس الزراعي
يعتبر مهندسا زراعيا في حكم هذا القانون ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لاتقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهاد...
المادة 8: شروط مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
لا يجوز لاحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة.
المادة 10: شروط استخدام لقب مهندس زراعي
لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي الميكن حاصلا على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 13: استخدام المهندسين الزراعيين السوريين في المشاريع الأجنبية
يجوز للوزير المختصعند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية وتنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة وال...
المادة 14: تحديد الأجور والأعمال الفنية لمهنة الهندسة الزراعية
يحدد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية. ويصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة بتحديد الأجور التي يستحقها المهندس الزراعي لقاء القيام بهذه الأعمال وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وتطبق النقابة...
المادة 15: شروط التسجيل في جدول النقابة للمهندسين الزراعيين
يشترط فيمن يرغب في تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون:
أ- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 12 من هذا القانون.
ب- حاملا لقب مهندس زراعي وممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون.
ج- غير محكوم بعقوبة جنائية...
المادة 16: إجراءات تقديم طلب التسجيل والاعتراض على الرفض
يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة /15/ ويقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ويرفع قراره إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار. .
يجوز لمن رفض طلب تسجيله الاعتراض عل...
المادة 17: قسم المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة
يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع القسم التالي:
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة: وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهدا في خدمة المصلحة العامة ”.
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي للنقابة وأجه...
المادة 18: تشكيل المؤتمر العام للنقابة وأسس التمثيل
المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام.
المادة 19: اختصاصات المؤتمر العام للنقابة
يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية:
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
إقرار الأنظمة المركزية والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة.
سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو أحد أعضائه وفقا للمادة 35 من هذا القانو...
المادة 20: اجتماع المؤتمر العام السنوي للنقابة
يجتمع المؤتمر العام سنويا في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله.
المادة 21: اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية للنقابة
يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة
المادة 23: شروط قانونية اجتماعات المؤتمر العام للنقابة
لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحاضرين سنا.
المادة 27: تشكيل مجلس النقابة ومتطلبات الأعضاء
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من:
أ ـالنقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة: عن عشر سنوات.
ب ـثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات.
المادة 30: دعوة المؤتمر العام لانتخاب مجلس جديد
يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لا نتخاب مجلس النقابة الجديد.
المادة 32: مهام مجلس النقابة وصلاحياته
يتولى مجلس النقابة النظر في الأمور الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون وخاصة المسائل التالية:
دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته وتوصياته.
تنسيق نشاطات مجلس الفروع والإشراف على أعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية...
المادة 33: شروط قانونية اجتماعات مجلس النقابة
لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذيفيه رئيس الجلسة.
المادة 34: صلاحيات النقيب وتمثيل النقابة
يمثل النقيب النقابة وينفذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة.
ينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.
المادة 35: إجراءات سحب الثقة من النقيب أو المجلس
يحق للمؤتمر العامسحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقلو لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين ويعتبر طلب سحب الثقة لاغيا إذا لم يحضر ثلثا كامل أعضاء المؤت...
المادة 36: تفريغ النقيب وأعضاء المجلس وتبعاته
يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد عن خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد عن اثنين في كل فرع، وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المتفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفا...
المادة 39: تكوين أجهزة الفرع من هيئة ومجلس منتخبين
تتألف أجهزة الفرع من:
هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين.
مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع ويوزع مجلس الفرع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.