• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون التجارة

قانون التجارة — قانون، رقم 33، 2007، نافذ، 613 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: بدء سريان قانون التجارة الجديد تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه.‏
  • المادة 2: إلغاء التشريعات المخالفة لقانون التجارة يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق .‏
  • المادة 3: نشر وتطبيق قانون التجارة الجديد ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م.‏ دمشق في :29/11/1428هـ الموافق لـ 9/12/2007م.‏ رئيس الجمهورية‏ بشار الأسد‏ قانون التجارة‏ الكتاب الأول‏ التجارة على وجه عام و التجار و المؤسسات التجارية ( المتج...
  • المادة 1: قواعد الأعمال التجارية والمهن التجارية يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية و يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .‏
  • المادة 43: مكونات المتجر التجاري 1- المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.‏ 2- يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها,والتجهيزات والعدد...
  • المادة 44: تنظيم حقوق المتجر وعناصره 1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.‏ 2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.‏ ˆ الفصل الثاني : العنوان التجاري‏
  • المادة 45: استخدام العنوان التجاري للتاجر 1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.‏ 2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.‏
  • المادة 80: شروط بيع العين المرهونة وموافقة الدائن إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمورالمستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/...
  • المادة 81: ترقين التأمين بطلب الدائن أو حكم قضائي يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أوبموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.‏
  • المادة 82: عقوبات إساءة الائتمان والتدليس على العين المؤمنة 1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أوتغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة/2/ أعلاه.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكو...
  • المادة 133: بطلان شروط مخالفة لأحكام النقل يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة او غير مباشرة مخالفة احكام المواد 143 و144 الفقرة ا و146 الفقرة 2 و151 من هذا القانون.‏
  • المادة 134: عدم التزام المرسل إليه إذا لم يكن طرفاً في العقد لا يلتزم المرسل اليه او الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل اذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة او ضمناً.‏
  • المادة 135: حق المرسل إليه في مطالبة الناقل بالالتزامات للمرسل اليه او الشخص المنقول حق مباشر حيال الناقل لمطالبته بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد النقل.‏ ˆ الفصل الثاني : نقل الأشياء‏
  • المادة 136: تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يخضع لأحكام المادة 405 من هذا القانون ويكتسب فيه الحامل جميع حقوق المرسل اليه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.‏
  • المادة 181: تعريف وآلية عمل الحساب الجاري 1- يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان مايسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة ال...
  • المادة 182: الصفة التجارية للحساب الجاري 1- يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية اذا تناول العلاقات التجارية القائمة بين تاجرين أو اذا كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما.‏ 2- فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقين اذا...
  • المادة 183: شمولية الحساب الجاري وإمكانية تعدده 1- يتوقف شمول الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين, فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. كما يجوزأن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.‏ 2- يجوز أن يكون الحس...
  • المادة 184: تعديل الحساب الجاري عند تغير الحقوق اذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته, تم الغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.‏
  • المادة 229: إنهاء عقد الإيجار لعدم دفع الأجرة 1- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة في مواعيد استحقاقها, جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اعذاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد المصرف الصندوق بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحه وافراغ محتوياته.‏ 2- واذا لم يحضر المستأجر...
  • المادة 230: إجراءات الحجز التنفيذي على الصندوق 1- يجوز ان يوقع الحجز التنفيذي على الصندوق.‏ 2- وعلى المصرف بمجرد تبلغه قرار الحجز ان يخطر المستأجر فوراً بوقوع الحجز وان يمنعه من استعمال الصندوق.‏ 3- يلتزم المصرف بفتح الصندوق وافراغ محتوياته بحضور الحاجز ومن يندبه رئيس التنفيذ لذلك على...
  • المادة 231: شروط فتح الصندوق المصرفي فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا بإذن المستأجر او بحضوره او تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.‏ ˆ الفصل الثالث : الاعتمادات المصرفية‏ 1- فتح الاعتماد‏
  • المادة 232: التزامات فتح الاعتماد المصرفي 1- فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصور ة مباشرة مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه دفعة واحدة او على دفعات, خلال فترة معينة.‏ 2- ان الدفعات التي يسددها المستفيد اثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قيمة الاعتم...
  • المادة 278: شروط قبول سند السحب وتوثيقه 1- يكتب القبول على سند السحب ذاته ويعبر عنه بكلمة مقبول أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقع المسحوب عليه.‏ 2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.‏ 3- واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التق...
  • المادة 279: القبول المشروط لسند السحب 1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط‏ 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند.‏ 3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له.‏ 4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة ال...
  • المادة 280: تعيين مكان الوفاء في سند السحب 1 اذا عين الساحب في سند السحب مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه,جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.‏ 2- واذا كان السند مستحق الأداء في...
  • المادة 281: التزام المسحوب عليه بوفاء سند السحب ا- يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه.‏ 2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل,ولو كان هو الساحب نفسه,مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين /309 و310/ من هذا القانون.‏
  • المادة 314: تمديد مواعيد السند في حالة القوة القاهرة 1- اذا حال دون عرض سند السحب او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمدد هذه المواعيد.‏ 2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في...
  • المادة 315: إجراءات الاحتجاج وفق قانون المحاكمات 1- يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات بوساطة الكاتب بالعدل.‏ 2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له والى موطن الاشخاص المعينين في السن...
  • المادة 316: محتويات ورقة الاحتجاج للسند تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء, كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفاء قيمته, ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء...
  • المادة 358: إلغاء اشتراط الفائدة في الشيك كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.‏
  • المادة 359: وفاء الشيك عبر مصرف الغير يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفاً.‏
  • المادة 360: تطبيق أحكام سند السحب على الشيك تسري على الشيك احكام المواد /251و252/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏
  • المادة 411: الأسناد المختلطة وحقوق حاملها يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).‏
  • المادة 412: نقل أسناد القيم المنقولة بالتظهير 1 - ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير.‏ 2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه.‏ القانون رقم 33 لعام 2007 قانون التجارة...
  • المادة 413: طلب الصلح الواقي قبل التوقف عن الوفاء يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يطلب من محكة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا واقيا من الافلاس.‏
  • المادة 414: متطلبات تقديم طلب الصلح الواقي للتاجر 1 - على التاجر ان يقدم تأييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل أو من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات, وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصلا وتقديريا لاع...
  • المادة 449: تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في حكم الإفلاس 1- يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.‏‏ 2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل...
  • المادة 450: إجراءات نشر وتسجيل حكم الإفلاس 1- يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال خمسة أيام من صدورها بوساطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة وسوق الأوراق المالية وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.‏‏ 2- ويج...
  • المادة 451: طرق المراجعة للأحكام الإفلاسية 1- تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف.‏‏ 2- وتقبل الطرق المذكورة في جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية.‏‏ 3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم.‏‏ أما المواعيد الم...
  • المادة 452: إدراج أسماء المفلسين في الجداول العامة 1- تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكة وفي لوحة إعلانات سوق الأوراق المالية والبورصة.‏‏ 2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه.‏‏ 3- وفي سائر الأحوال يشطب اسم التاج...