• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان

قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان — قانون، نافذ، 80 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعريفات قانونية للطائفة الإنجيلية والمحاكم المذهبية أ- يقصد بكلمة «قانون» حيثما يرد فيما يلي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يعين غير ذلك. ب- يقصد بكلمتي «طائفة إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون مجموع الفرق الإنجيلية الممثلة قانونا في المجتمع الأعلى ل...
  • المادة 2: سريان القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان تسري أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الوطنيين في الجمهوريتين السورية واللبنانية حيثما وجدوا.
  • المادة 3: تعريف ابن الطائفة الإنجيلية وشروط الانتماء يعتبر ابن الطائفة الإنجيلية كل مولود من أب إنجيلي لم يجر قيد نفوسه في طائفة اخرى ويتم قبوله في تلك الطائفة، وكل من يكون قد اعتنق المذهب الإنجيلي وقبل في عضوية إحدى الكنائس إلإنجيلية بعد إجراء المعاملة المطلوبة قانونا ويعتبر أبن الطائفة الإن...
  • المادة 4: تطبيق القانون في حالات الإرث والتبني والوصاية في احوال الإرث وإلتبني والوصاية والولاية والحجر تسري احكام هذا القانون على الوارث او المتبني او الوصي او القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليا ولا تسري علي الوارث او المتبنى او الوصي او الولي او القي...
  • المادة 5: تطبيق القانون في حالات الزواج في الكنيسة الإنجيلية في احوال الزواج تسري احكام هذا القانون على الزوج غير الإنجيلي او الزوجة غير الإنجيلية إذاكان قد جرى عقد زواجهما في الكنيسة الإنجيلية.
  • المادة 6: تطبيق القانون في المحاكم المذهبية الإنجيلية يطبق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى في كل الأمور ما عدا الأحوال المعينة التي تخالف فيها نصوص هذا القانون عقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون فيها او على أفرادها والتي يقرر المجمع...
  • المادة 7: مراعاة القوانين النظامية في تطبيق القانون تراعى في تطبيق هذا القانون احكام القوانين النظامية المعمول بها في الجمهورية التي يطبق فيها بما يتعلق بحقوق المحاكم المذهبية المسيحية وصلاحياتها فيطبق فقط إلى اقصى حد تجيزه تلك القوانين النظامية.
  • المادة 8: إلغاء قوانين الأحوال الشخصية السابقة للطائفة الإنجيلية بمجرد نشر هذا القانون تبطل كل قوانين الاحوال الشخصية الاخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى ويصبح هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الوحيد المرعي الإجراءفي تلك المحاكم.
  • المادة 9: شرعية العقود السابقة لنشر القانون الجديد العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الاصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء.
  • المادة 11: استمرار الدعاوى والأحكام السابقة وفق القانون القديم الدعاوى التي تكون قد رفعت إلى المحاكم والأحكام التي قد صدرت من المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية قبل نشر هذا القانون تكمل وتنفذ بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يكون مرعي الإجراء في المجالس الملية المذكورة عند ر...
  • المادة 11: استثناء العقود السابقة من تطبيق القانون الجديد لا تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي يكون قد سبق عقدها لنشر هذا القانون بموجب الشرائع المدنية المرعية الإجراء في الجمهوريتين السورية واللبنانية ولا على العقود والوصيات التي تمت أو تتم بموجب قوانين البلاد الأجنبية المدنية المرعية الإجرا...
  • المادة 12: الخطبة كعقد اتفاق على الزواج المستقبلي الجا - ج :ك أ.. ا. ا 1 ..: ا الخطبة عقد يجري بين ذكر وانثى يتضمن اتفاقا على زواجا مستقبل.
  • المادة 13: شروط الخطبة والرضا المتبادل تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما إذا كانا رأشدين او برضاهما المتبادل ومصادقة الولي او الوصي على خطبة من لم ي 10ا آ أ عا. - ا يكن منهما راشدا او كان محجورا عليه.
  • المادة 14: شروط الأهلية للخطبة يشترط في الخطبة: أ- أن يكون الخاطب عاقلأ مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون. ب- ان لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكرا أو خمس عشرة سنة إذا كان انثى.
  • المادة 15: مدة الخطبة القصوى يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شرط عند عقدها أن تكون لمدة اطول معينة او إذا تمددت مدتها برضا الخطيبين.
  • المادة 16: أسباب فسخ الخطبة الأسباب التي تخول أحد الخطيبين فسخ الخطبة هي: أ- الرضاء المتبادل. ب- وفاة أحد الخطيبين. ج- ظهور سبب يمنع الزواج من الأسباب المبينة في باب الزواج من هذا القانون. د- الحكم على أحد الخطيبين بالتهتك أو بدعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك او الجر...
  • المادة 17: استرداد المهر والهدايا بعد وفاة الخطيب إذا توفي أحد الخطيبين فللخطيب الآخر إذا حكمت له المحكمة بذلك أن يسترد كل ما يكون قد قدمه إلى المتوفى من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو اثناءها وعليه أن يرجعه للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من المتوفى من هذه الأشياء حين الخطبة وأث...
  • المادة 18: استرداد المهر والهدايا عند فسخ الخطبة إن ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين ولم يكن المسبب أحد الخطيبين أو إن اتفق الخطيبان على فسخ الخطبة فلكل منهما أن يسترد من الآخر كل ما يكون قد قدمه إلى الآخر من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعلى الخطيب الآخر أن يرجع إلى الطالب المذك...
  • المادة 19: تعويض فسخ الخطبة بدون سبب قانوني إذا ظهر سبب من احد الخطيبين يدعو إلى فسخ الخطبة أو نكل احدهما عنها بدون سبب قانوني توجب عليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله منه ويضيع عليه كل ما يكون قد قدمه له من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو اثناءها وعلاوة على ذلك فللمحكمة ان تح...
  • المادة 21: سقوط حقوق الادعاء بعد فسخ الخطبة بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب اخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة.
  • المادة 21: تعريف عقد الزواج الزواج عقد يجري بين ذكر وانثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدة العمر.
  • المادة 22: شروط إتمام الزواج يتم الزواج بتمام حرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل وبمصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصرا أو محجورا عليه وبعد إتمام المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده.
  • المادة 23: شروط عقد الزواج يشرط في عقد الزواج : أ- أن يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنها من إتمام الاقتران الطبيعي. ب- أن يكون المتعاقدان سالمين من الامراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية الغير قابلة للشفاء ويدخل في الأمراض العقلية التعرض للأمرا...
  • المادة 24: تزويج القاصرين في ظروف استثنائية يجوز تزويج القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة والقاصرة التي لم تبلغ السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكونوا بالغين.
  • المادة 25: المحارم الممنوع الزواج منهم لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج: جدته حماته أ- ب - عمنه ج- خالته د- نشقيقته ه- جده زوجه و- أبيه زوجة ز- عمه زوجة ح- خاله زوجة ط- كنته ي- أمه بنت ك- أبيه بنت ل- أخته بنت م- أخيه بنت ن- بنته س- ابنه بنت ع- زوجته بنت ف- ص- بنت بنته ق- من بينه وب...
  • المادة 26: الأقارب المحظور الزواج منهم للمرأة لا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج: جدها حماها - أ ب عمها - ج خالها - د شقيقها ه- جدتها زوج و- امها زوج ز - عمتها زوج ح - خالتها زوج ط - أبنتها زوج ي- أبيها إخاها من ك - أمها اخاها من ل - إخيها ابن م - اختها ابن ن- ابنها لم - ابنها ابن ع - ابنته...
  • المادة 27: شروط الحصول على شهادة الزواج على طالبي الزواج أن يستحصل كل منهما شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها وإن لم تكن تلك الكنيسة إنجيلية فمن رئيسها الروحي ذي الصلاحية أو من الهيئة المدنية ذات الصلاحية تثبت عدم وجود مانع يمنع من زواجهما وشهادة خطية من طبيب قانوني معر...
  • المادة 28: تفويض القسيس لإتمام مراسم الزواج إذا لم تجد العمدة مانعا يمنع الزواج بعد التدقيق تفوض القسيس فيعين الوقت والمكان لإجراء المراسيم الكنائسية وفي الوقت والمكان المعنيين يجري القسيس مراسيم الزواج بحضور شاهدين على الأقل.
  • المادة 29: تنظيم محضر الزواج وتوثيقه بعد إتمام عقد الزواج وإفهام المتعاقدين مآله جيدا ينظم محضر يذكر فيه اسم وشهرة المتعاقدين وسنهما ومذهبهما وتابعيتهما واسم وشهرة والديهما ومحل إقامة المتعاقدين واسم وشهرة شاهديهما أو شهودهما واسم وشهرة القسيس الذي يتم العقد عن يده وتصريح واضع...
  • المادة 31: واجبات الزواج والتوارث بين الزوجين الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون في إعالة الأولاد ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد ولكنه لا يوجب عليهما الانتماء إلى مذهب واحد أو طائفة واحدة من المذاهب او الطوائف المسيحية.
  • المادة 31: التزامات الزوج تجاه زوجته الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها.
  • المادة 32: واجبات الزوجة في الزواج الزواج يوجب على الزوجة اتخاذ اسم عائلة زوجها وإطاعته في الأمور المباحة والإقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل المحكمة في صحته.
  • المادة 33: حقوق الزوج كرأس العائلة الزوج رأس العائلة وممثلها الشرعي وله الحق في تعيين طريقة المعيشة العائلية العمومية بحسب مقدرته وضمن المألوف المعقول وله الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.
  • المادة 34: دور الزوجة في إدارة المنزل الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية ولها الحق أن تنفق من مال زوجها أو على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها الزوج ولها بعد الزوج الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.
  • المادة 35: حالات بطلان الزواج بسبب الارتباط أو القربى يكون الزواج باطلا أ- إذا كان عقد الزواج قد جرى في حال ارتباط أحد المتعاقدين بزواج آخر جار حكمه. ب- إذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون.
  • المادة 36: أسباب بطلان الزواج بحكم المحكمة يبطل الزواج بحكم هذه المحكمة وبطلب أحد المتعاقدين: ا- إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلا عند إتمام العقد. ب- إذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يكن إتمامه ممكنا بحكم الأطباء الإختصاصيين وإذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم...
  • المادة 37: بطلان الزواج يلغي الحقوق والواجبات ويتيح التعويض إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما هي مبينة في هذا القانون على ان للمحكمة أن تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج بتعويض إلى الفريق الآخر لقاء ما يكون قد أصابه من الأضرار.
  • المادة 38: مدة سماع دعوى إبطال الزواج سنة من معرفة السبب لا تسمع دعوى طلب إبطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة الطالب السبب الموجب للإبطال.
  • المادة 39: إمكانية الزواج ثانية بعد بطلان الزواج يمكن لمن يبطل زواجه ان يتزوج ثانية إذا توفرت فيه الشروط القانونية للزواج.
  • المادة 41: أسباب فسخ الزواج بحكم المحكمة يفسخ الزواج بطلب احد الزوجين وبحكم من المحكمة: ا- إذا جن احد الزوجين جنونا مطبقا لا يمكن شفاؤه بشهادة الأطباء الإختصاصيين الذين تعينهم المحكمة على ان يحكم للمريض على الصحيح بالإعالة إذا رأت المحكمة موجباً لذلك. ب- إذا ثبت بحكم المحاكم الجزا...