قانون الاتصالات — مرسوم تشريعي، رقم 108، 2011، نافذ ومعدَّل، 73 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في سورية
الغرض من تنظيم قطاع الاتصالات
يعد قطاع الاتصالات مورداًوطنياً، ويجري تنظيمه وفق أحكام هذا القانون، بهدف:
وضع القواعد التي من شأنها تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وخدمات الاتصالات بجميع أشكالها في سورية، تبعاً لاحتياجات المجتمع والاقتصاد الوط...
المادة 2: تعاريف المصطلحات في قانون الاتصالات
تعاريف:
أ- يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
القانون: قانون الاتصالات.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات.
الوزارة:...
المادة 3: مهام وزارة الاتصالات والتقانة
مهام الوزارة
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 15-5-2004 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة، تتولى الوزارة المهام التالية:
رسم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتقانات المعلومات في سورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط الم...
المادة 4: إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات
إحداث الهيئة
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة ناظمة تسمى ” الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”، ترتبط بالوزير، وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات طبقاًلأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها في دم...
المادة 5: مهام وصلاحيات الهيئة الناظمة للاتصالات
مهام الهيئة وصلاحياتها
(أ) تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
وضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات وفق أحكام هذا القانون والسياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة، وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض. ويدخل في...
المادة 7: تشكيل مجلس المفوضين واختصاصاته
مجلس المفوضين
يتألف مجلس المفوضين من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، على أن يكونوا جميعاًأشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية...
المادة 8: حالات انتهاء عضوية مجلس المفوضين
انتهاء أو إنهاء العضوية في مجلس المفوضين
لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء مجلس المفوضين إلا في إحدى الحالات التالية:
وفاته.
انقضاء مدة عضويته.
استقالته التي يتقدم بها، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
انطباق إحدى حالات تعارض المصالح عليه،...
المادة 9: تأليف اللجان الاستشارية لمجلس المفوضين
للجان الاستشارية المرتبطة بمجلس المفوضين
يجوز لمجلس المفوضين تأليف لجان استشارية دائمة أو مؤقتة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام اللجان الاستشارية الدائمة ونظام عملها.
المادة 10: تعيين المدير العام للهيئة
المدير العام
يعين المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.
يشترط في المدير العام أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الاتصالات وتقانات المعلومات.
المادة 11: الجهاز التنفيذي للهيئة ونظامه الداخلي
الجهاز التنفيذي للهيئة
يكون للهيئة جهازها التنفيذي الخاصبها، ويحدد ملاكها العددي بمرسوم.
يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
يصدر نظام الاستخدام في الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزي...
المادة 12: حظر تعارض المصالح لأعضاء الهيئة
تعارض المصالح
يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخصلهم، طيلة مدة عضويته في المجلس.
يحظر على المدير العام، أو...
المادة 13: حظر الإفصاح عن المعلومات السرية للهيئة
واجب السرية المفروض على العمل في الهيئة
يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة الإفصاح للغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها، ويسري هذا الحظربعد...
المادة 14: قيود العمل الخارجي لموظفي الهيئة
العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير
يحظر على المدير العام أو أي من موظفي الهيئة خلال مدة تولي المنصب أو الوظيفة أن يقوم لمصلحة الغيربأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها ترتبط بمجالات عمل الهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو ا...
المادة 16: موازنة الهيئة ومراجعة حساباتها
موازنة الهيئة وحساباتها
يكون للهيئة موازنة مستقلة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس المفوضين. وتبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول.
تخضع حسابات الهيئة، بعد تدقيقها من مدقق...
المادة 17: مصادر تمويل الهيئة
موارد الهيئة
تتألف موارد الهيئة مما يلي:
بدلات التراخيص الابتدائية والسنوية.
تقاسم الإيراد مع المرخصلهم.
أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخيص السنوية, وأجور التصاريح، وتجديدها.
أجور ترخيص الترددات الابتدائية والسنوية.
الغرامات الت...
المادة 18: تأسيس الشركة السورية للاتصالات
تأسيس الشركة وغرضها
تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى “الشركة السورية للاتصالات” (اختصاراً: ”السورية للاتصالات”) تملك الدولة، ممثلة بالخزينة العامة، أسهمها كاملة.
يكون الغرض الرئيسي للشركة تقديم خدمات الاتصالات للعموم على...
المادة 19: خضوع الشركة لقوانين التجارة والشركات
خضوع الشركة لقانوني التجارة والشركات وأنظمتها
تخضع الشركة السورية للاتصالات لقانون التجارة وقانون الشركات النافذين وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء، وفقاً للقوانين والأنظ...
المادة 20: حلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة
حلول الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات
تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 10-7-1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها، باس...
المادة 21: مساهمة الشركة السورية في شركات أخرى
مساهمة الشركة السورية للاتصالات في شركات أخرى
يحق للشركة السورية للاتصالات، بموافقة هيئتها العامة، أن تنشئ أو تساهم في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، أو أن تتعاقد مع شركات أخرى داخل سورية أو خارجها، لتحقيق بعض من غاياتها، وذلك بناء على م...
المادة 22: تقييم رأس المال الفعلي للشركة السورية
تحديد رأس المال الفعلي للشركة السورية للاتصالات
تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية، ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشرك...
المادة 23: رقابة الدولة على الشركة السورية للاتصالات
رقابة الدولة
تخضع أعمال الشركة السورية للاتصالات لرقابة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين.
يحق لرئيس مجلس الوزراء أو لو...
المادة 24: ترخيص شبكات الاتصالات العمومية
شبكات الاتصالات العمومية
يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات اتصالات عمومية، أو إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية، أو الإعلان عن أي من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاًلأحكام هذ...
المادة 25: تنظيم شبكات الاتصالات الخصوصية
شبكات الاتصالات الخصوصية
لا يحتاج إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخصوصية إلى الحصول على ترخيص من الهيئة، شريطة عدم استخدام تلك الشبكات لترددات راديوية أو أي مورد عام آخر، أو مرورها عبر ملكية عامة، وتصدر الهيئة نواظم عامة حول إنشاء وتشغيل...
المادة 26: إجراءات منح تراخيص الاتصالات
منح تراخيص الاتصالات
تمنح الهيئة، لتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، تراخيص إفرادية أو نمطية لمدد معينة، وفقاًلأحكام هذا القانون.
يكون الترخيص إفرادياً في الحالات التالية:
استخدام طيف الترددات الراديوية.
استخدام ترقيم بموج...
المادة 27: حماية سرية المعلومات للمرخص لهم
واجب السرية المفروض على المرخصلهم
يحظر على المرخصله، أو على العاملين لديه، استخدام أي معلومات تخص مرخص له آخر لأي غرض غير الغرض الذيحصل عليها من أجله، أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، دون الحصول على موافقة المرخصله صاحب تلك المعلومات.
يحظر على...
المادة 28: إدارة وتنظيم الطيف الترددي الراديوي
تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي
يعد الطيف الترددي الراديوي مورداً اقتصادياًوطنياًمحدوداً, وتتولى الهيئة تنظيم وإدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وفقاًلأحكام هذا القانون، وذلك على نحو لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة العليا لتخطيط الطيف ال...
المادة 29: تشكيل اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي
اللجنة العليا لتخطيط الطيف الترددي
تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسمى” اللجنة لتخطيط الطيف الترددي”، مهمتها إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها، وتوزيع أجزاء الطيف على الخدمات المدنية والعسكرية وتضم هذه اللجنة في عض...
المادة 30: شروط ترخيص استخدام الترددات الراديوية
إلزامية ترخيص الترددات
مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، أو تشغيل أو استخدام تجهيزات راديوية مرتبطة بأي شبكة اتصالات، أو أية تجهيزات تستخدم الطيف الترددي الراديوي، ما لم ي...
المادة 31: شروط تملك واستخدام التجهيزات الراديوية
إدخال التجهيزات والمحطات الراديوية وتملكها واستخدامها
باستثناء ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (30): من هذا القانون والفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فلا يسمح بتملك التجهيزات الراديوية أو استخدامها على الأراضي السورية أو على متن السفن أو...
المادة 32: إجراءات ترخيص الترددات المدنية
ترخيص الترددات
يقدم طلب الحصول على ترخيص الترددات المدنية إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجوز للهيئة أن تجري مسابقة أو مزايدة أو غير ذلك من طرق الاختيار لمنح تراخيص الترددات الراديوية طبقاً للقواعد والإجراءات ال...
المادة 33: تحديد أجور استخدام الترددات الراديوية
أجور استخدام الترددات
تحدد الهيئة أجور الترخيص باستخدام تردد أو نطاق ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، وتكون هذه الأجور معلنة.
تعفى السفارات الأجنبية وما في حكمها من هذه الأجور، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
المادة 34: إخلاء النطاقات الترددية عند الحاجة
إخلاء النطاقات الترددية الراديوية
للهيئة الحق، عند الحاجة، بإخلاء النطاقات الترددية الراديوية من شاغليها الحاليين، لقاء تعويض عادل يتفق عليه، وذلك بغرض تقديم خدمات الاتصالات وفق الاتفاقيات والقواعد العالمية المعترفبها، وتمنح الهيئة أولئك ا...
المادة 35: مراجعة وتوزيع الترددات الراديوية
مراجعة الترددات الراديوية وإعادة توزيعها
تقوم الهيئة، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بمراجعة جميع شروط تراخيص الترددات القائمة، وللهيئة الحق بتعديلها تبعاً لإجراءات يجري وضعها، بالتنسيق مع شاغليها، بغية ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الرا...
المادة 36: مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية
مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى
على الهيئة، لدى ممارستها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تراعي الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاًفيها.
وتراعى كذلك أحكام التشريعات الناظمة لحركة المر...
المادة 37: إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للترقيم
الخطة الوطنية للترقيم
تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها والتقيد بها، وذلك لاستخدامها في توفير خدمات الاتصالات، وفق أحكام هذا القانون.
للهيئة، عند إعداد الخطة الوطنية للترقيم، إجراء استشارات مع الجهات المعنية، ت...
المادة 38: اعتماد المواصفات القياسية لتجهيزات الاتصالات
اعتماد الأنواع
تقوم الهيئة بتحديد المواصفات القياسية والقواعد التقنية لتجهيزات الاتصالات ومحطات الاتصالات على نحو يضمن مواءمتها مع شبكات أو خدمات الاتصالات القائمة، وعدم تأثيرها على الصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن الوطني.
يحظر...
المادة 39: تحديد الأسواق المؤثرة في قطاع الاتصالات
تحديد القوة المؤثرة في السوق
تقوم الهيئة بتعريف وتحديد أسواق الاتصالات الخاضعة للتنظيم في سورية، وتحديد المرخصلهم ذوي القوة المؤثرة وذوي الوضع المهيمن في تلك الأسواق، والالتزامات الخاصة المفروضة عليهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المتعلق...
المادة 40: تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في الاتصالات
تنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك
مع مراعاة أحكام القانونرقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار، وتعديلاتهما، تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يخص تنظيم المنافسة وحماية ال...